حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٨١
غصبه المرتهن من العدل أو غصب العين شخص من مؤتمن كمودع ثم ردها إلى من غصبها منه برئ بخلاف من غصب من الملتقط اللقطة قبل تملكها ثم ردها إليه لم يبرأ لأن المالك لم يأتمنه أو غصب العين من ضامن مأذون كمستعير ومستام ثم ردها إليه برئ كما جزم به في الأنوار اه‍، نهاية. قال ع ش: قوله لم يبرأ أي وطريق التخلص من الضمان أن يردها على الحاكم، وقوله: لم يأتمنه أي الملتقط وقياس اللقطة أنه لو طيرت الريح مثلا ثوبا إلى داره وغصبه منه شخص ثم رده إليه أنه لم يبرأ، لأن المالك لم يأتمنه وطريقه أن يرده للحاكم، وقوله: من ضامن مأذون احترز به عن الغاصب فلا يبرأ من غصب منه بالرد عليه اه‍ ع ش. (قوله ولو اتفقا) إلى قوله: وإن كان بعده في النهاية، إلا قوله: ندبناهما إلى المتن، وقوله: فيه إلى المتن، (قوله أو غيره) أي من عدل أو فاسق بشرطه، (قوله مطلقا) أي ولو بلا سبب نهاية ومغني، (قوله وقد تغير الخ) ومنه أن تحدث عداوة بينه وبين الراهن اه‍ ع ش. قول المتن:
(أو فسق) في شرح الروض ولو اختلفا في تغير حال العدل، قال الدارمي: صدق النافي بلا يمين، قال الأذرعي: وينبغي أن يحلف على نفي علمه اه‍ وظاهر كلامهم أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق، قال ابن الرفعة: وهو صحيح إلا أن يكون الحاكم هو الذي وضعه لأنه نائبه فينعزل بالفسق، انتهى. قلت: أو يكون الراهن نحو ولي اه‍ سم، وقوله: وظاهر كلامهم إلى قوله: انتهى في النهاية مثله. قال ع ش: قوله وظاهر كلامهم الخ معتمد، وقوله: قلت الخ أي فينعزل بالفسق اه‍ ع ش. (قوله فسقه) أي الفاسق نهاية ومغني، (قوله أو خرج عن أهلية الحفظ الخ) قضيته أنه لو أغمي عليه أو جن وطلب أحدهما نقله نقل، وعليه فلو أفاق هل يتوقف استحقاقه الحفظ على إذن جديد لبطلان الاذن الأول، أم لا؟ فيه نظر، وقياس ما لو زاد فسق الولي ثم عاد من أنه لا بد من تولية جديدة أنه هنا لا بد من تجديد الاذن اه ع ش. (قوله ندبناهما) أي دعيناهما عبارة النهاية والمغني، وطلبا أو أحدهما نقله نقل وجعلاه الخ (قوله عند من يتفقان عليه) سواء أكان عدلا أم فاسقا بشرطه المار نهاية ومغني، (قوله وإن أبيا الخ) أي بعد لزوم العقد من الجانبين أما قبله لم يجبر الراهن بحال كما سيأتي اه‍ ع ش. (قوله فيه) أي فيمن يوضع عنده، (قوله أو مات المرتهن) عطف على أبيا الخ (قوله لأنه العدل) أي الانصاف اه‍ ع ش، عبارة الكردي:
أي لأن الوضع عند العدل هو الامر المعتدل القاطع للنزاع اه‍. (قوله وإن لم يشرط) أي الرهن (في بيع الخ) غاية لقول المتن وضعه الحاكم عند عدل اه‍ ع ش. (قوله أما لو تشاحا ابتداء) أي قبل الوضع عبارة الكردي يعني لا بعد الاتفاق اه‍، وهذا عديل قول المتن: وإن تشاحا الخ المفروض فيما بعد الوضع. (قوله بحال) أي بشئ من الاقباض أو الرجوع، (قوله وإن شرط) غاية ع ش (قوله حينئذ) أي قبل القبض، (قوله فلا يطالبه) أي المرتهن الراهن (قوله بإقباضه) أي المرهون، و (قوله ولا بالرجوع عنه) أي عن عقد الرهن ففي كلامه استخدام، (قوله يرد) خبر وزعم الخ، (قوله بأحدهما) أي الاقباض والرجوع اه‍ ع ش، (قوله وإن كان بعده الخ) لا يخفى ما فيه إذ كيف يكون التشاح بعد القبض فيمن يوضع عنده من إفراد التشاح ابتداء كما هو
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425