كالصوف بظهر الغنم وله رعي الماشية في الامن نهارا، ويردها إلى المرتهن أو العدل ليلا وله أن ينتجع بها إلى الكلأ ونحوه لعدم الكفاية في مكانها ويردها ليلا إلى عدل يتفقان عليه أو ينصبه الحاكم اه نهاية، زاد المغني والأسنى: ويجوز للمرتهن الانتجاع بها للضرورة كما يجوز له نقل المتاع من بيت غير محرز إلى محرز، فإن انتجعا إلى مكان واحد فذا أو إلى مكانين فلتكن مع الراهن ويتفقان على عدل تبيت عنده أو ينصبه الحاكم اه، قال ع ش: قوله ويردها ليلا أي حيث اعتيد العود بها ليلا من المرعى، فلو اعتيد المبيت بها في المرعى لم يكلف ردها ليلا بل يمكث بها لتمام الرعي على ما جرت به العادة اه. (قوله وختان) عطف على معالجة، (قوله فلا يضمنه) فلو شرط كونه مضمونا لم يصح الرهن نهاية ومغني، (قوله إلا بالتعدي) أو إذا استعاره كما في الروض اه سم، عبارة النهاية: واستثنى البلقيني أي من كونه أمانة فيكون مضمونا تبعا للمحاملي ثمان مسائل ما لو تحول المغصوب رهنا أو تحول المرهون غصبا بأن تعدى فيه أو تحول المرهون عارية أو تحول المستعار رهنا أو رهن المقبوض ببيع فاسد تحت يد المشتري له منه، أو رهن مقبوض بسوم من المستام، أو رهن ما بيده بإقالة، أو فسخ قبل قبضه منه، أو خالع على شئ ثم رهنه قبل قبضه ممن خالعه، انتهى بزيادة من ع ش. قال الرشيدي:
قوله أو خالع الخ الضمان في هذه ضمان عقد بخلاف ما قبلها كما لا يخفى اه. (قوله فوجب الخ) أي لعدم مرجح لاحد المعنيين، (قوله الرهن من راهنه) تتمته له غنمه وعليه غرمه اه نهاية، (قوله ولو غفل الخ) الأولى فلو الخ تفريعا على قوله: إلا بالتعدي الخ، (قوله مظنتها) أي الأرضة (قوله ومر الخ) أي في قول المتن: ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب وشرحه وهو في قوة الاستثناء فكأنه قال عطفا على قوله بالتعدي وفيما إذا كان اليد ضامنة، (قوله للحديث) أي وكموت الكفيل بجامع التوثق. تنبيه: قوله: ولا يسقط بالواو أحسن من حذفها في المحرر والروضة وأصلها لأنها تدل على ثبوت حكم الأمانة مطلقا ويتسبب عدم السقوط عنها ولا يلزمه ضمانه بمثل أو قيمة إلا إن استعاره من الراهن أو تعدى فيه، أو منع من رده بعد سقوط الدين والمطالبة أما بعد سقوطه، وقبل المطالبة فهو باق على أمانته، مغني ونهاية. (قوله إذا صدر) إلى قوله: فلا يرد كون صحيح البيع في النهاية والمغني إلا قوله: فلا يرد كون الولي إلى ولا في القدر، (قوله وعدمه) أي الضمان (قوله لأن صحيحه) أي العقد (قوله والقرض) أي والإعارة نهاية ومغني، قال ع ش: قضيته أنه لا فرق في العارية في عدم ضمان المنفعة بين الصحيحة والفاسدة لأن غاية أمرها أنها إتلاف للمنفعة بإذن المالك ومن أتلف مال غيره بإذنه والآذن أهل للاذن لم يضمن اه. (قوله كالمرهون الخ) كان الأولى أن يعبر بمصادرها، (قوله والمستأجر) عبارة النهاية والمغني: والعين المستأجرة اه، (قوله والموهوب) أي بلا ثواب نهاية ومغني، (قوله كذلك) أي لا يقتضي الضمان بل هو مساو له في عدم الضمان، قال سم: على منهج ولم يقل أولى لأن الفاسد ليس أولى بعدم الضمان بل بالضمان، انتهى. ووجه ذلك أن عدم الضمان تخفيف وليس الفاسد أولى به بل حقه أن يكون أولى بالضمان لاشتماله على وضع اليد على مال الغير بلا حق فكان أشبه بالغصب اه ع ش.
(قوله بإذن المالك) خبر لأن الخ، (قوله والمراد) أي بقول المتن في الضمان، (قوله لا الضامن) الأول ليظهر عطف قوله الآتي: ولا في القدر أن يقول لا في الضامن، (قوله مضمونا) أي المبيع فيه اه سم، (قوله فيه)