حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٠
سلما في مسألة النقدين لم ينعقد صرفا، وإن نوياه على الراجح خلافا لبعض المتأخرين اه‍. (قوله ولو غير جنسه) كإسلام البر في الأرز (قوله وقطن) فيذكر فيه أو في محلوجه أو غزله مع نوعه البلد واللون وكثرة لحمه وقلته ونعومته أو خشونته ورقة الغزل وغلظه وكونه جديدا أو عتيقا إن اختلف به الغرض ويأتي ذلك في نحو الصوف كما ذكره ابن كج ومطلق القطن يحمل على إلحاف وعلى ما فيه الحب ويصح في حبه لا في القطن في جوزه ولو بعد الشق لاستتار المقصود بما لا مصلحة فيه اه‍ مغني. (قوله وورق) ويبين فيه العدد والنوع والطول والعرض واللون والدقة أو الغلظ والصنعة والزمان كصيفي أو شتوي نهاية ومغني. (قوله ومعدن) كالحديد والرصاص والنحاس ويشترط ذكر جنسها ونوعها وذكورة الحديد أو أنوثته، قال الماوردي وغيره: والذكر الفولاذ والأنثى اللين الذي يتخذ منه الأواني ونحوها اه‍ مغني. (قوله وبهار) بوزن سلام الطيب ومنه قيل لأزهار البادية بهار، قال ابن فارس: والبهار بالضم شئ يوزن به انتهى مصباح اه‍ ع ش. (قوله للعرف) إلى قوله: نعم في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله: قيل إلى هذا تفصيل. (قوله شرط أحدهما) أي الجودة والرداءة (قوله إلا ردئ العيب) أي بخلاف الا رد أو بخلاف ردئ النوع سم ونهاية ومغني. (قوله في معيب الخ) قال في شرح الروض: فإن بينه وكان منضبطا كقطع اليد والعمى صح، كما قاله السبكي وغيره، انتهى. اه‍ سم. (قوله في معيب الخ) أي لا يعز وجوده (قوله الأجودية) بخلاف الجودة اه‍ سم. (قوله واستشكل شارح هذا) أي حمل المطلق على الجيد اه‍ كردي عبارة الرشيدي وجه الاشكال أن صحة ذكر الجودة والرداءة ينافيه ما ذكروه من صحة سلم الأعمى قبل التميز مع عدم معرفته الأجود من غيره اه‍. (قوله بصحة سلم الأعمى الخ) أي كونه مسلما ومسلما إليه. (قوله الأجود) الأولى الجيد. (قوله يتصورها كذلك) أي بوجه اه‍ ع ش.
(قوله والمراد الخ) أي من قوله: وكذا غيرهما (قوله إن تعرف في نفسها) أي بأن لا تكون مجهولة اه‍ رشيدي. (قوله تفصيل الخ) أو ذكر توطئة لقوله: وكذا غيرها الخ، فإن المتبادر من المعرفة السابقة معرفة العاقدين اه‍ سيد عمر.
فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه (قوله في بيان) إلى التنبيه في النهاية (قوله ووقت أدائه الخ) أي وما يتعلق بوقت أدائه ومكانه لأنه لم يذكر هنا نفس الزمان الذي يجب التسليم فيه، ولا المكان بل علما مما مر اه‍ ع ش. قال البجيرمي: ذكر الأول بقوله: ولو أحضره الخ والثاني بقوله: ولو وجد الخ اه‍. قول المتن:
(لا يصح) أي ولا يجوز لأن عدم الجواز لازم لعدم الصحة اه‍ ع ش. (قوله بالرفع) نيابة عن الفاعل اه‍ نهاية. قال ع ش: ويجوز نصبه ببناء الفعل للفاعل وجعل الفاعل ضميرا يعود على المسلم اه‍. (قوله ومسقي بمطر الخ) جعلهم اختلاف الماء المسقى به من اختلاف النوع لا من اختلاف الصفة لا يخلو من غرابة، فلو استثني من اختلاف الصفة كان أقعد اه‍ سيد عمر. (قوله على ما نقله الريمي) نسبة إلى ريمة بالفتح مخلاف باليمن وحصن باليمن قاموس اه‍ ع ش. (قوله أو من مطر الخ) فيه أنه قد يكون من نحو ثلج (قوله اللهم إلا أن
(٣٠)
مفاتيح البحث: العزّة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425