حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٨٥
يبيعه، (قوله بل المرتهن) أي بل يشترط مراجعة المرتهن قطعا، كما نقله الرافعي عن العراقيين وهو المعتمد، نهاية ومغني. (قوله ويؤخذ منه الخ) لكن مقتضى كلامهم اشتراط مراجعة المرتهن مطلقا اه‍ نهاية، أي سواء كان أذن قبل أم لا، وبه جزم شيخنا الزيادي في حاشيته ع ش. (قوله لولا التعليل الأول) أي فهو كاف في إفادة الاشتراط، (قوله ويصح عزل الخ) عبارة النهاية والمغني وينعزل العدل بعزل الراهن أو موته لا المرتد أو موته لأنه وكيله في البيع وإذن المرتهن شرط في صحته لكن يبطل إذنه بعزله أو بموته فإن جدده له لم يشترط تجديد توكيل الراهن، لأنه لم ينعزل وإن جدد الراهن إذنا له بعد عزله له اشترط إذن المرتهن لانعزال العدل بعزل الراهن اه‍، قال ع ش: قوله أو موته أي أو جنونه أو إغمائه كما يفيده التعليل بأنه وكيله اه‍. (قوله للمشروط له ذلك) أي من العدل أو غيره، (قوله لأنه وكيله) أي في البيع (قوله في الصحة) أي صحة البيع (قوله لبقائه بملكه الخ) عبارة النهاية والمغني: لأنه ملكه والعدل نائبه فما تلف في يده كان من ضمان المالك ويستمر ذلك حتى يقبضه الخ وهذا أحسن من صنيع الشارح. (قوله صدق في تلفه) أي إذا لم يبين السبب وإن بينه ففيه التفصيل الآتي في الوديعة مغني ونهاية. (قوله وإن كان أذن له الخ) عبارة المغني: ولو صدقه في التسليم أو كان قد أذن له فيه أو ولم يأمره بالاشهاد لتقصيره بترك الاشهاد، فإن قال له: أشهدت وغاب الشهود أو ماتوا وصدقه الراهن، قال له: ولا تشهد أو أدى بحضرة الراهن لم يرجع لاعترافه له في الأوليين ولإذنه له في الثالثة ولتقصيره أو في الرابعة اه‍، وكذا في النهاية إلا مسألة الأداء بحضرة الراهن. (قوله لم يثبت) لعله من الاثبات أي لم يشهد وقصر بتركه، (قوله محله) إلى قوله: واختار السبكي في المغني إلا قوله: ولا يقاس إلى فسخا، (قوله وإلا لم يكن طريقا) حيث لا تقصير اه‍ مغني، (قوله لاذنه له) أي الحاكم للعدل، (قوله لنحو غيبته) عبارة المغني لموت الراهن أو غيبته أو نحو ذلك اه‍، أي كامتناعه من البيع، (قوله لأن يده كيد الحاكم) أي والحاكم لا يضمن فكذا هو اه‍ مغني. (قوله لأنه الموكل) إلى قوله: وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله: ولا يقاس إلى فسخا، وقوله: فيما إذا أذن إلى كأن شرط الخ، (قوله لأنه الموكل) عبارة النهاية والمغني لالجائه المشتري شرعا إلى التسليم للعدل بحكم توكيله اه‍. (قوله ما لم يقصر الخ) أي وإلا فالقرار عليه اه‍ ع ش. (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني، (قوله أو غيره) أي من الفاسق إذا كانا يتصرفان عن أنفسهما على قياس ما مر فليس مراده هنا بالغير ما يشمل الراهن والمرتهن بدليل إفراده الكلام عليهما فيما يأتي فاندفع ما في حواشي التحفة اه‍ رشيدي. (قوله أو دونه الخ) أي حيث لا راغب بأزيد اه‍ نهاية، (قوله بقدر يتغابن به الخ) أي يبتلى الناس بالغبن فيه كثيرا وذلك إنما يكون بالشئ اليسير اه‍ ع ش. (قوله وإلا) أي بأن أخل بشئ منها اه‍ مغني. (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل بقوله: كالوكيل (قوله لغير موكله) أي وغير نفسه اه‍ ع ش. (قوله ولا يبيع المرتهن الخ) قد مر أن بيع المرتهن لا يصح إلا بحضور الراهن فلعل صورة انفراد المرتهن هنا أنه باع بحضور الراهن والراهن ساكت لكن قد يتوقف في عدم الصحة حينئذ بدون ثمن المثل وهلا كان إقرار الراهن على البائع بذلك كإذنه إذ لولا رضاه لمنع بل قد يقال إن هذه الصورة هي المراد من اجتماعهما على البيع وإلا فما صورته أو يتصور انفراد المرتهن بما مر عن الزركشي في شرح قول المصنف ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باعه بحضرته صح وإلا فلا، فليتأمل اه‍ رشيدي.
(قوله ولا يبيع المرتهن) قد يقال: لا حاجة لهذا مع قوله السابق العدل أو غيره لشمول قوله: أو غيره المرتهن خصوصا وقد صرح بشموله قبيله اه‍ سم، ومر آنفا عن الرشيدي منع الشمول. (قوله أيضا) أي كالعدل (قوله لتعلق حق الغير) أي المرتهن (به) أي بالمرهون (قوله نعم إن وفى دون ثمن المثل الخ) لا يخفى ما في جعل دون فاعلا لأنه لازم الظرفية عبارة النهاية والمغني نعم محله في بيع الراهن، كما قال الزركشي فيما إذا نقص عن الدين فإن لم ينقص عنه كما لو كان المرهون يساوي مائة والدين عشرة فباعه بإذن المرتهن بالعشرة صح إذ لا ضرر على المرتهن في ذلك، ولو قال الراهن للعدل لا تبعه إلا بالدرهم، وقال له المرتهن: لا تبعه إلا بالدنانير لم يبع بواحد منهما
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425