حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٧
على الراجح والحاصل أن المتلفات أقسام ثلاثة ما يضمن بالمثل مطلقا وهو القرض أو القيمة مطلقا وهو ما ذكر أو المثل إن كان مثليا وأقصى القيم إن كان متقوما وهو المغصوب والمقبوض بالشراء الفاسد شوبري اه‍. (قوله والمغصوب الخ) أي المتقوم وهو معطوف على قول المصنف الأصح أن العارية الخ (قوله أن هذا) أي الغاصب (قوله وقت ضمانها) أي العارية قول المتن (حلف للزيادة) أي يمينا تجمع نفيا وإثباتا كما سبق قال ع ش وينبغي أن يحلف للأجرة التي يستحقها في مدة وضع يده عليه اه‍. عبارة شرح المنهج ويحلف للأجرة مطلقا إن مضت مدة لها أجرة اه‍. قال البجيرمي قوله: ويحلف للأجرة مطلقا أي سواء كانت زائدة على القيمة أو لا ويصح تفسيره أيضا بما إذا كانت قيمته وقت التلف هي أقصى القيم أو أقل منه فيكون الاطلاق في مقابل قوله:
فإن كان ما يدعيه الخ اه‍. (قوله أنه يستحقها) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله: وممن تكلم إلى ولأنه وقوله: وسيأتي آخر القراض ما يتعلق بذلك (قوله نظير ما مر) أي في شرح على المذهب (قوله لو قال) إلى قوله:
ومحله في المغني ثم قال ولو قال المالك غصبتني والراكب أجرتني صدق المالك بيمينه لأن الأصل بقاء استحقاق المنفعة فيسترد العين إن كانت باقية ويأخذ القيمة إن تلفت وإذا مضت مدة لمثلها أجرة أخذ قدر المسمى بلا يمين لأن الراكب مقر له به ويحلف للزائد عليه ولو ادعى المالك الإجارة وذو اليد الغصب فإن لم تتلف العين ولم تمض مدة لها أجرة صدق ذو اليد بيمينه فإن مضت فالمالك مدع للمسمى وذو اليد مقر له بأجرة المثل فإن لم يزد المسمى عليه أخذه بلا يمين وإلا حلف للزائد ولو ادعى المالك الوديعة وذو اليد الغصب فلا معنى للنزاع فيما إذا كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة فإن مضت فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها وإن تلفت قبل مضي مدة لها أجرة فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف أخذ القيمة بلا يمين وإلا فالزائد مقر بها ذو اليد لمنكرها وإن مضت مدة لها أجرة فالأجرة مقر بها ذو اليد لمنكرها. خاتمة: لو اختلف المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول المعير بيمينه لأن الأصل عدم الرد مع أن المستعير قبض العين لمحض حظ نفسه اه‍. (قوله ومحله) أي تصديق المالك بيمينه (قوله وإلا صدق المالك بلا يمين) أي لأنها بتقدير كونها وديعة صارت بالاستعمال كالمغصوبة اه‍. ع ش (قوله هذا) أي تصديق المالك فيما إذا ادعى الغصب وذو اليد الوديعة (قوله إلى) أي المقر (قوله ثم) أي فيما مر (قوله وممن تكلم الخ) خبر مقدم لقوله التاج الخ (قوله ولأنه الخ) الأولى وبأنه الخ بالباء (قوله هنا) أي فيما مر فكان الأولى هناك بالكاف (قوله اقتضى الخ) خبر أن وقوله: ذلك ضمانه فاعله فمفعوله والمشار إليه كون يده على العين (قوله فدعوا الخ) جواب لما (قوله فادعى الدافع القرض الخ) ومثل ما لو ادعى الآخذ الهبة والدافع القرض فيصدق الدافع في ذلك ولا فرق في ذلك بين أن يكون للدافع به المام لكونه خادمه مثلا أم لا اه‍. ع ش (قوله وقال الآخر بل وكالة الخ) وعلى قياسه لو ادعى الدافع أو وارثه البيع والآخذ الوكالة أو القراض أو الشركة أو نحوها مما لا يقتضي الضمان صدق الدافع لكن بالنسبة للزوم البدل الشرعي ولو اختلفا في قدر البدل صدق الغارم اه‍ ع ش
(٤٣٧)
مفاتيح البحث: التصديق (5)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425