حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٧
فيه م ر في شرحه ا ه‍. سم (قوله لأن الضمان بشرط براءة الأصيل الخ) يؤخذ من تعليله أن الكلام مفروض في نحو قوله ضمنت ما عليه بشرط إبرائه بخلاف نحو أبرئه وأنا ضامن لما عليه إذ ليس فيه تقييد الضمان بالبراءة فليتأمل ا ه‍. سيد عمر أقول: في كل من الاخذ والمأخوذ نظر ظاهر بل مخالف لمفاد كلام الشارح كما يظهر بأدنى تأمل (قوله وقولهم لو أتى المكاتب الخ) ثم قوله: وقولهم لو أتى بالبيع الخ عطف على قول الام (قوله فأنت حر) ظاهره وإن قصد به الانشاء فراجعه ا ه‍. سم أقول: التعليل الآتي وما بعده كالصريح في ذلك (قوله بطل) أي البيع المشروط (قوله أو مع علمه الخ) عطف على قوله على ظن الخ (قوله بفساده) أي الشرط (قوله ولا ينافيه) أي قولهم لو أتى بالبيع المشروط الخ وكذا الإشارة في قوله ذلك وقوله وهذا وقوله نحو ذلك وقوله لذلك (قوله لما مر الخ) أي من قوله م ر لوجود مقتضيه ا ه‍. والمراد بمقتضيه وجود الدين ا ه‍. ع ش (قوله قال وهذا الخ) جواب لما (قوله مخالفا الخ) حال من ما اعتقده (قوله ويؤخذ منه الخ) معتمد ا ه‍. ع ش وقال السيد عمر قد يفرق بأنه إذا أسقط الدين في الدنيا لزم إسقاطه في الآخرة لأنه إنما يطالب فيها بما استحقه في الدنيا وهذا معنى قولهم لأن أحكام الخ بخلاف العكس فإن معناه أسقطت منك المطالبة في الآخرة إن مت من غير وفاء وأما في الدنيا فلا أسقط المطالبة عنك بل أنا مطالب لك فيها والحاصل أن التعليل والاقتصار في التصوير مشعر أن بالفرق في نظرهم أي إشعار فتأمله بعين الانصاف متجنبا للاعتساف ا ه‍. (قوله لكن مر الخ) أي في شرح والابراء الخ (قوله فيمكن أن يقال الخ) وهو الظاهر كما مر عن السيد عمر خلافا لما مر عن ع ش (قوله برئ منهما) أي فلو قال: أردت الابراء من دين الضمان دون الثمن لم يقبل ظاهرا ما لم تدل قرينة على ذلك ا ه‍. ع ش.
فصل في كفالة البدن (قوله في قسم الضمان الخ) أي وما يترتب عليه ككونه يغرم أو لا اه‍. ع ش ثم قوله المذكور إلى قول المتن بدن الخ في النهاية (قوله الثاني) نعت للمضاف (قوله وهو كفالة البدن) ويسمى أيضا كفالة الوجه اه‍. مغني (قوله أصله) أي الخلاف وكذا ضمير منه اه‍. ع ش (قوله قول الشافعي) خبر أصله و (قوله إنها) أي كفالة البدن (ضعيفة) مقول القول (قوله أو ما لا بقاء الخ) عطف على المكفول ولو حذف لفظة ما عطفا على شائع لكان أولى (قوله كروحه الخ) أي حيث كان المتكفل بجزئه حيا نهاية (قوله أو قلبه) أو كبده أو دماغه كما في شرح الروض اه‍. سم (قوله لاطباق الناس الخ) تعليل للمتن (قوله ومعنى ذلك الخ) هذا جواب عن جهة المذهب عما يورده عليه مقابله من قول الشافعي المذكور اه‍. رشيدي (قوله قيل أئمة اللغة الخ) عبارة المختار والكفيل الضامن وقد كفل به يكفل بالضم كفالة وكفل عنه بالمال لغريمه وأكفله المال ضمنه إياه وكفله إياه بالتخفيف فكفل هو به من باب نصر ودخل وكفله إياه تكفيلا مثله وتكفل بدينه والكافل الذي يكفل إنسانا يعوله ومنه قوله تعالى * (وكفلها زكريا) * اه‍. ع ش (قوله لم يستعملوه)
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425