حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٠
الدية في مال الجاني لأنه سراية جناية عمد وإن جعلناها خطأ في سقوط القصاص ويطالب بدية المتأكل عقب قطع أصبع الجاني لأنه وإن سرى القطع إلى الكف لم يسقط باقي الدية فلا معنى لانتظار السراية بخلاف ما لو سرت الجناية إلى النفس فاقتص في الجناية لم يطالب في الحال فلعل جراحة القصاص تسري فيحصل التقاص مغني وروض مع الأسني وسم. (قوله وفارق إلى الباب) في النهاية والمغني (قوله وفارق) أي عدم وجوب القصاص في ذهاب نحو أصبع بالسراية (قوله ما تقرر الخ) أي من وجوب القصاص (قوله بأنها) أي المعاني (قوله عليه) أي محل المعاني أو مجاورة (قوله والاجرام) عطف على الهاء في قوله بأنها (قوله ولم تعد) أي الجناية على غير الاجرام (قوله أصبعه) أي الجاني (قوله وتدخل فيها) أي في الأربعة أخماس.
خاتمة لو اقتص من الجاني عليه خطأ أو شبه عمد ففي كونه مستوفيا خلاف والأصح أنه مستوف وإن اقتص من قاتل مورثه وهو صبي أو مجنون لم يكن مستوفيا فينتقل حقه إلى دية متعلقة بتركة الجاني ويلزمه دية عمد بقتله الجاني لأن عمده عمد فإن اقتص بإذن الجاني أو تمكينه بأن أخرج إليه طرفه فقطعه فهدر والطرف كالنفس فيما ذكر مغني وسم.
باب كيفية القصاص (قوله من قص) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله مضمونة وقوله حيث لم يقتض إلى المتن وقوله وفارق الدين إلى المتن (قوله من قص) والاخذ منه للموافقة بينهما في التجرد عن الزيادة أنسب ع ش أو اقتص عبارة المغني وقيل من قص الأثر إذا تبعه اه‍ وعبارة القاموس قص أثره تتبعه اه‍ (قوله لأن المستحق الخ) راجع للثاني فقط قول المتن: (ومستوفيه) عطف على كيفيته عميرة قول المتن: (والاختلاف) أي بين الجاني وخصمه ومغني قول المتن: (فيه) يرد عليه أن الاختلاف الآتي بقوله قد ملفوفا الخ في سبب القود وهو القتل لا في القود إلا أن يقال يلزم من الاختلاف في السبب الاختلاف في المسبب بجيرمي (قوله والزيادة الخ) جواب سؤال نشأ عن قوله والعفو عنه (قوله لا محذور فيها) بل قال السيد عيسى الصفوي: إن ما كان من التوابع لا يعد زيادة عبارته وليس مرادهم بكون الباب في كذا الحصر بل إنه المقصود بالذات أو المعظم فلو ذكر غيره نادرا أو استطرادا لا يضر اه‍ (قوله على ما بعده) أي على الاختلاف (قوله لأنه) أي المستوفي (قوله ومن دأبهم) أي المؤلفين (قوله لا تؤخذ) أي لا يجوز الاخذ ولو بالرضا كما سيأتي ع ش (قوله من سائر الأعضاء) من يد ورجل وأذن وجفن ومنخر مغني (قوله ولا جفن) إلى قوله حيث لم يقتص في المغني إلا مسألة أخذ زائد بأصلي وقوله مضمونة (قوله لذلك) أي للاختلاف. (قوله ففي المأخوذ بدلا الدية) لعله إذا قال له وخذها قصاصا أخذا مما يأتي فليراجع رشيدي عبارة ع ش يشمل ما لو أخذ بلا إذن من الجاني وما لو كان بإذنه ولم يقل قصاصا وهو يخالف ما يأتي من التفصيل فيما لو قطع صحيحة بشلاء فلينظر الفرق بينهما ولعله أطلق هنا اعتمادا على التفصيل الآتي فليحرر وعليه فتصور المسألة هنا بما لو قال خذه قودا فتجب الدية في المقطوع ويسقط حقه أي المجني عليه من القود لتضمنه العفو عنه ويستحق دية عضوه لفساد العوض وذلك لأنه لم يعف مجانا بل على عوض فاسد فيسقط القصاص بالعفو ويجب بدله لفساد العوض كما لو عفى عن القود على نحو خمر اه‍ (قوله في الأول) أي عضو المجني عليه رشيدي (قوله في الأفصح) أي من لغاتها التسع وهي تثليث أولها مع تثليث الميم ع ش
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483