حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١١٢
أي في قول المتن وتصدق بيمينها إلى قوله وإن كذب واحدة اه‍ كردي (قوله وحاصلها) أي القاعدة (قوله فادعته وأنكر الخ) مقتضى هذه القاعدة أن يصدق هو بيمينه في مسألة الحيض إذ يمكن إقامة البينة عليه كما صرحوا به مع أنها تصدق فيه كما في المتن اه‍ سم أقول وأشار الشارح إلى جوابه بقوله السابق آنفا وسيأتي ما يعلم الخ (قوله أو بنفيه) عطف على بوجود شئ (قوله وفعلها) الأولى إبدال الواو بأو (قوله وسيأتي عنه) أي عن المصنف (قوله فإن لم يعرف إلا من جهة صاحبه الخ) في إدخال هذا تحت المقسم المعتبر فيه إمكان إقامة البينة عليه ما لا يخفى فتأمله اه‍ سم (قوله أي في وجوده الخ) في إدخاله تحت قوله أو بنفيه تأمل (قوله ومنه) أي مما لا يعرف إلا من جهة صاحبه وقوله إن يعلق بضربه الخ في جعله من أفراد المعلق بنفي شئ تسامح (قوله وإن قال ذلك) أي أنه إنما قصد غير ذلك (قوله وهو) أي احتمال القبول (قوله الجزم به) أي باحتمال القبول (قوله إنه لو أفتى الخ) بيان لما في الروضة (قوله لم يؤاخذ) أي العامي (قوله على ظن الوقوع) أي المستند إلى إفتاء الفقيه بالوقوع (قوله وإن عرف الخ) عطف على قوله إن لم يعرف الخ (قوله فسيأتي الخ) جواب وإن عرف الخ. (قوله كمحبته) المفهوم أنه علق بمحبة الغير فيشكل قوله فادعاه الزوج لأنه حينئذ معترف بالطلاق فيؤاخذ به ولا حاجة لحلفها إذا أنكر الغير بل لا وجه له فليتأمل اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله فادعاه الزوج ظاهره أي ما علق به فيرد عليه اعتراض المحشي فيتعين تأويله بأن المراد فادعى ضده بقرينة السياق والسباق اه‍ ولك دفع الاعتراض من أصله بأن المراد بقوله ما لا يعلم الخ ما يشمل وجوده وعدمه بقرينة قوله كمحبته الخ فقوله فادعاه أي وجوده فيما إذا علق بعدمه أو عدمه فيما إذا علق بوجوده (قوله فلا تصدق) إلى المتن في النهاية وإلى قوله فإن قلت في المغني (قوله مستعار) أي مثلا نهاية ومغني قول المتن: (في الأصح) محل الخلاف بالنسبة للطلاق المعلق به أما في لحوق الولد به فلا تصدق قطعا بل لا بد من تصديقه أو شهادة أربع نسوة أو عدلين ذكرين نهاية ومغني أي أو رجل وامرأتين ع ش (قوله وهو) أي التعسر (قوله فلا ينافي قولهما الخ) وقد يقال أخذا مما يأتي أنه لا تعارض لأن ما هنا ثبوت حيض يترتب عليه طلاق وذلك لا يثبت بشهادة النسوة بالحيض وما هناك ثبوت حيض بشهادة النسوة فلا تعارض اه‍ مغني (قوله لا يشتبه الخ) فيه نظر بل قد يشتبه بوطئ الشبهة وبوطئ زوجة تزوجها سرا كما في واقعة الشهادة على المغيرة اه‍ سم (قوله إذا كان) أي الحيض (قوله مطلقا) أي سواء علق به طلاق نفسها أو غيرها اه‍ كردي أي كإن حاضت ضرتك فهي طالق أو أنت طالق
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483