(قوله فيجوز) أي عقد الإجارة وكان الأولى التأنيث، (قوله ولم تمتد مدة تفريغه الخ) قضية ذلك أن الإجارة إذا كانت تنقضي بعد حلول الدين بزمن لا يقابل بأجرة لم تصح وعليه فيمكن الفرق بينه وبين ما لو كانت تنقضي معه ويتوقف تفريغ الأمتعة منها على مدة لا تقابل بأجرة بأنها إذا بقيت إلى ما بعد حلول الدين كانت منفعة تلك المدة مستحقة للمستأجر فتبقى اليد له حائلة بين المرتهن وبينها إذا أراد البيع، ولا كذلك ما إذا انقضت الإجارة مع حلول الدين اه ع ش. (قوله بغيره) أي غير الثقة والتذكير بتأويل العدل، (قوله صبر لانقضائها الخ) ويضارب مع الغرماء أي الآن ثم بعد انقضائها يقضي ما فضل له من المرهون فإن فضل منه شئ فللغرماء اه نهاية، (قوله رجح) وجزم به في شرح الروض اه سم. قول المتن: (ولا الوطئ) يدخل فيه الزوج فإذا رهن زوجته بأن استعارها من مالكها ليرهنها ورهنها فيمتنع عليه وطؤها وإن كانت حاملا لأنها لا تزيد على من لا تحبل مع أنه يمتنع وطؤها حسما للباب على ما صححه الشيخان، وما في شرح الروض مما يخالف ذلك ممنوع م ر اه سم. (قوله أو الاستمتاع) إلى قوله: وتصير في المغني. (قوله إن جر الخ) أي إن خاف الجر إلى الوطئ، (قوله وذلك) أي عدم جواز الوطئ وما معه، (قوله حسما) أي سدا. (قوله نعم بحث الخ) واعتمده النهاية والمغني أيضا، (قوله جاز) فلو حبلت هل ينفذ وقياس الجواز النفوذ ه سم على حج، وقد يمنع لأن مجرد الاضطرار يسقط حرمة الوطئ ولا يلزم منه تفويت حق المرتهن بل القياس أنه إن كان موسرا نفذ وإلا فلا كما لو وطئ بلا إذن اه ع ش، وهو الظاهر. (قوله فلا حد الخ) أي ولو عالما بالتحريم لكن يعزر العالم به نهاية ومغني، (قوله يقضيه من الدين الخ) فيه مخالفة لما سبق في العتق بالنسبة إلى الدين المؤجل فإنهم لم يتعرضوا فيه للتخيير بين الامرين وكأنهم تركوه ثم لوضوحه إذ لا مانع من تعجيل المؤجل، وقوله هنا: أو يجعله رهنا فيه إشعار بأنه لا بد من إنشاء عقد الرهن وسيأتي له أن أرش نقصها بالولادة يصير رهنا من غير إنشاء رهن ولم يتعرض ثم لنظير قوله هنا: يقتضيه من الدين وإن لم يحل فليتأمل اه سيد عمر. وقوله: فيه إشعار بأنه لا بد الخ، قد يقال: المراد بقرينة السابق واللاحق من جعله رهنا هنا صيرورته رهنا بلا عقد، وقوله: ولم يتعرض ثم الخ، أقول: قد ذكره ثم النهاية والمغني كما يأتي فتركه الشارح هنالك لعلمه مما هنا. (قوله وتصير قيمته الخ) أي حيث لم يقض بها الدين الحال اه سم، (قوله بقيدها السابق) وهو قوله في المؤجل مطلقا وفي الحال إذا كانت أقل من الدين، (قوله وقت الاحبال) كان الأولى تقديمه على قوله: بقيدها الخ، (قوله أي وإن كانت الخ) هذا مع كون الأصوب إسقاط الواو مكرر مع قوله:
بقيدها السابق عبارة سم، قوله: أي وإن كانت الخ قياس ما مر اختصاص هذا بالدين الحال اه، (قوله رهنا الخ) ويباع على المعسر منها بقدر الدين وإن نقصت بالتشقيص رعاية لحق الايلاد بخلاف غيرها من الأعيان المرهونة بل يباع كله دفعا للضرر عن المالك لكن لا يباع شئ من المستولدة إلا بعد أن تضع ولدها لأنها حامل بحر، وبعد أن تسقيه اللبأ ويوجد مرضعة خوفا من أن يسافر بها المشتري فيهلك ولدها، فإن استغرقها الدين أو عدم من يشتري البعض بيعت كلها بعد ما ذكر للحاجة في الأولى وللضرورة في الثانية، وليس للراهن أن يهبها أي المستولدة للمرتهن أي ولا لغيره بخلاف البيع، لأن البيع إنما جوز للضرورة ولا ضرورة إلى الهبة، نهاية ومغني. (قوله لا يمكن رده) بدليل نفوذه من السفيه والمجنون دون إعتاقهما اه حلبي. (قوله فينفذ الاستيلاد) ولو ملك بعضها أي بعد بيعها في الدين فهل يسري لباقيها الأوجه نعم كمن