حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٨٦
لاختلافهما في الاذن كذا أطلقه الشيخان، ومحله كما قال الزركشي: إذا كان للمرتهن فيه غرض وإلا كأن كان حقه دراهم ونقد البلد دراهم، وقال الراهن: بعه بالدراهم، وقال المرتهن: بعه بالدنانير، فلا يراعي خلافه ويباع بالدراهم كما قطع به القاضي أبو الطيب والماوردي وغيرهما، وإذا امتنع على العدل البيع بواحد منهما باعه الحاكم بنقد البلد وأخذ به حق المرتهن إن لم يكن من نقد البلد أو باع بجنس الدين، وإن لم يكن من نقد البلد إن رأى ذلك اه‍. قال ع ش: قوله قال الزركشي الخ هو المعتمد وقوله: ونقد البلد دراهم ليس بقيد اه‍. (قوله لانتفاء الضرر حينئذ) قضيته جواز بيعه أي الراهن بغير نقد البلد حيث كان من جنس الدين وأذن فيه المرتهن وبه صرح سم على حج اه‍ ع ش، وقوله: وأذن فيه المرتهن هذا ليس موجودا في سم بل الظاهر أنه ليس بقيد كما يقتضيه قوله: قضيته الخ، (قوله ولو رأى الحاكم بيعه) ينبغي أن يكون المالك مثله في ذلك لأنه لا ضرر فيه بل ربما تكون المصلحة فيه للمرتهن ثم رأيت الفاضل المحشي أشار إليه اه‍ سيد عمر، وهو صريح فيما قلت آنفا.
(قوله بجنس الدين) أي وإن لم يكن من نقد البلد اه‍ نهاية، (قوله ولا يصح البيع الخ) وينبغي استثناء الراهن فيما إذا كان ثمن المثل أو الأكثر وافيا بالدين أخذا مما مر آنفا. قول المتن: (فإن زاد الخ) ولو ارتفعت الأسواق في زمن الخيار، فينبغي أن يجب عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل أولى اه‍ نهاية، قال ع ش: قوله فينبغي الخ أي فلو لم يفسخ انفسخ بنفسه اه‍، وقال الرشيدي: قوله بل أولى لأن الزيادة صارت مستقرة يأخذ بها كل أحد اه‍. (قوله بعد اللزوم) أي من جانب البائع كما يأتي، (قوله لم ينظر إليه) ولكن يستحب أن يستقيل المشتري ليبيعه بالزيادة للراغب أو للمشتري إن شاء نهاية ومغني. قول المتن: (قبل انقضاء الخيار) أي للبائع أو لهما اه‍ حلبي. قول المتن: (فليفسخ) أي حيث لم يكن الخيار للمشتري وحده، قاله سم على حج اه‍ ع ش وقد مر آنفا ما يوافقه عن الحلبي. قول المتن: (وليبعه) أي للراغب أو للمشتري إن شاء نهاية ومغني. (قوله أو يبعه) بالجزم عطفا على مدخول لام الامر في فليفسخ، (قوله ويكون بيعه) أي إيجابه (قوله ولا يقاس هذا بزمن الخيار) أي حيث كان البيع فيه فسخا وإن لم يقبل المشتري اه‍ سم، (قوله لأنه ثم) أي الفسخ في زمن الخيار، (قوله أدنى مشعر) أي كمجرد الايجاب (بخلافه) أي البيع الأول (قوله لسبب) وهو البيع (قوله فسخا للأول) خبر قوله: ويكون، و (قوله وهو الأحوط) أي بيعه ابتداء بلا فسخ اه‍ كردي، (قوله من ذلك) أي من البيع الثاني بزائد، (قوله ولو رجع الراغب) أي عن الزيادة (قوله لتجديد عقده) أي من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك نهاية ومغني، وفي سم: بعد ذكر مثله عن شرح الروض ويخرج منه جواب عن الاشكال الآتي: بفرض الكلام هنا فيما إذا لم يكن الخيار للمشتري وحده وفي مسألة الوكيل فيما إذا كان له فليراجع اه‍. أقول: وقد صرح بهذا الجواب النهاية والمغني وكذا الشارح بقوله الآتي: أي أو كان الخ. (قوله واختار السبكي الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله لو لم يعلم) أي المأذون العدل أو غيره، (قوله من حينها) أي الزيادة يعني من حين إمكان الفسخ بعد الزيادة وفي الملك قبله الخلاف المتقدم في البيع وتنبني عليه الزوائد اه‍ ع ش. (قوله واستشكل بيعه الخ) أي السابق في المتن وبقول الشارح: احتيج لتجديد عقده المشعر بعدم الافتقار إلى إذن جديد فكان الأولى ذكره عقبه كما فعله النهاية عبارة الكردي: أي بيع العدل المرهون في صورة المتن وغيرها اه‍. (قوله في زمن الخيار) أي للمشتري وحده كما يأتي، (قوله لم يملك الخ) أي الوكيل بالاذن السابق، (قوله بفرض ذلك) أي بيع المرهون ثانيا (قوله إذا أذن له الخ) ظاهره ولو قبل بطلان البيع الأول، (قوله له) أي للبائع المأذون له، (قوله أو لهما) أي أما إذا كان الخيار للمشتري فلا ينفسخ بزيادة الراغب ولا ينفذ الفسخ من العدل لو فسخ ولو فسخ المشتري نفذ فسخه ولا يبيعه العدل بالاذن السابق هذا وما اقتضاه كلامه من أنه يجوز للعدل شرط الخيار لهما أو
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425