حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٨٧
ضامنا اه‍ كردي. (قوله من ماله) أي الطفل (قوله احتياطا الخ) أي لأنه لو حمل على أنه أنفق من مال نفسه تبرعا صار الناقص من مال الابن مضمونا على الأب فيتضرر غير الابن من الروثة (قوله فذلك الخ) أي التضمن، و (قوله حيث الخ) خبر فذلك والجملة جواب إذا والجملة الشرطية خبر والأمين. (قوله ما يسقط الخ) أي واحتمال الانفاق من مال الولد هنا الذي هو الظاهر مسقط للتعلق (قوله لذي المال) أي للابن صاحب المال (قوله إنفاقه) أي بدل الدين (قوله بأنه يصدق هو الخ) أي الأب (قوله والبلقيني) أي وأفتى البلقيني (قوله لا يحتفل به) أي لا يبالي به لقلة النقص به (قوله لقاصر) أي محجور والجار متعلق لشركة (قوله وفيه) أي في نحو العين والنهر خبر مقدم له (قوله ولفظ الخ) عطف على الشرب (قوله لا كسرة له) أي للقاصر عطف على سنابل الخ (قوله في الثانية) وهي لقط السنابل (قوله بما قيد به) وهو قوله على وجه لا يحتفل به (قوله ثم اشتراها منه) أي الضيعة من المولي (قوله على البائع) أي القيم. (قوله لأنه صدقه) أي بالشراء منه وقوله واستشكله أي كلا من المقيس والمقيس عليه (قوله في تلك) أي في صورة بيع المالك ظاهرا (قوله في تينك) في صورتي بيع القيم والوكيل (قوله قبيل الوديعة) ظرف جزمت.
باب الصلح قول المتن: (باب الصلح) لو عبر بكتاب كان أوضح لأنه لا يندرج تحت ما قبله وهو يذكر ويؤنث فيقال الصلح جائز وجائزة وهو رخصة على المعتمد لأن الرخصة هي الحكم المتغير إليه السهل العذر مع قيام السبب للحكم الأصلي، ولا يشترط لتسميتها رخصة التغير بالفعل، بل ورود الحكم على خلاف ما تقتضيه الأصول العامة كاف في كونه رخصة كما يعلم ذلك من متن جمع الجوامع وشرحه اه‍ ع ش. (قوله والتزاحم) إلى قوله: وقضية قوله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وعنه (قوله لغة) أي وعرفا اه‍ عميرة. (قوله وشرعا الخ) أي فهو من نقل اسم المسبب إلى سببه على خلاف الغالب من النقل من الأعم إلى الأخص (قوله يحصل ذلك) من التحصيل أي يحصل به قطع النزاع (قوله أحل حراما) كالصلح على نحو الخمر، و (قوله أو حرم حلالا) كأن يصالح زوجته على أن لا يطلقها فإن قيل الصلح لم يحرم الحلال، ولم يحلل الحرام بل الامر على ما كان عليه من الحل والحرمة أجيب بأن الصلح هو المجوز لنا الاقدام على ذلك في الظاهر لو صححناه اه‍ بجيرمي. (قوله وخصوا) أي المسلمون بالذكر في الحديث (قوله لانقيادهم) أي إلى الأحكام غالبا نهاية ومغني. (قوله أو بين الإمام) أي حقيقة أو حكما بأن وقع من نائبه وعبر النهاية والمغني هنا وفي قوله: أو بين إلخ بالواو وهو أنسب بقولهم أنواع وعقدوا للأول باب الهدنة وللثاني باب البغاة وللثالث باب القسم والنشوز، (قوله أو دين) بفتح الدال سواء كان بسبب معاملة أو لا فهو من عطف العام على الخاص عبارة النهاية والمغني وصلح المعاملة وهو مقصود الباب اه‍. (قوله وهو) أي صلح المعاوضة (قوله أو حجة أخرى) عبر بها دون البينة لتشمل الشاهد واليمين وعلم القاضي ع ش واليمين المردودة بجيرمي. قول المتن: (على عين) يجوز أن يريد بها مقابل المنفعة بدليل مقابلتها
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425