حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٥
زوجني ممن شئت الخ بأن المقصود الخ (قوله وفرق الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله هنا) أي في التوكيل في المال (قوله وثم) أي في التوكيل في التزويج (قوله وقد يتسامح بتركها) أي لحاجة القوت أو غيره اه‍. مغني (قوله وحاصله) أي حاصل ما هنا (قوله هنا) أي في التوكيل في المال و (قوله وثم) أي في التوكيل في النكاح (قوله بالأولى) أي لأنه ثم لا خيار لها وهنا يستدرك اه‍. مغني (قوله إن تركت) أي المرأة الموكلة (قوله في كل أفراده) أي أفراد لزوج (قوله منه) أي الوكيل (قوله مما تقرر أولا) هو قوله وقد يتسامح بتركها الخ (قوله في شئ من الصور السابقة) أي حيث وقع التوكيل عن الموكل اه‍. رشيدي (قوله من الصور السابقة) ينبغي استثناء ما إذا وكل عن نفسه بإذن موكله لما تقدم أن له حينئذ عزله وإن لم يفسق فإذا فسق أولى فإن قيل فحينئذ يشكل قوله الصورة بصيغة الجمع لأن الكلام في صور التوكيل بالاذن بدليل تعليله فلم يبق إلا صورتان ما لو قال وكل عني وما لو أطلق قلت يمكن أن يكون الجمع باعتبار أن كلا منهما صورتان نظرا لتعيين الموكل الوكيل وعدم تعيينه ويجوز أن يجعل الكلام في أعم من صور لاذن ولا ينافيه التعليل لقراءة أذن فيه بالبناء للمفعول أي أذن له ولو من جهة الشرع اه‍. سم أي ولو عبر بصيغة التثنية كما في المغني وبعض نسخ النهاية لسلم عن الاشكال وتكلف الجواب فصل في بقية من أحكام الوكالة (قوله في بقية من أحكام الوكالة) إلى قوله ويرد بمنع في النهاية إلا قوله وإلا فالاذن إلى أنه لو ظهر وقوله وأفهم إلى وليلة اليوم وما أنبه عليه (قوله بغير الاجل) أي وأما التقييد بالأجل فقد مر حكمه (قوله ومخالفته) عطف على قوله ما يجب الخ بتقدير مضاف والأصل وحكم مخالفته فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لأن المخالفة ليست من الأحكام اه‍. ع ش أقول وكذا قوله وكون يده الخ وقوله وتعلق الخ عطفان على قوله ما يجب الخ قول المتن (قال بع) ومثل البيع غيره من العقود كالنكاح والطلاق اه‍. ع ش (قوله بل من فلان) أي بل يقول من فلان أي مثلا كمن هذا ومن فقيه صالح فيما يظهر (قوله تعين) ظاهره أنه يبيع منه ويمتنع البيع من غيره وإن لم يدفع هو إلا ثمن المثل وإن رغب غيره بزيادة عن ثمن المثل وينبغي أن محل التعين إذا لم تدل القرينة على عدم إرادة التقييد به وأنه لو كان لو لم يبع من غيره نهب المبيع وفات على المالك جاز البيع من غيره للقطع برضا المالك بذلك وأن المراد التقييد به في غير مثل هذه الحالة فإن قلت قياس ذلك أن الشخص لو لم يأذن في بيع ماله لاحد فز أي شخص أنه لو لم يبعه بغير إذنه نهب وفات على مالكه أنه يجوز بيعه قلت فيه نظر والفرق واضح لأنه هنا إذن في البيع في الجملة بخلافه هناك فإنه لا إذن مطلقا سم على حج أقول وينبغي أن محل المنع إذا لم يغلب على ظنه رضا مالكه بأن يبيعه وإلا فلا وجه للمنع وقيل بمثله في عدم صحة بيع الفضولي وغاية الامر أن هذا منه وفرضه في الشخص المعين ليس قيدا بل مثله المكان المعين إذا خرج عن الأهلية ففيه التفصيل المذكور فيجوز له البيع في غيره حيث خيف عليه النهب أو التلف لو لم يبعه في غيره أما لو خرج السوق المعين عن الصلاحية مع بقاء الامن في البلد وعدم الخوف على الموكل فيه فلا يجوز بيعه في غير المكان المعين اه‍. ع ش والحاصل أن محل تعين ما ذكره الموكل في التوكيل من نحو المشتري إذا لم تكن هناك قرينة ملغية للتعيين ولا علم الوكيل لرضا الموكل بغيره فعند وجود أحدهما يجوز له المخالفة ويصح العقد للموكل (قوله لأنه قد يكون الخ) ولو امتنع
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425