حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٩٧
بأن كان جنايته بأمر الغير أو كان المرهون تحت يد الغير تعديا اه‍ كردي، (قوله فالجاني الخ) أشار به إلى أن التقييد بقوله: ولم يكن الخ بالنظر لبطلان الرهن فقط فيقدم المجني عليه مطلقا اه‍ سم. (قوله الغير) أي ولو الراهن، قال في الروض: ولو أمره سيده بالجناية وهو مميز فلا أثر لاذنه في شئ إلا في الاثم أو غير مميز أو أعجمي يعتقد وجوب طاعة سيده في كل ما يأمر به فالجاني هو السيد ولا يتعلق برقبة العبد قصاص ولا مال ولا يقبل قول السيد أنا أمرته بالجناية في حق المجني عليه، لأنه يتضمن قطع حقه عن الرقبة بل يباع العبد فيها وعلى سيده قيمته لتكون مكانه لاقراره بأمره بالجناية انتهى اه‍ سم، زاد النهاية والمغني: وأمر غير السيد العبد بالجناية كالسيد فيما ذكر كما ذكروه في الجنايات وصرح به الماوردي هنا اه‍. قال ع ش: قوله إلا في الاثم فيحرم عليه ذلك ويكون الحال كما لو جنى بلا إذن من سيده، فيتعلق به القصاص أو المال، وقوله: أو غير مميز الخ، ولو اختلف المرتهن والسيد بأن أنكر السيد الامر أو كون المأمور غير مميز أو كونه يعتقد وجوب الطاعة ولا بينة، وأمكن ذلك إما لطول المدة بين الجناية والمنازعة بحيث يمكن حصول التمييز أو زوال العجمة أو حصول حالة تشعر بما ادعاه السيد صدق السيد، لأن الأصل تعلق جناية العبد برقبته ولم يوجد مسقط، وقوله: ولا يقبل قول السيد أي أو الأجنبي أخذا من قوله الآتي: وأمر غير السيد. وقوله: بل يباع العبد، أي ويكون ثمنه للمجني عليه فلو لم يف ثمنه بأرش الجناية، فينبغي مطالبة السيد ببقية الأرش مؤاخذة له بإقراره اه‍ ع ش. (قوله لتعلق حقه الخ) ولان حق المجني عليه مقدم على حق المالك فأولى أن يتقدم على حق المتوثق أي المرتهن وقضية التوجيه الأول أي قوله: لتعلق الخ أنه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت كما لو كان العبد مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع فاسد أن لا يقدم لأنه لو قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجني عليه فإن له مطالبة الغاصب أو المستعير أو المشتري ويرد بأن المعول عليه تقديمه في هذه الصورة أيضا وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه شرح م ر اه‍ سم. قال ع ش: قوله ويرد الخ التعويل على ما ذكر لا يصلح ردا على المعترض بل إنما يتم الرد عليه لو منع أن مقتضى التعليل ما ذكر، فالأولى أن يقال هو وإن كان قضيته ذلك لكن الحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما اه‍. قول المتن: (فإن اقتص) بأن أوجبت الجناية قصاصا نهاية ومغني، (قوله مستحق القود) إلى قوله: ولا يلزم في النهاية (قوله مستحق القود) أي في النفس أو غيرها نهاية ومغني أي بنفسه أو نائبه ع ش. (قوله يأتي) أي في شرح فاقتص (قوله أي ما يفي) إلى قول المتن: فاقتص في المغني (قوله لحقه) أي المجني عليه (قوله فيما فات الخ) أي من كله أو بعضه (قوله نحو غاصب) أي كالمستعير والمستام والمشتري ببيع فاسد، (قوله فلو عاد الخ) هو تفريع على البطلان أي لو عاد المبيع بعد البيع في الجناية بسبب آخر غير ما يتعلق بعقد البيع كأن عاد له بشراء أو إرث أو وصية أو غيرها، فإن عاد له بفسخ أو رد بعيب أو إقالة يتبين بقاء حق المجني عليه اه‍ ع ش. (قوله لم يعد الرهن) وعلم من اقتصاره على القصاص والبيع أنه لو سقط حق المجني عليه بعفو أو فداء لم يبطل الرهن نهاية ومغني، (قوله فضمها الخ) أي كما فعله الشارح نهاية، (قوله فزعم تعين الفتح الخ) رد على الأسنوي عبارة المغني: قال الأسنوي في فاقتص بفتح التاء والضمير يعود إلى المستحق فيشمل السيد والوارث والسلطان فيمن لا وارث له، ولا يصح ضمها لأنه لا يتعدى إلا بمن، وقال الشارح: بضم التاء وقدر منه والأولى أولى لسلامته من التقدير، ولكن يؤيد الشارح ما يأتي في ضبط وعفا اه‍. (قوله ولا يلزم عليهما الخ) يتأمل حاصله لأن التقدير حذف نعم إن ادعى
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425