قول: (وإلا لغت) إلى التنبيه في المغني إلا قوله: أو غيرهما إلى وإن لم يأذن وإلى الفصل في النهاية (قوله بخلافه قبل قبضه) وللمرتهن حينئذ فسخ بيع شرط فيه رهن ذلك إن جهل الحال وإذا كان الدين مؤجلا وقبض المرتهن المعار فليس للمالك إجبار الراهن على فكه اه مغني. (قوله لأنه قد يفدي الخ) ولان المالك لو رهن عن دين نفسه لوجب مراجعته فهنا أولى اه مغني. (قوله لم يقض) بضم أوله أو فتحه (قوله من ذلك) أي مما يتغابن به وإن قضاه المالك انفك الرهن رجع بما دفعه على الراهن إن قضى بإذنه وإلا فلا رجوع له كما لو أدى دين غيره في غير ذلك فإن أنكر الراهن الاذن فشهد به المرتهن للمعير قبل لعدم التهمة ويصدق الراهن في عدم الإذن لأن الأصل عدمه ولو رهن شخص شيئا من ماله عن غيره بإذنه صح ورجع عليه إن بيع بما بيع به أو بغير إذنه صح ولم يرجع عليه بشئ كنظيره في الضامن فيهما اه نهاية، زاد المغني وإن قضي من جهة الراهن انفك الرهن ورجع المالك في عين ماله اه. (قوله ألغز شارح) وهو العلامة الدميري اه نهاية. (قوله بشروطه) أي عقد العارية للرهن أو عقد رهن المعار له، (قوله وهذا الخ) أي الصحة (قوله احتمال الخ) خبر وهذا الخ. (قوله ورجح هذا) أي عدم الصحة اه كردي. (قوله إن الجرجاني) لعل المراد به أبو العباس أحمد بن محمد مصنف التحرير والمعايات والبلق والشافي مات راجعا من أصبهان إلى البصرة سنة ثنتين وثمانين وأربعمائة، قاله ابن الصلاح في طبقاته وابن سعد، انتهى من طبقات الأسنوي وعد من أهل جرجان جماعة كثيرة وصفهم بالتبحر في العلم اه ع ش. (قوله بالأول) أي الصحة، و (قوله إنه الأوجه) أي الأول اه كردي. (قوله استعاده) بالدال أي أخذه وإن لم يأذن فيه المرتهن اه. (قوله بها) أي بالقسمة متعلق بقوله:
فحكم، وقول ع ش: أي الاستعادة لا يظهر له وجه. (قوله من مذهبه) أي من مسائل مذهبه ويحتمل أن من بمعنى في ولو حذفه لكان أولى، (قوله بطلانه) أي بطلان الرهن بقبض الراهن واستمراره بيده إلى أن أفلس أو مات، و (قوله بعد صحته) أي صحة الرهن سيد عمر وكردي، (قوله لأن هذه) أي القسمة تعليل لقوله: نفذ الخ اه ع ش (قوله لاتفاقهما الخ) أي الشافعي ومخالفه وفي تقريبه نظر، ولعل المناسب تقديم هذه العلة على الأولى وإبدال لأن فيها بواو الحال، (قوله وإنما يتجه) أي ما ذكره أبو زرعة عبارة الكردي أي عدم التناول اه. (قوله إن حكم) أي الشافعي وكذا قوله: إذا حكم اه كردي، (قوله بموجبه) اسم مفعول أي ما يوجبه الرهن اه كردي عبارة ع ش أي آثار الرهن المترتبة عليه اه. (قوله فيتناول ذلك) أي يتناول الحكم قضية القسمة أي فلا ينفذ حكم المخالف بها عبارة النهاية فلا لتناوله لذلك حينئذ اه. (قوله لأنه) أي موجبه اه ع ش. (قوله فيعم الآثار الموجودة الخ) هذا هو الذي كان شيخنا الشهاب الرملي يراه وأفتى به بعض أكابر العصر بعده سم ونهاية، (قوله والتابعة) أي ومنها تقدم المرتهن به عند تزاحم الغرماء.
فصل في شروط المرهون به (قوله في شروط المرهون به) إلى قول المتن: فلا يصح في النهاية (قوله ولزوم الرهن) أي وما يتبع ذلك كبراءة الغاصب بالايداع عنده وبيان ما يحصل به الرجوع اه ع ش. (قوله ليصح الرهن) دفع به ما يقال الشروط إنما تكون للعقود أو العبادات والمرهون به ليس واحدا منهما اه