حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١١٣
فادعته المخاطبة وكذبها الزوج (قوله به) أي بحيض نفسها (قوله فادعته) أي قالت حضت اه‍ مغني (قوله وهي من الغير ممتنعة) عبارة المغني وإذا حلفت لزم الحكم للانسان بيمين غيره وهو ممتنع اه‍ (قوله إن حلفت) أي الغير (قوله مما يأتي) أي في شرح ففعله ناسيا أو مكرها (قوله لو حلف) بالله أو بالطلاق.
(قوله لأن أحد قيدي العلم المطابقة الخارجية) أي مطابقة العلم للمعلوم في خارج الذهن ونفس الامر فإنهم حددوا العلم بالجزم الثابت المطابق للخارج (قوله فيه) وقوله عليه أي قيد المطابقة لما في الخارج (قوله ويؤخذ منه) أي تعليله أن محله الخ ويؤخذ منه أيضا أن المراد حقيقة العلم أي اليقين لا ما يعم الظن والاعتقاد اه‍ سم (قوله ولو طلب الخ) غاية (قوله في صنعة الخ) أي في وجودها. (قوله حال الاعتاق) متعلق بتجربة قن وقوله وقبل مضي زمن الخ عطف تفسير عليه ولو حذف لعاطف فجعل الأول متعلقا بصنعة فيه والثاني بتجربة قن كان أولى قوله: قول المتن: (ولو قال إن حضتما الخ) ولو قال إن حضتما حيضة أو ولدتما ولدا فأنتما طالقان لغت لفظة الحيضة أو الولد ويبقى التعليق بمجرد حيضهما أو ولادتهما فإذا طعتتا في الحيض أو ولدتا طلقتا أما إذا قال ولدا واجدا أو حيضة واحدة فهو تعليق بمحال فلا يقع به طلاق مغني ونهاية (قوله فاندفع) أي بقوله بأن ادعتا الخ (قوله ما قيل الخ) وافقه المغني عبارته عطف زعمتاه بالفاء يشعر بأنهما لو قالتا فورا حضنا تقبلان وليس مرادا بل لا بد من حيض مستأنف وهو يستدعي زمنا اه‍ (قوله إن هذا) أي قوله بأن ادعتا الخ وقوله في ذلك إشارة إلى قوله يقتضي الخ اه‍ كردي (قوله وذكر الفاء الخ) من تتمة وجه الاندفاع فهو إما بالنصب عطفا على اسم أن أو بالرفع على أنه استئناف بياني (قوله وذكر الفاء الخ) ليتأمل انتظام التركيب فكان ان ساقطة قبل عدم اه‍ سيد عمر أقول يغنيك عن احتياج السقطة جعل أولى مفعولا مطلقا مجازيا للأفهام أي إفهاما أولويا (قوله أولى) انظر ما وجه الأولوية (قوله وصدقهما ) عطف على زعمتاه وقوله طلقتا جواب لو في المتن (قوله يعلم أنه استعمل الزعم الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا واستعمال الزعم في القول الصحيح مخالف لقول الأكثر أنه يستعمل فيما لم يقم دليل على صحته أو أقيم على خلافه اه‍ (قوله طلاق واحدة) إلى قوله نعم يمكن في النهاية والمغني إلا قوله ولم يثبت بقولهما وقوله ويتعين إلى توقف ابن الرفعة (قوله بشرطين) أي حيضتها وحيض ضرتها (قوله ولم يثبت) أي وجود الشرطين (قوله ويتعين الخ) مبني على أن الحيض يثبت بشهادة الرجال وفي المغني أي والنهاية خلافه فليراجع وتوقف ابن
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483