حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٤
اثنتين مثلا (قوله ما ذكر) أي عدم المشاركة (قوله شاركه الآخر فيه) أي شارك أحد المدعين المقر له المدعي الآخر في النصف المقر به (قوله هنا) أي في المشترك بنحو الشراء (قوله ولو آجر) إلى المتن ي النهاية (قوله لم يشارك) ببناء المفعول (قوله مما آجر به) أي من الأجرة كلا أو بعضا.
كتاب الوكالة (قوله هي بفتح الواو) إلى قوله ولقوله تعالى في النهاية إلا قوله إذا التقدير مما ليس بعبادة ونحوه وقوله خلافا لمن زعمه (قوله والحفظ) عطف لازم على ملزوم اه‍. ع ش عبارة البجيرمي قوله والحفظ فيه مسامحة فإن الحفظ من فعل الوكيل والوكالة اسم مصدر من التوكيل وهو فعل الموكل اللهم إلا أن يستعمل الحفظ بمعنى الاستحفاظ أو يقدر في الكلام مضاف أي طلب الحفظ اه‍. وهذا السؤال والجواب يأتيان في قوله والمراعاة أيضا (قوله واصطلاحا) عبر شرح المنهج أي والمغني بقوله وشرعا أقول قد فرقوا بين الحقيقة الاصطلاحية والشرعية بأن ما تلقى من كلام الشارع فهو حقيقة شرعية وما كان باصطلاح أهل الفن يسمى اصطلاحية فإن كان هذا المعنى مأخوذا من استعمال الفقهاء أشكل قول المنهج أي والمغني وشرعا وإن كان متلقى من كلام الشارع أشكل قول الشارح م ر وحج واصطلاحا ويمكن أن يجاب بما قاله سم في حواشي البهجة في باب الزكاة من أن الفقهاء قد يطلقون الشرعي مجازا على ما وقع في كلام الفقهاء وإن لم يرد بخصوصه عن الشارع انتهى اه‍. ع ش (قوله تفويض شخص الخ) عبارة المغني تفويض شخص ماله فعلمه مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته اه‍. (قوله في حياته) خرج به الايصاء (قوله إذ التقدير حينئذ مما ليس بعباده ونحوه) موقعه بعد قوله فلا دور لأنه تعليل لتفرعه على قوله أي شرعا (قوله حينئذ) أي حين إذ قيد قبول النيابة بشرعا (قوله فلا دور) الدور المنفي هو أن النيابة هي الوكالة وقد أخذت في تعريف الوكالة اه‍. ع ش (قوله الآتي) أي في باب القسم اه‍. سم (قوله أنه) أي الحكم (قوله وتوكيله الخ) عطف على قوله قوله تعالى الخ (الضمري) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم نسبة إلى ضمرة بن بكر اه‍. لب اه‍. ع ش (قوله والحاجة الخ) يريد القياس فحينئذ هي ثابتة بالكتاب والاجماع والسنة والقياس يقتضيها أيضا اه‍. عميرة ع ش (قوله ومن ثم ندب قبولها) أي الأصل فيها الندب وقد تحرم إن كان فيها إعانة على حرام وتكره إن كان فيها إعانة على مكروه وتجب أن توقف عليها دفع ضرورة الموكل كتوكيل المضطر غيره في شراء طعام قد عجز عن شرائه وقد تتصور فيها الإباحة أيضا بأن لم يكن للموكل حاجة في الوكالة وسأله الوكيل لا لغرض اه‍. ع ش (قوله وإيجابها)
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425