حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٢٧
(قوله هنا) أي فيما إذا تبين غيب ما اشتراه المفلس قبل الحجر. (قوله مطلقا) لعل المراد به سواء كانت الغبطة في الرد أو الامساك أو استوى الأمران، فليراجع. (قوله وأفهم الخ) وقال المغني: إن كلام المصنف شامل لرد ما اشتراه قبل الحجر، وما اشتراه في الذمة بعده اه‍. (قوله اعتمد الأسنوي الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني وشرح الروض (قوله بنفسه) إلى الفصل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: وله إلى المتن (قوله بنفسه) أي فلا يتوقف ذلك على حكم القاضي بتعدي الحجر إليه اه‍ ع ش. (قوله وغيره الخ) أي كالاتهاب نهاية ومغني (قوله وإن زاد المال) أي بالحادث اه‍ أسنى. (قوله في الذمة) ومثله ثمن ثياب بدنه إذا باعها والنفقة التي عينها له القاضي إذا لم تصرف في مؤنته اه‍ ع ش. قول المتن: (إن صححناه) أي الشراء (قوله وهو) أي التصحيح الراجح (قوله كما مر) أي قبيل: ويصح نكاحه (قوله وإن زاد دينه بانضمام هذا إليه على ماله) عبارة النهاية والمغني: ومقتضى إطلاقه تبعا لغيره أنه لا فرق على الأول بين أن يزيد ماله مع الحادث على الديون أم لا؟ وهو كذلك، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وإن نظر فيه الأسنوي اه‍، ويعلم بذلك أن قوله المذكور لا موقع له هنا وأن قوله: كما اقتضاه الخ موقعه عقب قوله المار: وإن زاد المال على الديون. (قوله وذلك) أي التعدي إلى ما حدث بعد الحجر (قوله ولو وهب الخ) أي أو أصدقت المحجورة بالفلس أباها اه‍ أسنى، زاد النهاية: أو ورثته اه‍ أي فيعتق عليها ع ش. (قوله أو أوصى) ينبغي أو اشتراه في ذمته اه‍ سم. (قوله لزوال ملكه الخ) عبارة المغني لأن ملكه لم يستقر عليه حتى يقال لم يحجر عليه فيه، وإنما الشرع قضى بحصول العتق اه‍. (قوله وله أن يزاحمهم الخ) وفاقا للمنهج والمغني وخلافا للنهاية وسم عبارته: قوله وله أن يزاحمهم الخ كذا في المنهج، فقال: ولبائع جهل أن يزاحم اه‍.
وفي العباب خلافه فقال: فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء لحدوثه برضاه اه‍. وقول المنهاج: إذا لم يمكن قد يفهم موافقة الأول وما في العباب هو أصح الوجهين في الجواهر م ر اه‍. وعبارة النهاية في شرح: وأنه إذا لم يمكن الخ وكلامه شامل لما إذا كان عالما بالحال أو جاهلا وأجاز وهو كذلك فقد قال القمولي في جواهره: فإن قلنا لا خيار له أو له الخيار فلم يفسخ ففي مضاربته بالثمن وجهان، أصحهما لا اه‍. وعبارة العباب: ولبائع الخيار إن جهل فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه اه‍. فثبت أنه لا يضارب بحال بل يرجع في العين إن جهل ووقع في شرح المنهج ما يخالف ذلك فاحذره اه‍. قال ع ش: قوله م ر: فإن علم أو أجاز أي بعد العقد والعلم بإفلاس المشتري اه‍. (قوله أما ما وجب الخ) عبارة المغني والنهاية: أما الاتلاف وأرش الجناية فيزاحم في الأصل لأنه لم يقصر فلا يكلف الانتظار، ولو حدث دين تقدم سببه على الحجر كانهدام ما آجره المفلس وقبض أجرته وأتلفها ضارب به مستحقه سواء أحدث قبل القسمة، أم لا؟ اه‍. (قوله قيل الخ) عبارة النهاية والمغني:
قال الولي العراقي وفي كل منهما نقص اه‍. (قوله في يمكن الخ) أي لتنزيله منزلة اللازم وكذا في يكن لجعلها تامة بمعنى يوجد اه‍ ع ش.
فصل في بيع مال المفلس (قوله وتوابعهما) كترك ما يليق به من الثياب والنفقة عليه وإجارة أم ولده وكيفية أداء الشهادة عليه. قول المتن: (يبادر القاضي) خرج به المحكم فليس له البيع وإن قلنا له الحجر على ما قاله حج في شرح العباب وإن كان عموم قول الشارح م ر: فيما سبق حجر القاضي دون غيره خلافه، لأن الحجر يستدعي قسمة المال على جميع الغرماء، فمن الجائز أن ثم غير غرمائه الموجودين ونظر المحكم قاصر عن معرفتهم اه‍ ع ش. (قوله ندبا) أي ما لم تدع الضرورة ولو من بعضهم للبيع، وإلا فتجب المبادرة كما يؤخذ بالأولى من
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425