حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٠٨
كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين اه‍ سم (قوله من آخر كلامه) أي من قوله فولدتهما الخ (قوله ووصفها) الأولى تذكير الضمير بإرجاعه إلى الحمل (قوله معا أو مرتبا الخ) راجع لقول المتن فولدتهما (قوله لتحقق الصفتين) أي الحمل بذكر والحمل بأنثى (قوله من فيه الصفات الخ) أي رجلا طويلا أجنبيا (قوله أو خنثى فطلقة الخ) أو أنثى وخنثى فثنتان وتوقف الثالثة لتبين حال الخنثى اه‍ نهاية قال ع ش فإن بان ذكر أوقعت الثالثة حالا أو أنثى لم يزد على الطلقتين اه‍ (قوله في الكل) أي في جميع صور التعليق بالحمل (قوله أمر برجعتها) أي دفعا لضرر طول منع تزوجها إلى الاتضاح (قوله أو ما في بطنك) إلى قول المتن ولو قال لأربع في النهاية والمغني إلا قوله ولو ولدت خنثى وحده فكما مر (قوله بمعنى الواو نظير ما مر) فيه ما تقدم اه‍ سم (قوله ما علق به) أي بالذكر والأنثى (قوله فكما مر) أي آنفا. (قوله وبان ذكرا الخ) وقوله وبان أنثى الخ بقي ما لو لم يبن وظاهر أنه لا طلاق لاحتمال المخالفة فلم توجد الصفة ولا طلاق بالشك اه‍ سم ويفيده أيضا قول المغني والنهاية هنا وفيما يأتي وقف الحكم فإن بان الخ (قوله بولادة ما يثبت به الاستيلاد الخ) عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه بانفصال ما تم تصويره ولو ميتا وسقطا اه‍ قال الرشيدي قوله وسقطا لا يشكل هذا بما في الجنائز من أنه لا يسمى ولدا إلا بعد تمام أشهره خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش إذ لا ملازمة بين اسم الولادة واسم الولد كما هو ظاهر اه‍ (قوله لم يقع شئ) لأن الولادة لم توجد حال الزوجية اه‍ مغني (قوله بذلك) أي الولادة (قوله إن كان الخ) عبارة النهاية والمغني إن طلق الزوج ولا يقع به طلاق سواء كان من حمل الأول بأن كان الخ أم من حمل آخر بأن وطئها الخ (قوله وكذا إن كان من حمل آخر الخ) لأن عدة الطلاق ووطئ الشبهة لشخص واحد فتداخلتا وحيث تداخلتا انقضتا بالحمل اه‍ ع ش. (قوله بأن وطئها بعد ولادة الأول) بأن كان الطلاق رجعيا لأن وطأه حينئذ وطئ شبهة اه‍ حلبي (قوله بعد ولادة الأول) قضيته أنه لو وطئها قبل ولادته لم يكن حملا آخر ثم قوله بعد ولادة الأول أي قبل مضي عدة اه‍ سم (قوله لأربع سنين) وإلا لم يكن من هذا الوطئ حتى ينسب إليه وتنقضي به العدة اه‍ سم (قوله أما لو ولدتهما معا) أي بأن تم انفصالهما وإن تقدم ابتداء خروج أحدهما فالمعتبر في الترتيب والمعية الانفصال اه‍ حلبي. (قوله ولدا) عبارة الروض أو كلما ولدت ولدا فولدت في بطن ثلاثة معا طلقت ثلاثا اه‍ وقضية التقييد بولد أنه عند حذفه لا تطلق ثلاثا إذا ولدت ثلاثة معا لأنه ولادة واحدة سم على حج اه‍ ع ش أقول وسيصرح به الشرح قبيل قول المتن ولو قال لأربع قول المتن: (من حمل) وفي تجريد المزجد إذا قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483