حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٨٩
أي في التعبير بلفظ مضمونا، (قوله بالثمن) متعلق بمضمونا (قوله وفاسده بالبدل) من العطف بحرف على معمول عاملين مختلفين مع تقدم المجرور، أي وكون فاسد البيع مضمونا بالبدل وكذا قوله: والقرض بمثل المتقوم، وقوله: وفاسده بالقيمة وقوله: ونحو القراض الخ. (قوله وفاسده بالقيمة) أي في المتقوم وهي أقصى القيم كالمقبوض بالشراء الفاسد اه‍ ع ش. (قوله وخرج) إلى قوله: وإن علم في المغني وإلى قوله: ونظر في النهاية إلا قوله: إن علم إلى كذا. (قوله ما صدر من غيره الخ) اعترض بعضهم التقييد بالرشيد بأنه لا حاجة إليه لأن عقد غيره باطل لاختلال ركنه لا فاسد والكلام في الفاسد. أقول: هذا الاعتراض ليس بشئ لأن الفاسد والباطل عندنا سواء إلا فيما استثني بالنسبة لأحكام مخصوصة، فالتقييد في غاية الصحة والاحتياج إليه، فتأمل سم ونهاية، قال ع ش: قوله: إلا فيما استثني وهو الحج والعمرة والخلع والكتابة فالفاسد من الحج والعمرة يجب قضاؤه والمضي فيه، والخلع الفاسد يترتب عليه البينونة والكتابة الفاسدة قد يترتب عليها العتق بخلاف الباطل منها، فلا يترتب عليه شئ منها اه‍. (قوله من طرد هذه القاعدة) وهو كل عقد يقتضي صحيحه الضمان ففاسده يقتضيه كذلك، (قوله من طرد الخ) قد يقال: إن أريد الضمان وعدمه بالنسبة لتلك العين باعتبار ذلك العقد من حيث كونه ذلك العقد لم يحتج لاستثناء شئ من الطرد ولا العكس، لأن الضمان أو عدمه في المستثنيات ليس للعين بل لغيرها كأجرة عامل القراض والشريك والضمان في مسألة رهن الغاصب أو إيجاره من حيث الغصب إذ يد المرتهن كيد الغاصب، فليتأمل اه‍ سم. عبارة النهاية بعد ذكر المستثنيات نصها: وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب بالأصل في قولهم: الأصل أن فاسد كل عقد إلى، وفي الحقيقة لا يصح استثناء شئ من القاعدة لا طردا ولا عكسا، لأن المراد بالضمان المقابل للأمانة بالنسبة للعين لا بالنسبة لأجرة ولا غيرها، فالرهن صحيحه أمانة وفاسده كذلك والإجارة مثله والبيع والعارية صحيحهما مضمون وفاسدهما مضمون فلا يرد شئ اه‍. قال الرشيدي: قوله المقابل للأمانة بالرفع خبر أن بحذف الموصوف، أي المراد بالضمان الضمان المقابل للأمانة بالنسبة للعين أي لا الضمان الشامل لنحو الثمن والأجرة، ويرد على هذا المراد مسألتا الرهن والإجارة من متعد ويجاب عنهما بأن الضمان فيهما إنما جاء من حيث التعدي لا من حيث كون العين مرهونة أو مؤجرة اه‍، وقال ع ش: قوله بالنسبة للعين أي التي وضعت اليد عليها بإذن من المالك فيخرج بقوله: بالنسبة للعين ما عدا مسألة الغاصب إذا آجر أو رهن وبقولنا: أي التي وضعت الخ مسألة الغاصب اه‍. (قوله على أن الربح) أي كله لي نهاية ومغني، (قوله فهو فاسد) أي كل من القراض والمساقاة، (قوله ولا أجرة له) أي وإن جهل الفساد على الراجح خلافا لحج اه‍ ع ش. (قوله على غرس ودي) أي وتعهده (قوله وتعهده) أي تعهد ودي مغروس عبارة النهاية على ودي مغروس أو ليغرسه ويتعهده اه‍، قال ع ش: والودي اسم لصغار النخل اه‍. (قوله مدة الخ) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه، (قوله ونظر الخ) أقره المغني (قوله ما يقتضي فاسده ضمان العوض المقبوض) أي والمالك هنا لم يقبض عوضا فاسدا والعامل رضي بإتلاف منافعه وباشر إتلافها اه‍ مغني وقوله: والعامل رضي الخ جواب عن قول الشارح: ويرد الخ. (قوله بأن المنافع الخ) أي منافع العامل التي أتلفها لأجل المالك سيد عمر وسم، (قوله وما لو عقد الخ) عطف كقوله الآتي: وما لو امتنع الخ على قوله: ما لو قال الخ (قوله ولا جزية) أي على
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425