حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٨٢
صريح صنيعه اه‍ سم، أي حيث عطفه على جواب أما. (قوله وقد وضع الخ) أي والحال قد الخ (قوله بلا شرط) أي من غير شرط نحو كونه في يد المرتهن أو العدل مثلا، (قوله عليه) على العدل أو المرتهن، (قوله بمسوغ) أي كتغير الحال بما مر، (قوله أو فاسق) عطف على قوله عدل، (قوله لم يجب على ما قاله جمع الخ) ظاهر النهاية وصريح المغني اعتماده، (قوله لأنه) الاحد. (قوله فإن رآه) أي رأى الحاكم الفاسق. قول المتن: (ويستحق) ببناء المفعول. قول المتن: (عند الحاجة) وللمرتهن إذا كان بدينه رهن وضامن طلب وفائه من أيهما شاء تقدم أحدهما أو لا، فإن كان رهن فقط فله طلب بيع المرهون أو وفاء دينه، فلا يتعين طلب البيع اه‍ نهاية. (قوله بأن حل الدين) في شرح العباب فروع من الأنوار وغيره: إذا حل الدين، فقال الراهن للمرتهن: رد الرهن حتى أبيعه لم يلزمه الرد بل يباع وهو في يده فإذا وصل حقه إليه سلمه للمشتري برضا الراهن أو للراهن برضا المشتري، فإن امتنعا فإلى الحاكم، وإن قال له: أحضر الرهن لأبيعه وأسلم الثمن إليك أو أبيعه منك لم يلزمه الإجابة، فإن أجابه واشتراه ولو بالدين جاز وكذا لو وكل من يشتريه له إذا عرض للبيع ولو لم يتأت البيع إلا بإحضار الرهن ولم يثق بالراهن أرسل الحاكم أمينه ليحضره وأجرته على الراهن وللراهن بعد بيعه وفاؤه من غير ثمنه أي حيث لا تأخير اه‍، ولا يسلم المشتري الثمن إلى أحدهما إلا بإذن الآخر، فإن تنازعا فالحاكم م ر وقوله: فيما مر برضا الراهن أي إذا كان له حق الحبس كما هو واضح، ثم قوله: برضا المشتري أي ما لم يكن له حق الحبس وإلا لم يحتج إلى رضاه كما هو ظاهر م ر، وقوله: لم تلزمه الإجابة لعل هذا إذا تأتى البيع بلا إحضار أخذا من قوله: ولو لم يتأت الخ اه‍ سم. (قوله وقضية هذا) أي المتن (قوله وإن طلبه) و (قوله وقدر عليه) أي التوفية من غير الرهن اه‍ نهاية. قال ع ش:
قال ع وطريق المرتهن في طلب التوفية من غير المرهون أن يفسخ الرهن لجوازه من جهته ويطالب الراهن بالتوفية اه‍، (قوله وبه) أي بعدم اللزوم (صرح الإمام) اعتمده النهاية، (قوله بأنه حينئذ) أي حين إذ طلب المرتهن الوفاء وقدر عليه الراهن، (قوله فكيف ساغ له التأخير) أي إلى تيسير البيع، (قوله أو يقال الخ) اقتصر عليه النهاية، (قوله كان رضا منه بتأخير حقه الخ) ظاهره وإن طالت المدة وهو كذلك حيث كان للراهن غرض صحيح في التأخير كما يأتي اه‍ ع ش، أي في النهاية. (قوله كان) أي رضا المرتهن بتعلق الخ، و (قوله رضا منه الخ) خبر كان والجملة جواب لما اه‍ كردي، (قوله رأيت السبكي الخ) ويمكن حمل ما اختاره السبكي على ما إذا أدى ذلك لتأخير من غير غرض صحيح شرح م ر اه‍ سم. قال ع ش: قوله من غير
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425