حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤١٤
فصل في شروط قود الأطراف (قوله في شروط قود الأطراف) إلى قول المتن ويجب القصاص في النهاية إلا قوله تكاتب عليه أولا (قوله مما مر تفصيله) من كون الجاني مكلفا ملتزما وكونه غير أصل للمجني عليه وكون المجني عليه معصوما ومكافئا للجاني ولا يشترط التساوي في البدل كما لا يشترط في قصاص النفس فيقطع العبد والمرأة بالرجل وبالعكس والذمي بالمسلم والعبد بالحر ولا عكس وكون الجناية عمدا عدوانا ومن أنه لا قصاص إلا في العمد لا في الخطأ وشبه العمد ومن صور الخطأ أن يقصد أن يصيب حائطا بحجر فيصيب رأس إنسان فيوضحه ومن صور شبه العمد أن يضرب رأسه بلطمة أو بحجر لا يسبح غالبا لصغره فيتورم الموضع إلى أن يتضح العظم مغني (قوله ولا يرد) أي على المتن (قوله لمن زعمه) أي الورود وافقه المغني (قوله لأنه) أي ذلك الضرب (قوله يحصله) أي نحو الايضاح ع ش (قوله لا في النفس) عطف على قوله في نحو الايضاح ع ش (قوله وذلك) أي عدم الورود (قوله في كل) أي من النفس ونحو الايضاح (قوله فهما) أي النفس ونحو الايضاح (قوله في حده) أي العمد. (قوله على أن الكلام الخ) قد يقال هذا لا ينفع في دفع الايراد لأن حاصله أنه لو ضربه بعصا خفيفة فمات من ذلك الضرب كان شبه عمد وهذا لا يندفع بأن السراية من الايضاح بذلك الضرب يوجب القود في النفس فتأمله سم على حج وقد يقال وكذا لا ينفع الجواب الأول في دفع الايراد رشيدي عبارة ع ش يعني أن كلام المورد حيث لم يسر الايضاح فإنه حينئذ يكون عمدا في الايضاح وإذا وقع مثله بلا إيضاح ومات المجني عليه منه يكون شبه عمد وحاصل الجواب أن حد العمد الموجب للقود في النفس قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا وهو منتف في الضرب وحد العمد الموجب للايضاح قصد الفعل والشخص بما يوضح غالبا وهو حاصل بالضرب والكلام حيث لا سراية أما معها فيجب القود في النفس لأن الجراحة الخفيفة مع السراية تقتل غالبا اه‍ (قوله وإلا وجب القود الخ) أي ولا إيراد ع ش (قوله قال البلقيني الخ) عبارة النهاية واستثناء البلقيني من كلامه الخ مخالف الخ (قوله ويستثنى الخ) أي فعدم سيدية الجاني شرط في قصاص النفس دون قصاص الطرف فلم يصدق عموم قول المصنف يشترط لقصاص الطرف الخ سم (قوله مخالف لصريح كلامهم) أي فلا يقطع بذلك كما لا يقتل به لكنه إذا قطع يده ضمنه بنصف القيمة ع ش أي فيما إذا كان عبد المكاتب مكاتبا أيضا (قوله وإن أمكن توجيهه) أي بتقدير تسليم أنه يقطع فيه ولا يقتل به غير أن ما وجه به لا يمنع من وجوب الاستثناء لو قيل به ع ش (قوله أو بعضهم) قد يقال أو غيرهم سم قول المتن: (عليها) أي اليد بواسطة التحامل على السيف ويحتمل أن الضمير للسيف بتأويل الآلة ويؤيده نسخة عليه (قوله وفي القاموس الخ) المراد به الرد على الشارح المذكور رشيدي (قوله به علم صحة كل من الفتح والضم) يتأمل وجه الضم فإنه ليس هنا ما يصدق عليه ذلك إذ ليس ثم شئ مصبوب يسمى بالدفعة إلا أن يقال شبه السيف الواقع في محل القطع بالشئ المصبوب من سقاء أو نحوه ع ش (قوله ولو بالقوة) أي كأن صارت معلقة بجلدة ع ش (قوله كما لو اجتمعوا) إلى قوله فالإضافة في المغني إلا قوله التوزيع إلى حق الله تعالى (قوله يتحاملوا) أي إلى آخره (قوله ما لو تميز فعل بعضهم الخ) أي في نفسه بأن انفصل عن فعل الآخر وإن لم يتميز لنا الأثر في الخارج رشيدي (قوله كإن حز كل) أي من البعضين اتحد أو تعدد سم (قوله
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483