حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٨٣
غرض الخ أي للراهن في التأخير اه‍، (قوله وأنه) أي الوفاء عطف على وجوب الخ، (قوله وهو متجه) وفاقا للمغني، (قوله ولا ينافيه) أي لا ينافي اختيار السبكي ما يأتي عن المصنف أن المرتهن الخ اه‍ كردي، عبارة سم:
إن أراد لا ينافي ما اختاره السبكي كما هو ظاهر فلا يخفى ما فيه لأن السبكي يوجب الوفاء من غيره إذا كان أسرع وإن تيسر البيع خلاف قوله: فلا ينافي اه‍، وقال السيد قوله: ولا ينافيه أن المرتهن الخ أي لا ينافي ما تقرر ما في المتن من استحقاق بيع المرهون الخ اه‍. أقول: صنيع النهاية حيث قال قبيل ذكر كلام السبكي ما نصه: ولا ينافي ذلك ما يأتي من إجباره على الأداء أو البيع لأنه بالنسبة للراهن حتى يوفي مما اختاره لا بالنسبة للمرتهن حتى يجبره على الأداء من غير الرهن اه‍، أن مرجع الضمير ما تقدم عن الإمام. (قوله فيلزم) ببناء المفعول من الالزام، (قوله فلا ينافي الخ) أي لما كان المراد من التخيير الآتي في المتن ذلك الاحتمال فكما لا ينافي ذلك اختيار السبكي لا ينافي ما قدمناه أيضا من انحصار حق المرتهن في المرهون إذا تيسر بيعه لاحتمال أنه لا يبقى الرهن لنفسه فيلزمه حينئذ البيع اه‍ كردي، (قوله كما قدمناه) يعني قوله: وقضية هذا أنه لا يلزم الخ فإن مفاده الانحصار اه‍ كردي، أقول: بل الظاهر أنه أراد بذلك قوله: أو يقال لما رضي المرتهن الخ. قول المتن: (ويقدم المرتهن الخ) أي إن لم يتعلق برقبته جناية كما يأتي نهاية. قول المتن: (بإذن المرتهن) أي ولا ينزع من يده كما تقدم اه‍ ع ش. (قوله أو وكيله) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله: ولا عذر إلى المتن، وقوله: أو أذن إلى ولو عجز، وقوله:
وهو مشكل إلى المتن. (قوله لأن الحق له) عبارة النهاية والمغني: لأن له فيه حقا اه‍، وهي أحسن. (قوله ولا عذر له في ذلك) سيأتي عن النهاية والمغني عند قول الشارح: نعم وإن وفى دون ثمن المثل الخ ما يتبين منه المراد بالعذر، (قوله ألزمك الخ) عبارة النهاية والمغني عقب قول المتن: تبرئ هو بمعنى الامر أي ائذن أو أبرئ اه‍. قول المتن:
(تبرئه) كذا في أصله وفي سائر النسخ وفي نسخ المحلي والنهاية أي والمغني: تبرئ اه‍ سيد عمر. (قوله فإن أصر الخ) أشار به إلى أن ما يأتي في المتن راجع لكل من الجملتين المتعاطفتين، (قوله باعه) أي أو غيره فيعمل بالمصلحة كما يأتي، (قوله أو أذن) إلى قوله: ولو عجز أقره سم وع ش. (قوله ومنعه) عطف على قوله: أذن للراهن (قوله إذا أبى) أي المرتهن، و (قوله منه) أي الثمن وكذا ضمير فيه، (قوله فيطلق) أي يرخص الحاكم (قوله تصحيح الصحة) قال الزركشي: والظاهر أن مراده حيث يجوز بيعه بأن تدعو إليه ضرورة كالعجز عن مؤنته أو حفظه أو الحاجة إلى ما زاد على دين المرتهن من ثمنه شرح م ر اه‍ سم. (قوله ويحجر) ببناء المفعول (عليه) أي الراهن، و (قوله إليه) أي الوفاء وقياس ما تقدم إلا إذا أبى من أخذ دينه منه، فليراجع. (قوله فيه) أي البيع (حينئذ) أي حين إذ كان لغرض الوفاء مع الحجر في الثمن إليه، (قوله ليوفي) من الايفاء أو التوفية (منه) أي من المرهون وثمنه، (قوله بما يراه) متعلق بألزمه القاضي الخ. قول المتن: (باعه الحاكم) وظاهر أنه لا يتعين بيعه فقد يجد ما يوفي به الدين من غير ذلك نهاية ومغني عبارة سم قول المصنف (باعه الحاكم) ينبغي أو وفاه من غيره ولو ببيع غيره إذا رأى أي مصلحة في ذلك أخذا مما يأتي عن السبكي اه‍، (قوله إلا بعد الاصرار الخ) أي إصرار الراهن والمرتهن، (قوله ولو غاب) إلى قوله: بخلاف ما الخ في النهاية والمغني، (قوله ولو غاب المرتهن) هو شامل لمسافة القصر وما دونها، قال سم على منهج ما حاصله أنه لا يبيع فيما دون مسافة القصر إلا بإذنه، ثم قال:
إنه عرضه على م ر فقال: لعله بناه على أن القضاء على الغائب إنما يكون على من بمسافة القصر والراجح الاكتفاء
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425