حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٦٤
السفر به اه‍ ع ش. (قوله كالخروج منه) أي إذا كان واقعا في أمثاله كما مر التقييد به في فصل إذا ظننا المرض مخوفا اه‍ ع ش. (قوله لغير حاجة الخ) راجع لكل من الدخول والخروج اه‍ ع ش. (قوله مائة) أي قوية اه‍ ع ش. (قوله ولو نازعته الخ) أي فقال: أريد الانتقال، فقالت: بل أردت التجارة اه‍ مغني. (قوله وقال المتولي الخ) عبارة المغني تنبيه للأب نقله عن الام كما مر وإن أقام الحد ببلدها وللجد ذلك عند عدم الأب وإن أقام الأخ ببلدها لا الأخ مع إقامة العم أو ابن الأخ فليس له ذلك بخلاف الأب والجد لأنهما أصل في النسب فلا يعتني به غيرهما كاعتنائهما والحواشي يتقاربون فالمقيم منهم يعتني بحفظه هذا ما حكاه في الروضة كأصلها عن المتولي وأقراه وعليه فيستثنى ذلك من قول المصنف ومحارم العصبة ولكن البلقيني جرى على ظاهر المتن وقال ما قاله المتولي من مفرداته التي هي غير معمول بها اه‍. وعبارة النهاية وقال المتولي وأقره في الروضة أن الأقرب كالأخ لو أراد النقلة وهناك أبعد كالعم كان أولى اه‍. وقال الرشيدي بعد ذكره عن الروض مثل ما مر عن المغني ما نصه: وبه تعلم ما في قول الشارح كان أي العم أولى إذ الأولى به حينئذ الام لإقامة العم اه‍ وعبارة ع ش: قوله: وقال المتولي الخ معتمد وقوله: كان أولى أي الابعد اه‍. (قوله إن الأقرب) يعني من الحواشي رشيدي ومغني قول المتن: (لذكر) أي مميز اه‍ مغني. (قوله فيأخذه) أي من الام (قوله لما مر) أي احتياطا للنسب (قوله مشتهاة) قضيته تسليم غير المشتهاة له وهو مشكل فيما إذا كان مقصده بعيدا تبلغ معه حد الشهوة اه‍ رشيدي. (قوله أو نحوها) ومنه الزوجة ع ش أي وأخته مغني. قول المتن: (إليها) أي لا له إن لم تكن في رحلة كما لو كان في الحضر أما إذا كانت بنته أو نحوها في رحلة فإنها تسلم إليه وبذلك تؤمن الخلوة وقدم أن بهذا جمع بين كلامي الروضة والكتاب اه‍ مغني. (قوله ونازع فيه الأذرعي الخ) عبارة المغني وإن لم تبلغ حد الشهوة أعطيت له وإن نازع في ذلك الأذرعي اه‍.
فصل في مؤنة المماليك وتوابعها (قوله وتوابعها) أي المؤنة قول المتن (كفاية رقيقه) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى نهاية (قوله إلا مكاتبا الخ) نعم ان احتاج لزمته كفايته كما سيأتي في الكتابة وكذا لو عجز نفسه ولم يفسخ سيده فعليه نفقته وهي مسألة عزيزة النقل ويلزمه فطرة المكاتب كتابة فاسدة نهاية وقوله نعم إن احتاج الخ ظاهره. ولو كانت الكتابة صحيحة ويفيده قوله وكذا الخ ع ش وقوله لو عجز نفسه إلى قوله ويلزمه الخ في المغني مثله (قوله تجب نفقتها) أي على زوجها بأن سلمت له ليلا ونهارا اه‍ ع ش (قوله قوتا) إلى قوله والواجب في النهاية والمغني إلا قوله في الحضر (قوله وسائر مؤنة) حتى يجب على السيد أجرة الطبيب وثمن الأدوية وإن لم يجب عليه ذلك لنفسه اكتفاء في حق نفسه بداعية الطبع اه‍ نهاية قال ع ش قوله وإن لم يجب عليه الخ أي وإن أخبره طبيب عدل بحصول الشفاء لو تناوله وينبغي وجوبه إذا أخبره معصوم بهلاكه لو ترك الدواء اه‍ (قوله كماء طهره) ولو سفر أو تراب تيممه إن احتاجه نهاية ومغني (قوله
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483