حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٥
أشار إليه فقال نفعك الله بهذا الولد فقال آمين أو نحوه فليس له نفيه اه‍ (قوله بل يلزمها الخ) ظاهر هذا الصنيع أنه يجوز لها اللعان وإن كانت كاذبة فتقول أشهد بالله أنه لمن الكاذبين الخ وهو بعيد جدا كما لا يخفى ويحتمل أن قوله يلزمها تفسير للمراد بالجواز الذي أفاده قول المصنف ولها فيكون قوله إن صدقت للمتن نفسه بالمعنى الذي ذكره الشارح فليراجع اه‍ رشيدي عبارة المغني. تنبيه قضية قوله لها إنه لا يلزمها ذلك لكن صرح ابن عبد السلام وفي قواعده بوجوبه عليها إذا كانت صادقة في نفس الامر فقال إذ لاعن الزوج امرأته كاذبا فلا يحل لها النكول كيلا يكون عونا على جلدها أو رجمها وفضيحة أهلها وصوبه الأذرعي والزركشي وغيرهما وهو ظاهر اه‍ (قوله لا بالبينة الخ) أي لا لمتوجه عليها بالبينة فيمتنع حينئذ لعانها لأنه الخ (قوله غير هذا) أي دفع الحد.
فصل له اللعان لنفي ولد قول المتن: (لنفي ولد) ولو من وطئ شبهة أو نكاح فاسد اه‍ مغني (قوله بل يلزمه) إلى قوله والخوض في المغني وإلى الفصل في النهاية (قوله بل يلزمه إذا علم) فيه ما مر قريبا اه‍ رشيدي عبارة المغني (تنبيه) قضية قوله إنه لا يجب وإن علم أنه ليس منه وليس مرادا بل يجب في هذه الحالة كما علم مما مر اه‍ (قوله إذا علم الخ) أي أو ظن ظنا مؤكدا كما مر اه‍ رشيدي أي وكما يأتي (قوله ولو أقام بينة الخ) غاية معطوفة على وإن عفت الخ (قوله لحاجته إليه) أي إلى اللعان لنفي الولد تعليل للمتن والشارح معا (قوله من حاجته) أي إلى اللعان (قوله بل يلزمه أن صدق) فيه ما مر أيضا قريبا اه‍ رشيدي عبارة المغني تنبيه قضيته أنه لا يجب في هذه الحالة وبه صرح الماوردي ولكن الذي صرح به ابن عبد السلام في القواعد وهو أقعد الوجوب دفعا للحد والفسق عنه وهل وجب الحد في هذه الحالة على الملاعن ثم سقط باللعان أو لم يجب أصلا احتمالان للإمام والأول أوجه اه‍ رشيدي (قوله إظهار الصدقة) أي المترتب عليه دفع عار الحد والفسق وغير ذلك وأما قوله ومبالغة الخ فلا يظهر له دخل في اللزوم اه‍ رشيدي (قوله ولدفع تعزيره) قال شيخنا الشهاب البرلسي والظاهر أن الفرقة تثبت بهذا اللعان وأنه يفعل ذلك وإن زال النكاح انتهى اه‍ سم (قوله لكونها ذمية مثلا) عبارة المغني كقذف زوجته الأمة أو الذمية وصغيرة يمكن جماعها ويسمى هذا تعزير تكذيب أيضا اه‍ (قوله لصدقه ظاهرا) كيف يأتي هذا إذا رماها بغير الذي ثبت مع أن الحكم كذلك اه‍ سم وقد يقال ذلك من تعزير التكذيب الآتي (قوله مع امتناعها) كأنه احتراز عما لو لاعنت ثم قذفها بزنى آخر فإنه يحد اه‍ سم (قوله منه) أي اللعان (قوله وهو ظاهر) أي صدقه. (قوله أو لكذبه الخ) عطف على قوله لصدقه ظاهرا اه‍ ع ش قول المتن: (لا توطأ) خرج التي توطأ عبارة الروض مع شرحه وكذا أي له اللعان لدفع تعزير وجب لتكذيبه ظاهرا بأن قذف زوجته غير المحصنة ولم يعلم كذبه ولم يظهر صدقه كقذف صغيره توطأ ومجنونة لكن لا يلاعن لدفع تعزيره لهما حتى تكملا بالبلوغ والإفاقة وتطالبا انتهت اه‍ سم (قوله وكقذف كبيرة) إلى قوله وما عدا هذين فيه ركة وتعقيد عبارة المغني أي لا يمكن وطؤها فإنه لا يلاعن لاسقاطه وإن بلغت وطالبته للعلم بكذبه فلم يلحق بها عارا بل يعزر تأديبا على الكذب حتى لا يعود للايذاء ومثل ذلك ما لو قال زنى بك ممسوح أو ابن شهر مثلا أو قال
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483