حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٥
في القرض نهاية وعميرة. قال ع ش: قوله م ر: وهو ممنوع أي فلا يجب على المسلم إليه أو نحوه أداؤه حيث ارتفع سعره وإن لم يكن لنقله مؤنة وحينئذ فالمانع من وجوب التسليم إما كونه لنقله مؤنة أو ارتفاع سعره وهذا هو المعتمد اه‍ عبارة سم: قوله ولا نظر الخ ينبغي أن هذا مبني على ما يأتي له في القرض في شرح قول المصنف ولو ظفر به الخ من رد كلام ابن الصباغ أما عن اعتماده الذي مشى عليه شيخنا الشهاب الرملي كما نبهنا عليه هناك فيقال بمثله هنا فليتأمل اه‍. (قوله ولو للحيلولة) والأولى إسقاط الغاية لأن القيمة إذا كانت للفيصولة لا يطالب بها قطعا لأنها استبدال حقيقي بخلاف ما إذا كانت للحيلولة لأنها تشبه الوثيقة اه‍ ع ش. (قوله له الفسخ) بأن يتقايلا عقد السلم سلطان اه‍ بجيرمي هذا على مختار النهاية، وأما عند الشارح فلا يشترط الإقالة بل يجوز الفسخ بلا سبب كما مر. (قوله وإلا) أي وإن تلف رأس ماله. (قوله ولم يتحملها المسلم إليه) بمعنى تحصيله وتحمله الزيادة لا بمعنى دفع المؤنة للمسلم لأنه اعتياض اه‍ نهاية، قال ع ش: قوله وتحمله الزيادة أي بأن تدفع الزيادة لمن يحمله إلى محل التسليم أو يلتزمها له اه‍، وفي الحلبي قوله: ولم يتحملها المسلم إليه بأن يتكفل بنقله من محل التسليم بأن يستأجر من يحمل ذلك وليس المراد أنه يدفع أجرة ذلك للمسلم، لأنه اعتياض أي شبه اعتياض لأنه اعتياض عن صفة المسلم فيه وهي النقل لا عن المسلم فيه اه‍ بزيادة (قوله لم تجب له مؤنة الخ) بل لو بذلها له لم يجز له قبولها لأنه كالاعتياض نهاية ومغني. (قوله كأن لم يكن الخ) عبارة النهاية والمغني بأن الخ بالباء بدل الكاف (قوله حيث لا غرض له) من الغرض الخوف وقضية الفرق السابق بين السلم والقرض عدم اعتباره في غير القرض اه‍ سم. (قوله وقد أحضره الخ) حال من الدائن (قوله لا أجنبي عن حي) قد يفهم مقابلته للوارث أن المراد به من عداه مع أن الوارث كالأجنبي في مسألة الحي سم على حج، وقد يقال: يفهم أن الوارث في الحي كالأجنبي لأنه الآن لا يسمى وارثا وإنما يسماه بعد موت المورث اه‍ ع ش. (قوله لا تركة له) هل مثله امتناع الوارث عن القضاء مع وجود التركة وقضية التعليل، نعم (قوله ذمته) أي الميت (قوله أن الدين يجب بالطلب) ومثله القرينة الدالة عليه دلالة قوية اه‍ ع ش. (قوله ما لم يخف الخ) ظرف لقوله: يمهل الخ.
فصل في القرض (قوله في القرض) إلى قوله: وبينت في النهاية (قوله في القرض) إنما عبر به دون الاقراض لأن المذكور في الفصل لا يختص بالاقراض بل أغلب أحكامه الآتية في الشئ المقرض، فلو عبر بالاقراض لكانت الترجمة قاصرة وهذا أولى مما في حاشية الشيخ اه‍ رشيدي، يعني من قول ع ش ولعله آثره على ما في المتن لاشتهار التعبير به، وليفيد أن له استعمالين اه‍. (قوله بمعنى الاقراض) أي مجازا والذي يفيده كلام المختار أنه إذا استعمل مصدرا كان بمعنى القطع وهو غير معنى الاقراض فإنه تمليك الشئ على أن يرد بدله لكنه سمي به وبالقرض لكون المقرض اقتطع من ماله قطعة للمقترض اه‍ ع ش. قوله:
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425