حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٠
المستحق منه اه‍ سم، والظاهر لا لظهور الفرق بين ماهنا وما سبق، فليراجع. (قوله عند إفلاس المحال عليه) أي ونحوه (قوله بأنه) و (قوله لأنه) أي المدين (قوله فالدين) أي دين المقر المذكور (قوله أحال بينه) أي أحال المدين بين المحتال (قوله وذلك) أي الإحالة (قوله ما ثبت الخ) وهو ما في ذمة المحال عليه والأنسب لما يأتي ما يثبت (قوله له) أي المحتال (قوله بأخ) أي بأخوة ثالث (قوله لا يثبت الإرث) أي ظاهرا لعدم ثبوت نسبه لعدم كون المقر حائزا أما في الباطن فيشارك المقر في حصته فعليه أن يشركه فيها بثلثها إن كان المقر صادقا كما يأتي. (قوله كما لو قال الخ) لم يظهر لي وجه التشبيه فليتأمل. (قوله وإن كان الخ) غاية قوله (فله تغريمه) أي للمحيل تغريم المحال عليه (قوله أيضا) أي كما أن للمحتال تغريمه اه‍ سم. (قوله ولا رجوع له) أي للمحال عليه (قوله وإن فرض أنه بان الخ) قد يشمل ما إذا تصادق الثلاثة على عدم الحوالة وفي عدم الرجوع حينئذ وقفة ظاهرة فينبغي حمله على خصوص ما مر في الافتاء من إنكار المدين الحوالة وحلفه على نفيها، فليراجع. (قوله ولانكاره) عطف على قوله: لاقرار المحال عليه (قوله فلم تقع الإحالة) رد لقول البعض السابق:
وإن كذب فقد أحال الخ (قوله وحده) أي بل ومن المحال عليه أيضا (قوله لا شاهد فيه كما هو ظاهر) محل تأمل بناء على ما تقرر أن المرجح في الحوالة أنها بيع دين بدين فكان معنى أحلتني على فلان بالمائة التي لي عليك اشتريت منك المائة التي لك عليه بالمائة التي لي عليك، والحكم بتحول الحق إلى ذمة المحال عليه فرع ثبوت الحوالة ولم يثبت اه‍ سيد عمر. أقول: هذا وسببه يؤيده بل يصرح به ما تقدم في شرح صدق المستحق عليه من قوله: وحقه عليه باق، والله أعلم. خاتمة: قال في النهاية: للمحتال أن يحيل وأن يحتال من المحال عليه على مدينه ولو آجر جندي إقطاعه وأحال بعض الأجرة أي على المستأجر ثم مات تبين بطلان الإجارة فيما بعد موته من المدة وبطلان الحوالة فيما يقابله، وتصح الإجارة في المدة التي قبل موت المؤجر وتصح الحوالة بقدرها ولا رجوع للمحال عليه بما قبضه المحتال منه من ذلك ويبرأ المحيل منه، ولو أقام بينة أن غريمه الدائن أحال عليه فلانا الغائب سمعت بينته وسقطت مطالبته، فإن لم يقم بينة صدق غريمه بيمينه ولا يقضى بالبينة للغائب بأنها تثبت بها الحوالة في حقه حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة بها إذا قدم على أحد وجهين رجحه ابن سريج، لكن الأوجه القضاء بها كما هو احتمال عند ابن الصباغ وتابعه عليه صاحب البحر، لأنه إذا قدم يدعي على المحال عليه لا المحيل وهو مقر له، فلا حاجة إلى إقامة البينة اه‍. قال ع ش: قوله م ر: إقطاعه أي ما يجعل له في مقابلة رزقه المعين له في مقابلة خدمته مثلا. أما من انكسر له شئ من الجامكية ثم عوضه السلطان مثلا قطعة أرض ينتفع بها مدة معينة في مقابلة ما تجمد له فهو إجارة للأرض فلا ينفسخ بموته فلو آجرها لغيره ثم أحال على الأجرة استمرت الحوالة بحالها. وقوله ر م ر: ببعض الأجرة أو بكلها، وقوله: من المدة أي ولو كان بها زرع للمستأجر بقي إلى أوان الحصاد بأجرة المثل اه‍.
باب الضمان (قوله الشامل للكفالة) إلى التنبيه في النهاية (قوله هو لغة) أي قوله: والاختيار في المغني إلا قوله: وأنه صلى الله إلى وأركان (قوله على التزام الدين الخ) أي الذي هو أحد شقي العقد أي الايجاب وسيأتي أنه يطلق على مجموع الايجاب والقبول وهذا نظير ما مر أول البيع أنه يطلق على الشراء وعلى العقد المشتمل عليهما وهذا أولى مما في حاشية الشيخ اه‍ رشيدي، عبارة ع ش: قوله وعلى العقد المحصل الخ أي فالضمان يطلق على كل من الضمان والأثر وهو الحاصل بالمصدر اه‍. أقول: يرجح هذا تعبيرهم هنا بالمحصل دون المشتمل وموافقة هذا لما مر آنفا في الحوالة (قوله الدين) ولو منفعة اه‍ ع ش، أي كالعمل الملتزم في الذمة بالإجارة أو المساقاة قليوبي (قوله والبدن الخ) الواو بمعنى أو اه‍ ع ش. (قوله الآتي الخ) أي بعد قوله: ولا معرفته في الأصح اه‍
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425