يلزم إلى قوله: وكترفهه وقوله وكغلق الباب (قوله كتمتعه بحليلته) أي إلا من دخولها لحاجة نهاية. قال ع ش:
أي الزوجة ومثلها الأصدقاء اه. (قوله وكترفهه بشم ريحان) أي بخلاف شمه لمرض ونحوه اه نهاية.
(قوله وكغلق الباب الخ) لا يظهر وجه عطفه على ما قبله، (قوله وكمنعه من الجمعة) عبارة النهاية: ولا يأثم المحبوس بترك الجمعة والجماعة وللقاضي منع المحبوس منهما إن اقتضته المصلحة اه. قال الرشيدي: قوله ولا يأثم المحبوس الخ لعله إذا لم يكن قادرا على الوفاء وامتنع منه عنادا اه. وقال ع ش: قوله والجماعة أي وإن توقف ظهور الشعار على حضوره اه. (قوله بخلاف عمل الصنعة) ولو مماطلا ولو حبست امرأة في دين ولو بإذن زوجها فيما يظهر سقطت نفقتها مدته، وإن ثبت بالبينة ولا تمنع من إرضاع ولدها ويخرج المجنون من الحبس مطلقا، والمريض إن فقد ممرضا والكلام هنا في طرو المرض على المحبوس، فلا ينافي ما مر من عدم حبس المريض، لأنه بالنسبة للابتداء اه نهاية، وكذا في المغني إلا قوله: ولا تمنع من إرضاع ولدها. قال ع ش: قوله:
ولو حبست الخ إطلاقه شامل لما لو كان الزوج هو الحابس لها وفيه كلام في باب القسم والنشوز فليراجع قال سم على منهج بعد مثل ما ذكره الشارح م ر: وأما إذا حبست هي الزوج فإن كان بحق فلها النفقة أو ظلما فلا م ر انتهى اه. (قوله حكم له الخ) ولصاحب الدين الحال ولو ذميا منع المديون الموسر بالطلب من السفر المخوف وغيره بأن يشغله عنه برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى يوفيه دينه، نعم إن استناب من يوفيه من ماله الحاضر فليس له منعه، أما صاحب المؤجل فليس له منعه من السفر ولو كان مخوفا كجهاد أو الاجل قريبا ولا يكلف من عليه المؤجل رهنا ولا كفيلا ولا إشهادا، لأن صاحبه هو المقصر حيث رضي بالتأجيل من غير رهن ولا كفيل وله السفر صحبته ليطالبه عند حلوله بشرط أن لا يلازمه ملازمة الغريم، لأن فيه إضرارا به اه مغني.
(قوله بدين) أي حال (قوله وعلى الأول) أي قبول إقرارها ومنعها من السفر، (قوله بذلك) أي بالقصد المذكور (قوله وعليه) أي على الأول (قوله على أن باطن الامر الخ) أي أن عليها دينا له في الواقع (قوله أجيب فيه) أي أجيب الزوج في طلبه حلف المقر له، و (قوله لا فيها) أي لا في طلبه حلف الزوجة (قوله لا يجوز الخ) من التجويز خبر لأن الخ (قوله شروط التقاص) أي من الاتحاد جنسا وقدرا وصفة وحلولا أو تأجيلا.
(قوله بشرطه) أي كعدم ثبوت الاعسار وعدم نحو مرض. (قوله لكن ظاهر كلام الروضة الخ) وهو كذلك اه مغني، زاد النهاية: وأجرة الموكل به في بيت المال، فإن لم يكن ففي ذمته إلى أن يوسر فيما يظهر، فإن لم يرض أحد بذلك سقط الوجوب عن القاضي فيما يظهر أيضا، نعم سيأتي أن الجاني إذا لم يكن له مال ولا ثم بيت مال جاز للقاضي أن يقترض له أي أجرة الجلاد على بيت المال، وأن يسخر من يستوفي القود، فقياسه أن له هنا حينئذ أن يقترض أي أجرة الباحث على بيت المال، وأن يسخر باحثين لئلا يتخلد حبسه، وقد علم أن الباحث اثنان اه.
فصل في رجوع نحو بائع المفلس (قوله في رجوع نحو بائع المفلس الخ) أي وفيما يتبع ذلك من حكم ما لو غرس الخ واندرج في النحو المسلم والمقرض والمؤجر وغيرها من المعامل بمعاوضة محضة. (قوله بثمن في الذمة) سيذكر محترزه بقوله: أو اشترى شيئا بعين الخ (قوله أي شيئا منه) يدل عليه قوله الآتي: فإن كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد الخ، وإن كان في صورة خاصة اه سم، أي في التلف فليس بقيد بل يجري مع البقاء كما يأتي. (قوله حتى مات المشتري الخ) يؤخذ من كلامهم أن الموت مفلسا بمثابة الحجر، وإن لم يحجر عليه