بعض مد لأنه لا بدل له والميسور لا يسقط بالمعسور ويبقى الباقي في ذمته وإذا اجتمع عليه كفارتان ولم يقدر إلا على رقبة أعتقها عن إحداهما وصام عن الأخرى إن قدر وإلا أطعم اه.
كتاب اللعان (قوله هو لغة) إلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله الابعاد) بالجر بدلا من لعن أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي وهو أي اللعن الابعاد وعبارة شرح الروض واللعان لغة مصدر لاعن وقد يستعمل جمعا للعن وهو الطرد والابعاد انتهت اه رشيدي أقول هذا إنما يتعين لو ثبت ضبط الشارح لفظ مصدر بضمة وعطف ما بعده بأو وإلا فيجوز رفع الابعاد على أنه خبر هو فيكون جمع لعن معطوفا بالواو على مصدرا المنصوب على الحالية كنظائره السابقة وقوله وعبارة شرح الروض الخ أي وشرح المنهج وقال البجيرمي قوله مصدر لاعن أي مدلوله وهو التكلم بكلمات اللعان لأن المصدر اسم للفظ وليس معنى لغويا اه (قوله وشرعا) إلى قوله ولم يذكره في الترجمة في المغني إلا قوله وجعلت إلى ولم يختر وقوله قبل الاجماع وقوله من حيث هو (قوله كلمات الخ) قد يقال المناسب للمصدر ولقوله الآتي فصل اللعان قوله الخ قول كلمات الخ اه سم (قوله جعلت الخ) نعت ثان لكلمات (قوله حجة لمن اضطر الخ) بمعنى سببا دافعا للحد عن المضطر اه ع ش (قوله لمن اضطر الخ) أي شأنه الاضطرار إلى تلك الايمان وإلا فسيأتي أن له أن يلاعن وإن كان معه بينة اه حلبي (قوله لقذف الخ) فيه أنه ليس مضطرا للقذف وإنما هو مضطر لدفع الحد عنه وأجيب بأن كلامه على حذف مضافين أي لدفع موجب القذف وهو الحد وقوله من أي زوجة لطخ أي تلك الزوجة وذكره باعتبار اللفظ وقوله فراشه أي المضطر وفراشه هو الزوجة وقوله وألحق الخ من عطف مسبب على سبب وقيل تفسير وفيه نظر اه بجيرمي (قوله سميت) أي هذه الكلمات بذلك أي بلفظ اللعان (قوله لاشتمالها على إبعاد الخ) عبارة المغني لقول الرجل عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين وإطلاقه في جانب المرأة من مجاز التغليب اه (قوله وإبعاد كل عن الآخر) إذ يحرم النكاح بينهما أبدا اه شرح المنهج (قوله وصيانة الخ) عطف مغاير اه ع ش (قوله ولم يختر الخ) ببناء المفعول يعني اختار الأصحاب للترجمة لفظ اللعان دون لفظ الغضب وإن كانا موجودين في الآية (قوله معه) أي مع لفظ اللعان باعتبار المادة (قوله في الآية) عبارة المغني والأسني في اللعان (قوله لأنه الخ) عبارة الأسني لأن لعانه متقدم على لعانها في الآية والواقع الخ وعبارة المغني لكون اللعنة متقدمة في الآية الكريمة والواقع اه. (قوله أوائل سورة النور) وسبب نزولها ما في البخاري أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي (ص) بشريك بن سحماء فقال له (ص) البينة أوحد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي (ص) يكرر ذلك فقال هلال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت الآيات مغني وأسنى (قوله ولكونه الخ) متعلق بقوله الآتي توقف الخ ودخول في المتن (قوله مما ذكر) أي في التعريف (قوله لأنه تعالى الخ) فيه توارد علتين على معلول واحد بدون عطف إلا أن يجعل الأول علة خارجية والثاني علة ذهنية واستغنى المغني عن هذا التكلف بعطف الثاني على الأول (قوله من حيث هو) انظر ما فائدته وقد أسقطه المغني وشيخ الاسلام (قوله تعييرا) يخرج عنه ما لو شهد به ولم يتم النصاب اه رشيدي عبارة الحلبي يرد على تعريف القذف ما لو شهد على الزنى دون أربع فإنهم لم يريدوا التعيير خصوصا إذا كانوا طامعين في شهادة الرابع فأعرض مع أنهم قذفة اه (قوله ولم يذكره) أي القذف (قوله لأنه وسيلة) أي بالنسبة للعان المقصود بالباب اه سم قول المتن: (وصريحه الزنى الخ) وألفاظ القذف ثلاثة صريح وكناية وتعريض وبدأ بالأول فقال وصريحه اه مغني (قوله في معرض