بابن للميت الأخ والزوجة لم يرث معهما لذلك أي للدور الحكمي ولو مات عن بنت وأخت فأقرتا بابن به سلم للأخت نصيبها لأنه لو ورث لحجبها مغني وأسنى (قوله ولو ادعى الخ) أي لو ادعى مجهول على أخ الميت أنه ابن الميت فأنكر الأخ ونكل عن اليمين فحلف المدعي اليمين المردودة (قوله ما لو أقرت بنت الخ) لعله تصوير وإلا فلو ورثت الجميع فرضا وردا فكذلك كما علم مما قدمه وصرح به الناشري عن الأذرعي اه. سم.
كتاب العارية (قوله بتشديد الياء) إلى المتن في النهاية إلا قوله أي حيث إلى قال وقوله مع أنها فاسدة وكذا في المغني إلا قوله المتضمن إلى من عار وقوله ومصحف إلى وكإعارة وقوله مع إنها فاسدة (قوله وقد تخفف) وفيها لغة ثالثة عارة بوزن ناقة نهاية ومغني (قوله اسم لما الخ) أي شرعا اه. ع ش وقال الحلبي قوله اسم الخ أي لغة وشرعا أو لغة فقط أو لغة لما يعار وشرعا للعقد لكن في شرح الروض أي والمغني ما يفيدان إطلاقها على كل من العقد وما يعار لغوي اه. (قوله وللعقد) أي فهي مشتركة بينهما وقد تطلق على الأثر المترتب على ذلك من جواز الانتفاع بها وعدم الضمان وهذا مورد الفسخ والانفساخ كما تقدم نظيره في أول البيع اه. ع ش (قوله وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع) فهي إباحة المنافع وقال الماوردي هبة المنافع فلو رد المستعير ارتدت على هذا دون الأول فيجوز الانتفاع بعد الرد قال الشارح في شرح الارشاد كذا قيل وصريح ما يأتي عند قول المصنف ما لم ينه أنها ترتد بالرد وهو ظاهر انتهى اه. سم (قوله أو من التعاور) عبارة المغني وقيل من التعاور اه. (قوله لا من العار) لا يقال يرده استعارته صلى الله عليه وسلم لأنا نقول استعارته لبيان الجواز لئلا يتوهم المنع منها مع وجود العار فيها واستعارته لبيان الجواز لا عار فيها عليه اه. سم (قوله لأنه) أي العار (قوله يائي) بدليل عيرته بكذا اه. مغني (قوله وهي واوية) فإن أصلها عورية اه. مغني قال ع ش هذا بمجرده لا يمنع لأنهم قد يدخلون بنات الياء على بنات الواو كما في البيع من مد الباع مع أن البيع يائي والباع واوي اللهم إلا أن يقال أنهم لا يفعلون ذلك إلا عند الاضطرار إليها اه. (قوله واستعارته الخ) عطف على قوله ويمنعون الخ (قوله متفق الخ) أي هذا الخبر متفق الخ (قوله وأدرعا) كذا في أصله