حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٠
الرشيدي قوله م ر أي بحدودها هذا هو الدافع للمعارضة فاندفع ما في حاشية الشيخ ع ش اه‍. (قوله وأما تلفظه) عبارة النهاية وتجوز على تلفظه بالاقرار اه‍. (قوله بالشهادة) لا موقع له وقوله: فالشهادة إظهار في موضع الاضمار (قوله قوله) أي البغوي (قوله وبحث ابن الصلاح) تأييد ثان لعدم الفرق (قوله لو وجد) أي صدر (قوله ممن عرف) متعلق بوجد (قوله استعماله) مفعول عرف أي استعمال اشهدوا علي وكذا ضمير كان إقرارا (قوله ويوقف الخ) أي عن العمل بذلك فيما علم حدوثه بعد الاقرار و (قوله أو شك فيه) أي في حدوثه (قوله وهو ظاهر) أي بل هو لغو ويجزم بعدم الوقف لأن معنى ما نزل أي الذي منزل في دفتري الآن وهو لا يشمل ما حدث تنزيله بعد اه‍. ع ش (قوله والذي بعده) أي الجمع السابق (قوله أقر الخ) بصيغة الامر (قوله بما ذكر) أي بالاقرار المذكور (قوله وقد علمت) أي من قولهم المار آنفا. (قوله تابعا) أي نعتا لقوله: ألف (قوله فهو) أي قوله: أقر له عني الخ ولعل الأولى وهو بالواو (قوله بما ذكر عنه) أي عن الامر وهو منشأ الفرق (قوله ثم القطع به) أي باللزوم أي ثم جزمهم بالكون إقرارا (قوله في تلك المسألة) أي فيما لو قال: أقر له عني الخ (قوله على أولئك) أي الزبيلي والجمع الذين بعده (قوله ولو قال) إلى الفصل في النهاية.
فصل يشترط في المقر به (قوله فيما يتعلق) إلى قوله وقول: الأنوار في النهاية والمغني إلا قوله: ويتردد إلى أما إذا (قوله مما تجوز المطالبة به) احتراز عن نحو عيادة المريض ورد السلام قول المتن (أن لا يكون ملكا للمقر) لعل المراد من هذا أن لا يأتي في لفظه بما يدل على أنه ملك للمقر وليست صحة الاقرار وبطلانه دائرين على ما في نفس الامر لا اطلاع لنا عليه حتى نرتب الحكم عليه نعم في الباطن العبرة بما في نفس الامر حتى لو قال هذه الدار لزيد ولم تكن لزيد لم يصح الاقرار أو داري التي ملكتها لزيد وكانت له في الواقع فهو إقرار صحيح ويجب تأويل الإضافة اه‍. ع ش (قوله وإنما هو أخبار الخ) أي فلا بد من تقدم المخبر عنه على الخبر اه‍. مغني (قوله ولم يرد الخ) راجع لكل من الأمثلة الثلاثة وسيذكر محترزه وكان الأولى تأخيره عن وقوله: أو ديني الذي على زيد لعمر وكما فعل النهاية والمغني (قول المتن فهو لغو) أي بخلاف ما لو قال له علي في داري أو مالي ألف فلا يكون لغوا بل إقرارا كما يأتي ما يؤخذ منه ذلك في الفصل الآتي بعد قول المصنف ولو قال له في ميراثي من أبي ألف الخ اه‍. ع ش (قوله لأن ذكر هذا الوصف قرينة الخ) قد يمنع ذلك بل هو للاحتراز عن غير المسكونة من أملاكه اه‍. سم عبارة ع ش الأقرب عدم الصحة لأن ما ذكره لا يصلح لدفع ما دلت عليه الإضافة والكلام عند الاطلاق فلو أراد به الاقرار عمل به اه‍. وهو الظاهر (قوله أما إذا أراد الخ) محترز قوله: ولم يرد الاقرار و (قوله بما ذكر) أي من أمثلة المتن والشرح (قوله فيصح) لأنه أراد بالإضافة إضافة سكنى مغني ونهاية (قوله كما قاله البغوي) معتمد اه‍. ع س (قوله بقوله الخ) أي الأنوار (قوله ويوجه ذلك) أي عدم الفرق وكون كل منهما إقرارا (قوله إن مراده الشراء الخ) أي أو أراد أنه اشتراها أي ورثها سابقا وخرجت عن ملكه بناقل اه‍. رشيدي عبارة السيد عمر قوله: الشراء والإرث في الظاهر الخ إنما يحتاج إليه عند فرض أنه حال الاقرار بالإرث والشراء بحيث لم يمض زمن يمكن فيه النقل
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425