يسع الوصول إليه وقبضه كما اقتضاه كلامهم في بحث القبض اه، وقال ع ش: قد يصور كلام الزركشي بما لو كانت العين غائبة عن المجلس وقت الحلول فإنه يشترط لحصول قبضها مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها إلا أن يقال بعدم اشتراط ذلك، لأن القبض السابق وقع عن الجهتين جميعا فلا يحتاج إلى مضي زمن بعد الحلول أخذا مما يأتي في قوله م ر لأن القبض وقع عن الجهتين اه عبارة البجيرمي قال سلطان: اعتمد شيخنا كلام الزركشي ونظر فيه ع ش بأن القبض الأول وقع عنهما اه. (قوله وجعل منه) أي من التفريط وفائدة عدم التصديق في هذه وما أشبهها تضمينه لا أنه يحبس إلى أن يأتي به لأنه قد يكون صادقا في نفس الامر فيدوم الحبس عليه لو لم نصدقه اه ع ش. (قوله على التفصيل) إلى قول المتن: ولو وطئ في النهاية والمغني (قوله على التفصيل الخ) عبارة النهاية والمغنى ان لم يذكر سببا له والا ففيه التفصيل الآتي في الوديعة اه (قوله صدق فيه) أي في دعوى التلف (قوله لضمان القيمة) متعلق لقوله: يصدق فيه أي لأجل الانتقال من العين إلى ضمان القيمة، (قوله بخلاف الوديع الخ) وضابط من يقبل قوله في الرد أن كل أمين ادعاه على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المكتري والمرتهن نهاية ومغني، قال ع ش: قوله إلا المكتري أي بأن اكترى حمارا مثلا ليركبه إلى بولاق مثلا فركبه ثم ادعى رده إلى من استأجره منه وليس من ذلك الدلال والصباغ والخياط والطحان لأنهم أجراء لا مستأجرون لما في أيديهم فيصدقون في دعوى الرد بلا بينة. فائدة: قال السبكي: كل من جعلنا القول قوله في الرد كانت مؤنة الرد للعين على المالك، انتهى اه. قول المتن: (ولو وطئ المرتهن المرهونة) أي من غير إذن المالك نهاية ومغني أي وإلا فيقبل دعواه الجهل كما يأتي آنفا، (قوله كان زانيا الخ) أي جملة فعلية ماضوية غير مقرونة بالفاء، (قوله أو إجراء لها) أي للفظة لو (مجرى أن) أي مجردة عن الزمان فلا يرد أن لو شرط للمضي وإن شرط للاستقبال فهي ضدها فلا يصح إجراؤها مجراها، (قوله أي فهو زان) أي لأن جواب أن لا يكون إلا جملة نهاية ومغني وسم، (قوله إن لم تطاوعه) أي بأن أكرهها أو كانت نائمة أو نحوها أو لم تعلم أنه أجنبي، (قوله وعذرت فيه) أي كأعجمية لا تعقل، (قوله أي الزنا الخ) اقتصر النهاية والمغني على التفسير بالوطئ ثم قالا: وظاهر كلامهم أن المراد جهل وطئ المرهونة، كأن قال: ظننت أن الارتهان يبيح الوطئ وإلا فكدعوى جهل تحريم الزنى اه. قال ع ش: قوله وإلا فكدعوى جهل الخ قضيته الفرق بين ما لو ادعى جهل تحريم الزنا وما لو ادعى جهل تحريم وطئ المرهونة، وقد سوى حج بينهما في الحكم وهو أنه إن قرب عهده بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء قبل وإلا فلا والأقرب ما قاله حج سيما إن كان من أهل البوادي الذين لا يخالطون من يبحث عن الحرام والحلال فإنهم قد يعتقدون إباحة الزنا لعدم بحثهم عن الحلال والحرام حتى فيما بينهم وإن كان الزنا لم يبح في ملة من الملل اه. قول المتن: (إلا أن يقرب إسلامه الخ) قال في شرح الروض: قال الأذرعي: وينبغي أن يزاد عليهما أو كانت المرهونة لأبيه أو أمه فادعى أنه جهل تحريم وطئها عليه كما نص عليه الشافعي في الام والأصحاب في الحدود ولا يصدق في غير ذلك اه سم على حج ومن الغير ما لو وطئ أمة زوجته وادعى ظن جوازه فيحد لأنه لا شبهة له في مال زوجته، وقوله: وينبغي أن يزاد عليهما أي في سقوط الحد، وقوله: أو كانت المرهونة الخ إنما قيد بالمرهونة لكون الكلام فيه، وإلا فالأقرب أنه لا فرق بين المرهونة وغيرها اه ع ش. وقول سم: وينبغي إلى قوله والأصحاب في المغني مثله. (قوله بذلك) أي بالتحريم يعني أن الاعتبار بالعلماء هنا من يعلم تحريم وطئ المرهونة اه كردي. (قوله إن عذرت) أي بنحو الاكراه، (قوله كما لو وطئها الخ) راجع للمعطوف والكاف للقياس عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله: بلا شبهة عما إذا ظنها زوجته أو أمته فإنه لا حد عليه ويجب المهر اه. قول المتن:
(قبل دعواه جهل التحريم) أي للوطئ مطلقا نهاية ومغني أي قرب عهده بالاسلام أم بعد ونشأ بعيدا عن