حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٤
الأزرق وتفريع القاضي (قوله لا في استحفاظه) من إضافة المصدر إلى المفعول أي عمرو اه‍. سم (قوله فكان) أي الدافع (به) أي بسبب الاستحفاظ (قوله القرار عليه) أي لي عمر وظاهره وإن لم يقصر في الحفظ (قوله كون الواضع) الظاهر الدافع اه‍. سيد عمر.
كتاب الاقرار (قوله هو لغة) إلى قوله ولو أقر بشئ في المغني إلا قوله خاص وقوله كالإمام إلى ولو بجناية وإلى قوله كما رجحه الأذرعي في النهاية إلا قوله أو السفيه إلى وسيعلم وقوله قيل إلى المتن وقوله ولا خلاف فيه إلى وهي (قوله وشرعا إخبار خاص الخ) يرد عليه إقرار الإمام أو نائبه أو ولي المحجور عليه والجواب أن الإمام نائب عن المسلمين وولي المحجور عليه نائب عنه فكأن الاقرار صدر ممن عليه الحق و (قوله على المخبر) أي لغيره اه‍. ع ش (قوله فإن كان) أي الاخبار الخاص عن حق سابق (قوله أو لغيره على غيره) أي بشرطه اه‍. رشيدي (قوله أما العام) بأن اقتضى أمرا غير مختص بواحد (قوله عن محسوس) أي أمر مسموع اه‍. كردي (قوله وعن حكم شرعي) أي عن أمر مشروع اه‍. ع ش (قوله فهو الفتوى) عبارة النهاية فإن كان فيه إلزام فحكم وإلا ففتوى اه‍. قال الرشيدي قوله م ر فإن كان فيه إلزام فحكم في كون الحكم يقتضي شرعا عاما نظر ظاهر ولهذا لم يذكره غيره في التقسيم بل في كون الحكم إخبار انظر أيضا إذ الظاهر أنه إنشاء كصيغ العقود اه‍. (قوله أغد يا أنيس) هو أنيس بن الضحاك الأسلمي معدود في الشاميين ووهم من قال إنه أنيس بن أبي مرتد فإنه غنوي وكذا قول ابن التين كان الخطاب في ذلك لانس بن مالك لكونه صغيرا حينئذ انتهى من مختصر شرح مسلم للنووي للطيب ابن عفيف الدين الشهير ببامخرمة اليمني اه‍. ع ش (قوله أي المكلف الرشيد) المراد غير المحجور عليه فلا يرد السكران المتعدي ولا الفاسق ولا من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه اه‍. ع ش (قوله كالإمام) أي والولي بالنسبة لما يمكنه إنشاؤه في مال موليه اه‍. نهاية قال ع ش قوله م ر بالنسبة لما يمكنه الخ كأن أقر بثمن شئ اشتراه له وثمنه باق للبائع أو أنه باع هذا من مال الطفل على وجه يصح بيعه فيه بخلاف ما لو أقر على موليه بأنه أتلف مالا مثله فلا يصح إقراره بذلك ولمن أتلف الصبي ماله أن يدعي على الصبي ويقيم وليه شاهدا ويقيم آخر أو يحلف مع الولي ولو لم يتيسر له ذلك جاز للولي الدفع باطنا ومع ذلك لو ظهر الامر ولو بعد بلوغه رجع عليه به ثم قضية قوله لما يمكنه إنشاؤه أنه لا يصح إقراره على الصبي بعد بلوغه ورشده بنحو بيع شئ من أمواله قبل بلوغه ورشده اه‍. (قوله أو السفيه) عطف على الرشيد (قوله الملحق به) أي بالرشيد ش اه‍. سم وهو السفيه المهمل الذي مر في الحجر اه‍. كردي (قوله ولو بجناية الخ) غاية راجعته إلى المتن عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أقر الرشيد بإتلافه مالا في صغره قبل كما لو قامت به بينة ومحله كما بحثه البلقيني إذا لم يكن على وجه يسقط عن المحجور عليه فإن كان كذلك كالمقترض فلا يؤاخذ به اه‍. (قوله منه) أي من مطلق التصرف (قوله أن لا يكذبه الحس) احتراز عن نحو أقرار المرأة بصداقها عقب ثبوته و (قوله ولا الشرع) احتراز عن نحو داري أو ملكي لزيد اه‍. سم (قوله ومما يأتي
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425