كتاب السلم أي كتاب بيان حقيقته وأحكامه اه ع ش، (قوله ويقال له الخ) أي لغة هذه الصيغة تشعر بأن السلم هو الكثير المتعارف وأن هذه اللغة قليلة اه ع ش، وعبارة المغني: السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق سمي أي هذا العقد سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه اه وقوله سمي الخ في النهاية مثله قال ع ش قوله لتسليم الخ أي لاشتراط التسليم لصحة العقد وقوله: لتقديمه أي تقديم نقده على استيفاء المسلم فيه غالبا ومن غير الغالب ما لو كان حالا أو عجله المسلم إليه ودفعه حالا في مجلس العقد اه. (قوله ويقال له) إلى قوله:
وقد يستشكل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: إلا إلى آية الدين (قوله إلا ما شذ به الخ) انظر الذي شذ به هل هو عدم جواز السلم أو أن جوازه معتبر على وجه مخالف لما عليه الأئمة فيه نظر، والظاهر الأول فليراجع اه ع ش. أقول: بل الظاهر الثاني وإلا لكان الظاهر أن يقول: إلا من شذ ابن المسيب (قوله آية الدين) أي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الآية (قوله والخبر الصحيح الخ) عبارة النهاية وخبر الصحيحين من أسلم في شئ فليسلم في كيل الخ، وعبارة المغني وشرح المنهج وخبر الصحيحين من أسلف في شئ فليسلف في كيل الخ، فلعل الرواية متعددة. (قوله ووزن معلوم) الواو بمعنى أو إذ لا يجوز الجمع بين الكيل والوزن اه ع ش (قوله إلى أجل معلوم) ومعنى الخبر من أسلم في مكيل فليكن معلوما أو موزون فليكن معلوما أو إلى أجل فليكن معلوما لا أنه حصره في الكيل والوزن والأجل اه نهاية. قال ع ش: قوله م ر: لا أنه حصره الخ وذلك لأنه يلزم على ظاهره فساد السلم في غير المكيل والموزون وفي الحال اه. قول المتن: (هو بيع) يؤخذ من جعله بيعا أنه قد يكون صريحا وهو ظاهر، وقد يكون كناية كالكتابة وإشارة الأخرس التي يفهمها الفطن دون غيره اه ع ش.
(قوله شئ موصوف) فموصوف بالجر صفة لموصوف محذوف كما نبه عليه المحلي، وإنما فعل كذلك لأنه لو قرئ بالرفع كان المعنى بيع موصوف في الذمة والبيع لا يصح وصفه بكونه في الذمة إلا بتجوز كأن يقال موصوف