حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٠٩
متعاقبين وكان بين الولد الثاني والثالث ستة أشهر فأكثر فالثالث حمل حادث لا يلحقه وتكون العدة قد انقضت بالولد الثاني انتهى فليتأمل فتقييد المصنف بقوله من حمل احتراز عن مثل هذا سم على حج اه‍ ع ش قول المتن: (وانقضت بالثالث) ينبغي فيما إذا كان كل واحد حملا آخر أن تنقضي العدة بالثاني ولا يقع به ثانية لفراغ الرحم بولادته إذ عند ولادته لا يكون الثالث في الرحم حتى ينافي الفراغ لأنه حمل آخر ولا يجتمع ولدان من حملين في رحم فليتأمل وكذا فيما إذا كان الأولان حملا واحدا والثالث حملا آخر فتنقضي بالثاني ولا يقع به ثانية لما ذكر فتقييد المتن بالحمل الواحد ظاهر اه‍ سم (قوله أو ولدت اثنين مرتبا) في الروض وشرحه أو أتت بولد ثم بآخر وكان بينهما دون ستة أشهر طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني ولحقاه فإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر لم يلحقه الثاني بائنا كانت أولا وانقضت به العدة وإن لم يلحقه لاحتمال وطئ بشبهة منه بعد الفراق إذا ادعته أخذا مما مر انتهى اه‍ سم (قوله لما مر) أي آنفا في شرح أو ولدت فأنت طالق وقوله به أي بالولادة وقوله انفصاله أي الولد وقوله ومقارنة الوقوع الخ رد لدليل مقابل الصحيح (قوله لبراءة الرحم به) أي دون ما قبله اه‍ سم (قوله ومقارنة الوقوع) مبتدأ وخبره قوله متعذر (قوله ولهذا) أي للتعذر (قوله ولو قال الخ) عطف على لو قال أنت الخ عبارة النهاية والمغني أو قال الخ (قوله كذلك) أي من حمل واحد مرتين (قوله أما لو ولدتهم) أي الثلاثة أو الأربع (قوله معا) أي بأن يخرجوا في كيس واحد اه‍ ع ش فإن لم يقل هنا أي فيما لو ولدتهم معا سم وسيد عمر (قوله فكذلك) أي يقع الثلاث (قوله وإلا) أي بأن لم يقل هنا ولدا ولم ينوه (قوله وقعت واحدة) أي لعدم تكرر المعلق عليه وهو الولادة (قوله حوامل) أي منه نهاية ومغني قال ع ش والرشيدي إنما قيد به لقول المصنف فيما يأتي وانقضت عدتهما بولادتهما وإلا فالحكم من حيث وقوع الطلاق لا يتقيد بهذا القيد اه‍ (قوله على ما جرى عليه جمع) وافقهم المغني (قوله لكن الأوجه الخ) وفاقا للنهاية. (قوله
(١٠٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الوطئ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483