من مال نفسه وإنما ينقد من مال المولى عليه إن كان له مال وإلا بقي في ذمته اه. (قوله والفرق أنه غير نائب عنه الخ) عبارة النهاية والفرق أن شراء الولي لازم للمولى عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي ضمانه بخلاف الوكيل اه.
زاد شرح الروض عقب مثلها والفرق بين ضمان الموكل الثمن وعدم ضمان الطفل له فيما إذا لم يذكره الولي أن الموكل أذن بخلاف الطفل اه. وهذا بمعنى الفرق الذي ذكره الشارح فأسقط الشارح الفرق للمسألة الثانية وجعل الفرق للمسألة الأولى للثانية (قوله ويصير الخ) معتمد اه. ع ش (قوله كأنه وهبه الثمن) أي حيث لم يقصد أنه أدى ليرجع عليه وإلا فيكون قرضا للطفل فيرجع عليه اه. ع ش (قوله وهو الأوفق) أي ما قاله القفال (قوله لو أمهر عنه) أي أعطى الأب المهر عن ابنه الصغير (قوله فيرجع) أي المهر (قوله كلام القاضي) خبر بل الأوفق (قوله بينه) أي بين اشتراء الأب لابنه الصغير بمال نفسه حيث يقع للابن ولا يصير الثمن قرضا عليه (قوله وبين ما مر) أي في القرض اه. كردي (قوله بمال نفسه) أي الوكيل (قوله يقع له) أي للموكل.
فصل في بيان جواز الوكالة (قوله في بيان) إلى قول المتن رفعت الوكالة في النهاية (قوله وما يتعلق بذلك) أي كالتلطف اه. ع ش (قوله ولو بجعل) إلى قوله وقياسه في المغني (قوله ولو بجعل) أي ووقع التوكيل بلفظ الوكالة فإن وقع بلفظ الإجارة فلازم سم على منهج وهو مأخوذ من قول الشارح م ر ما لم تكن بلفظ الخ وتقدم عند قول المصنف ولا يشترط القبول لفظا أنها إذا كانت بجعل اشترط فقول سم على حج قوله ولو بجعل الخ قياس ذلك عدم وجوب القبول لفظا لأنها وكالة لا إجارة اه. مخالف له لكن ظاهر قول الشارح ما لم تكن بلفظ الخ ثبوت جميع أحكام الوكالة حيث لم تكن بلفظ الإجارة ومنها عدم اشتراط القبول اه. ع ش وقوله لكن ظاهر قول الشارح الخ محل تأمل (قوله بشروطها) أي الإجارة (قوله نعم لو علم الوكيل الخ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو علم الموكل أنه تترتب على العزل مفسدة كما لو وكل في مال المولى عليه حيث جوزناه وعلى أنه إذا عزل الوكيل استولى على مال المولى عليه ظالم أو وكل في شراء ماء لطهره أو ثوب للستر به بعد دخول الوقت أو شراء ثوب لدفع الحر أو البرد اللذين يحصل بسببهما عند عدم الستر محذور تيمم وعلم أنه إذا عزل الوكيل لا يتيسر له ذلك فيحرم العزل ولا ينفذ اه. ع ش (قوله حرم عليه الخ) وكذا لو ترتب على عزل نفسه في حضور الموكل الاستيلاء المذكور سم على حج أي ولم ينعزل وإن كان الموكل حاضرا فيما يظهر اه. حج ولعل وجهه أنه من باب دفع الصائل وهو المعتمد اه. زيادي فتقييده في شرح المنهاج الحكم المذكور بما إذا كان العزل في غيبة الموكل ليس بقيد اه. ع ش (قوله أنه لا ينفذ) أي العزل ش اه. سم قول المتن (في حضوره) قيد به لقوله بعد فإن عزله وهو غائب اه. عميرة اه. ع ش قول المتن (أو أبطلتها) أي أو فسختها أو أزلتها أو نقضتها أو صرفتها نهاية ومغني (قوله ظاهره) إلى المتن أقره ع ش (قوله بمجرد هذا اللفظ) أي رفعت الوكالة أو أبطلتها (قوله وإن لم ينوه الخ) أي الوكيل (قوله وإن الغائب الخ) عطف على قوله انعزال الخ فيفيد أن هذا ظاهر المتن أيضا وهذا ظاهر المنع ولو حذف أن عطفا على قوله ظاهره الخ لسلم عن المنع (قوله ولم ينو أحدهم) أي ولو ادعى أنه نوى بعضهم وعينه اختص العزل بذلك لأنه لا يعلم إلا منه (قوله وعليه) أي الظاهر (قوله ليس له) أي للموكل