حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤١٠
على الجارح سم ورشيدي (قوله فنصف الدية) أي على الجارح. (قوله وإن خاطه ولي الخ) أي بنفسه أو مأذونه ع ش. (قوله ولي للمصلحة الخ) بخلاف غير الولي والولي لغير المصلحة فيجب القود سم (قوله فلا قود عليه) قال في الروض بل تجب دية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها في مال الجارح انتهى سم (قوله على ما جزم الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهما اه‍ وعبارة سم قوله على ما جزم به بعضهم جزم به في شرح الروض اه‍ قول المتن: (وضرب كل واحد غير قاتل) أما لو كان ضرب كل قاتلا لو انفرد وجب عليهم القود جزما نهاية ومغني أي تواطؤوا أولا ع ش قول المتن: (إن تواطؤوا) ظاهر كلامهم هنا أنه لا قصاص عند عدم التواطؤ وإن علم بالضرب السابق وهو واضح إذا لم يبلغ مجموع الضرب السابق مرتبة ما يقتل غالبا أما إذا بلغها وعلم بذلك فالقول حينئذ بعدم القصاص محل تأمل وتقدم أنه لو ضرب خمسين تقتل ثم ضربه آخر ضربتين مع علم السابق قتلا ثم رأيت أن كلام المغني كالصريح في وجوب القصاص في الثانية (قوله وإنما لم يشترط ذلك) أي التواطؤ ع ش (قوله المهلك الخ) وصف للضربات خاصة رشيدي (قوله بها) أي الجراحات والضربات المهلك كل منهما. (قوله مطلقا) أي وجد التواطؤ أولا (قوله ولو احتمالا) عبارة المغني أي دفعة كأن جرحهم أو هدم عليهم جدارا فماتوا في وقت واحد أو أشكل أمر المعية والترتيب أو علم سبق ولم يعلم عين السابق اه‍ ويظهر أخذا مما مر عن سم أو علمت عين السابق ثم نسيت (قوله وتنازعوا الخ) عطف على من قتل جمعا معا (قوله ولو بعد تراضيهم) أي ولو كان تنازعهم فيمن الخ بعد تراضيهم الخ قول المتن: (فبالقرعة) ولو طلبوا الاشتراك في القصاص والديات لم يجابوا لذلك ولو كان ولي المقتول الأول أو بعض أوليائه صبيا أو مجنونا أو غائبا حبس القاتل إلى بلوغه وإفاقته وقدومه مغني (قوله في الصور الثلاث) وهي المرتب والمعية المعلومة المحتملة قول المتن: (غير الأول) أي في الأولى وقول الشارح أو غير من الخ أي في الثانية (قوله لأن الأول) أي ومن خرجت قرعته (قوله إنه الخ) أي الأول (قوله ومن بعده) كان ينبغي بالنظر لما قدمه أن يقول ولمن خرجت قرعته وغيرهما رشيدي (قوله ليأسه) المناسب لما زاده تثنية الضمير أو جمعه. (قوله فيما إذا اختلف القاتل والمقتول) كأن يكون أحدهما رجلا والآخر امرأة مغني (قوله ولو قتلوه كلهم الخ) ولو قتله أجنبي وعفى الوارث على مال اختص بالدية ولي القتيل الأول مغني (قوله تصارعا الخ) أي لو تصارعا (قوله في انتفائها) أي المطالبة.
فصل في تغير حال المجني عليه (قوله في تغير حال المجني عليه) إلى قول وعلم مما مر في المغني وإلى التنبيه في
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483