حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٧
من مال نفسه وإنما ينقد من مال المولى عليه إن كان له مال وإلا بقي في ذمته اه‍. (قوله والفرق أنه غير نائب عنه الخ) عبارة النهاية والفرق أن شراء الولي لازم للمولى عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي ضمانه بخلاف الوكيل اه‍.
زاد شرح الروض عقب مثلها والفرق بين ضمان الموكل الثمن وعدم ضمان الطفل له فيما إذا لم يذكره الولي أن الموكل أذن بخلاف الطفل اه‍. وهذا بمعنى الفرق الذي ذكره الشارح فأسقط الشارح الفرق للمسألة الثانية وجعل الفرق للمسألة الأولى للثانية (قوله ويصير الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله كأنه وهبه الثمن) أي حيث لم يقصد أنه أدى ليرجع عليه وإلا فيكون قرضا للطفل فيرجع عليه اه‍. ع ش (قوله وهو الأوفق) أي ما قاله القفال (قوله لو أمهر عنه) أي أعطى الأب المهر عن ابنه الصغير (قوله فيرجع) أي المهر (قوله كلام القاضي) خبر بل الأوفق (قوله بينه) أي بين اشتراء الأب لابنه الصغير بمال نفسه حيث يقع للابن ولا يصير الثمن قرضا عليه (قوله وبين ما مر) أي في القرض اه‍. كردي (قوله بمال نفسه) أي الوكيل (قوله يقع له) أي للموكل.
فصل في بيان جواز الوكالة (قوله في بيان) إلى قول المتن رفعت الوكالة في النهاية (قوله وما يتعلق بذلك) أي كالتلطف اه‍. ع ش (قوله ولو بجعل) إلى قوله وقياسه في المغني (قوله ولو بجعل) أي ووقع التوكيل بلفظ الوكالة فإن وقع بلفظ الإجارة فلازم سم على منهج وهو مأخوذ من قول الشارح م ر ما لم تكن بلفظ الخ وتقدم عند قول المصنف ولا يشترط القبول لفظا أنها إذا كانت بجعل اشترط فقول سم على حج قوله ولو بجعل الخ قياس ذلك عدم وجوب القبول لفظا لأنها وكالة لا إجارة اه‍. مخالف له لكن ظاهر قول الشارح ما لم تكن بلفظ الخ ثبوت جميع أحكام الوكالة حيث لم تكن بلفظ الإجارة ومنها عدم اشتراط القبول اه‍. ع ش وقوله لكن ظاهر قول الشارح الخ محل تأمل (قوله بشروطها) أي الإجارة (قوله نعم لو علم الوكيل الخ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو علم الموكل أنه تترتب على العزل مفسدة كما لو وكل في مال المولى عليه حيث جوزناه وعلى أنه إذا عزل الوكيل استولى على مال المولى عليه ظالم أو وكل في شراء ماء لطهره أو ثوب للستر به بعد دخول الوقت أو شراء ثوب لدفع الحر أو البرد اللذين يحصل بسببهما عند عدم الستر محذور تيمم وعلم أنه إذا عزل الوكيل لا يتيسر له ذلك فيحرم العزل ولا ينفذ اه‍. ع ش (قوله حرم عليه الخ) وكذا لو ترتب على عزل نفسه في حضور الموكل الاستيلاء المذكور سم على حج أي ولم ينعزل وإن كان الموكل حاضرا فيما يظهر اه‍. حج ولعل وجهه أنه من باب دفع الصائل وهو المعتمد اه‍. زيادي فتقييده في شرح المنهاج الحكم المذكور بما إذا كان العزل في غيبة الموكل ليس بقيد اه‍. ع ش (قوله أنه لا ينفذ) أي العزل ش اه‍. سم قول المتن (في حضوره) قيد به لقوله بعد فإن عزله وهو غائب اه‍. عميرة اه‍. ع ش قول المتن (أو أبطلتها) أي أو فسختها أو أزلتها أو نقضتها أو صرفتها نهاية ومغني (قوله ظاهره) إلى المتن أقره ع ش (قوله بمجرد هذا اللفظ) أي رفعت الوكالة أو أبطلتها (قوله وإن لم ينوه الخ) أي الوكيل (قوله وإن الغائب الخ) عطف على قوله انعزال الخ فيفيد أن هذا ظاهر المتن أيضا وهذا ظاهر المنع ولو حذف أن عطفا على قوله ظاهره الخ لسلم عن المنع (قوله ولم ينو أحدهم) أي ولو ادعى أنه نوى بعضهم وعينه اختص العزل بذلك لأنه لا يعلم إلا منه (قوله وعليه) أي الظاهر (قوله ليس له) أي للموكل
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425