حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٩٠
الذمي سواء علم أم لا؟ اه‍ ع ش. (قوله حسما) أي قطعا (قوله عن الاعتداد به) متعلق بحسما. (قوله ونوزع في استثناء هذه الخ) نقله المغني عن السبكي وأقره، (قوله لغوا) مفعول يجعل (قوله فلم يلزمه شئ) عبارة المغني:
فلم يلزمه عوض المنفعة كما لو دخل دارنا وأقام فيها مدة ولم يعلم به الإمام اه‍. (قوله في أبواب أربعة) مر بيانها عن ع ش، وقال الكردي: يأتيها تفصيلها في الوكالة اه‍. (قوله ومن عكسها) أي ويستثنى من عكس هذه القاعدة وهو كل عقد يقتضي صحيحه عدم الضمان ففاسده يقتضيه كذلك، (قوله فإن عمل الشريكين الخ) عبارة المغني:
فإنه لا يضمن كل من الشريكين عمل الآخر مع صحتها ويضمنه مع فسادها فإذا خلطا ألفا بألفين وعملا فصاحب الألفين يرجع على صاحب الألف بثلث أجرة مثله وصاحب الألف يرجع بثلثي أجرته على صاحب الألفين اه‍. (قوله إلا مع فسادها) أي فيضمن كل أجرة مثل عمل الآخر ان اتفقا عليه فلو اختلفا وادعى أحدهما العمل صدق المنكر لأن الأصل عدم العمل ولو اختلفا في قدر الأجرة صدق الغارم حيث ادعى قدرا لائقا اه‍ ع ش (قوله مر أولا) أي في استثناء القراض والمساقاة عن الطرد، (قوله وما لو رهن الخ) عطف على الشركة، (قوله نحو غاصب) عبارة النهاية والمغني: متعد كغاصب اه‍، (قوله وأن القرار على الراهن الخ) أي إذا كان المرتهن والمستأجر جاهلين وأما إذا كانا عالمين فالقرار عليهما ع ش وسم. (قوله ومن فروع القاعدة ما لو شرط الخ) ومنها ما لو رهنه أرضا وأذن له في غرسها بعد شهر فهي قبل الشهر أمانة بحكم الرهن وبعده عارية مضمونة بحكم العارية نهاية ومغني، زاد الأسنى: وكذا لو شرط كونها مبيعة بعد شهر فهي أمانة قبل الشهر ومبيعة مضمونة بعده بحكم البيع، فإن غرس فيها المرتهن في الصورتين قبل الشهر قلع مجانا أو بعده لم يقلع في الأولى ولا في هذه مجانا إلا إن علم فساد البيع وغرس فيقلع مجانا لتقصيره اه‍. (قوله من طردها) أي من فروعه وكذا قوله: من عكسها أي من فروعه، (قوله لكونهما الخ) علة لقوله: ومن فروع القاعدة الخ، ولا يخفى ما في مزجه من تغيير المتن بإخراج لو عن الشرطية إلى المصدرية وإخراج فسدا عن الجوابية إلى الخبرية للكون المقدر والاسلم قول النهاية والمغني: ومن فروع هذه القاعدة ما ذكره بقوله: ولو الخ اه‍. (قوله البيع) أي فسد البيع (قوله ارتفاعه) أي الرهن (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل أن فساد الرهن لتأقيته، (قوله دون الرهن) اعتمده المغني عبارته: وأما الرهن فالظاهر كما قال السبكي صحته وكلام الروياني يقتضيه وكذا إذا لم يأت بذلك على سبيل الشرط بل رهنه رهنا صحيحا وأقبضه، ثم قال له إذا حل الاجل فهو مبيع منك بكذا فقبل فالبيع باطل والرهن صحيح بحاله اه‍. وخالفه النهاية عبارته قال السبكي: ويظهر لي أن الرهن لا يفسد لأنه الخ، والأوجه فساده أيضا اه‍. (قوله لأنه لم يشرط فيه شئ) لك أن تقول: كيف يقال لم يشرط فيه شئ ومعنى العبارة كما ترى رهنتك بشرط أن يكون مبيعا منك عند انتفاء الوفاء لا يقال صورة المسألة تراخي هذا القول عن صيغة الراهن لأنا نقول: ذاك بديهي الصحة لا يحتاج إلى التنبيه عليه، ويكون قول السبكي: فيما يظهر لا معنى له اه‍ سم. (قوله أي الحلول) أي وقت الحلول نهاية ومغني (قوله لأنه رهن) إلى قوله: وفيه تأمل في المغني وإلى المتن في النهاية، (قوله لأن القبض يقدر الخ) قد يقال: بل لا بد من مضي زمن عقب الحلول
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425