حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١١٥
والبلقيني وقوله ويأتي إلي قال (قوله ويؤيد رجوعه تخطئة الماوردي الخ) أي لأنه إذا رجع فالناقل عنه مخطئ اه‍ رشيدي (قوله وقول القاضي الخ) عطف على تخطئة الماوردي (قوله ثم) أي في التأليف السابق اسمه آنفا (قوله ينقض الحكم به الخ) يؤخذ من ذلك امتناع تقليد القائل به لأن من شروط التقليد أن لا يكون ما قلد فيه مما ينقض الحكم به اه‍ سم (قوله ويؤيده) أي ما قاله البلقيني وابن عبد السلام (قوله قال الروياني الخ) عبارة المغني ولما اختار الروياني هذا الوجه قال لا وجه لتعليم العوام هذه المسألة في هذا الزمان وعن الشيخ عز الدين أنه لا يجوز التقليد في عدم الوقوع وهو الظاهر وإن نقل عن البلقيني والزركشي الجواز اه‍ (قوله لا وجه لتعليمه للعوام) أي لا يجوز ذلك وهو المعتمد اه‍ ع ش (قوله ويؤيد الأول) أي عدم جواز التعليم للعوام (قوله وابن سريج الخ) من جملة مقول ابن الصلاح (قوله به) أي بعدم الوقوع (قوله ويؤيده) أي ما قاله الدارقطني (قوله إليه) وقوله له أي كتاب الإفصاح للشافعي رضي الله تعالى عنه (قوله ثم وقف الخ) أي أطلقاه (قوله مع تحقيقهما الخ) لعل الاسبك أن يزيد الواو هنا ويسقط قوله الآتي ومع ذلك (قوله ثم تلاهما) أي تبع الشيخين على ذلك أي القول بوقوع المنجز.
(قوله وشرط صحة الخ) محل تأمل فإن المقلد يكفيه اعتقاد عدم الوقوع مستندا إلى قول القائل بعدمه وأما معرفة منشأ عدم الوقوع فمرتبة المجتهد نعم إن كان مراد المذكورين الاحتراز عن عامي لقن لفظه من غير معرفة معناه فواضح غير أن هذا لا يختص بالدور بل هو في كل طلاق كما تقدم اه‍ سيد عمر أقول وقوله نعم الخ فيه مثل ما قدمه بلا فرق (قوله قال ابن المقري الخ) هذا من جملة إفتاء له مبسوط في نصرة تصحيح الدور اه‍ سيد عمر ثم قال في آخره على أن كثيرا من العلماء المحققين أفتوا بوقوع المنجز ورعا الخ ووافق في الروض على وقوع المنجز وعبارته والمختار وقوع المنجز انتهت فيحتمل اختلاف رأيه في المسألة ويحتمل أن يكون مراده لمختار أي لما فيه من الورع الذي أشار إلى تفضيله في الافتاء اه‍ سيد عمر وقوله ويحتمل أن يكون الخ أي احتمالا بعيدا (قوله من الغور) أي الدقة (قوله إنه لم يصدر الخ) أي بأنه لم يصدر منه الخ فرارا عن وقوع الثلاث عليه على الوجه الثاني وقوله تعليقه أي التعليق به على الحذف والايصال وقوله ثم أقام الخ أي فرارا عن وقوع المنجز عليه على الوجه الأول (قوله بينة به) أي بصدور التعليق منه (قوله مثلا) إلى التنبيه في النهاية والمغني وفيهما هنا فوائد نفيسة (قوله فإن ألغينا الدور الخ) عبارة المغني فعلى الأول الراجح يصح ويلغو تعليق الطلاق لاستحالة وقوعه وعلى الثالث يلغو أن جميعا ولا يأتي الثاني هنا اه‍ (قوله ولو في نحو حيض) وبقي ما لو قال لها إن وطئتك وطأ محرما فأنت طالق ثم وطئها في الحيض هل تطلق أم لا فيه نظر
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483