حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٨٧
للمشتري مناف لقوله السابق: ويؤخذ منه عدم صحة شرط الخيار لغير موكله، ويمكن أن يجاب بحمل قوله: إن كان الخيار لهما على خيار المجلس وذلك لأنه ثابت لهما ابتداء وإن أجازه أحدهما بقي للآخر فيتصور فيه كون الخيار لهما أو للمشتري فليتأمل اه‍ ع ش، عبارة الرشيدي قوله: لهما أي بأن اقتضاه المجلس وإلا فقد مر أن العدل لا يشرطه لغير الموكل اه‍. (قوله لأن ملك الموكل هنا) أراد به العدل اه‍ كردي صوابه موكل العدل وهو الراهن، (قوله فكان هو) أي بيع المرهون ثانيا (نظير الرد الخ) أي فيحتاج إلى إذن جديد اه‍ مغني، (قوله خيار المشتري) أي وحده اه‍ ع ش، (قوله هنا) أي في بيع الرهن، (قوله على المتصرف الخ) أي على ما إذا كان البائع متصرفا لنفسه لا لغيره. (قوله بها) أي الزيادة وكذا ضمير حرمتها. (قوله ويأتي ذلك) أي ما تقدم في المتن والشرح، (قوله في كل بائع الخ) عبارة النهاية: ولا فرق في هذا بين عدل الرهن وغيره من الوكلاء والأولياء والأوصياء ونحوهم ممن يتصرف لغيره اه‍، (قوله التي تبقى) إلى قوله: ولا تنقص في النهاية إلا قوله:
أو الحسن إلى المتن: وقوله لا من حيث إلى المتن. (قوله أجرة حفظه) ونفقة رقيق وكسوته وعلف دابة نهاية ومغني، (قوله إجماعا) تعليل للمتن، (قوله إلا ما شذ به) أي في جميع الأقوال إلا في القول الذي شذ به الخ من أنها على المرتهن، (قوله الحسن البصري) اقتصر عليه النهاية والمغني، (قوله ومر خبر الخ) عطف على إجماعا فكأنه قال وللخبر المار. قول المتن: (ويجبر الخ) أي حفظا للوثيقة نهاية ومغني، (قوله وعمارة الخ) أي تركها (قوله بذي الروح) أي والمرهون أعم منه (قوله والاختصاص الخ) عبارة المغني: قال الأسنوي: قوله: ويجبر عليها الخ حشو ولا حاجة إليه بل هو يوهم أن الايجاب متفق عليه وأن الخلاف إنما هو في الاجبار وليس كذلك ولو حذفه لكان أصوب، نعم لو حذف الواو من قوله: ويجبر زال الايهام خاصة اه‍، وهذا ممنوع إذ كلام الروضة صريح في أن الخلاف في الاجبار وعدمه فقط، وقد مر أن كون المؤنة على المالك مجمع عليه إلا ما حكي عن الحسن البصري اه‍، زاد النهاية: ولاختصاص الخلاف بهذا أي الاجبار لم يفرعه على ما قبله أي على قوله: ومؤنة المرهون ولم يغن الخ اه‍. (قوله لم يفرعه) أي فلو قال: فيجبر الخ لافهم أن في إيجاب المؤنة خلافا أيضا وليس كذلك (ولم يغن) أي ما قبله (عنه) أي عن قوله: ويجبر الخ، (قوله لما قررته) علة لقوله: ولا من حيث الحكم (قوله أن رعاية الخ) أي وحينئذ فثبوت الواو متعين اه‍ نهاية، (قوله بخلافهما الخ) أي الفصد والحجامة لغير مصلحة عبارة النهاية: فلو لم تكن حاجة منع من الفصد دون الحجامة، قال الماوردي والروياني لخبر روي قطع العروق مسقمة والحجامة خير منه اه‍، قال ع ش: قوله م ر مسقمة أي طريق للمرض، وقوله م ر: والحجامة خير منه لعل هذا فيما إذا لم يخبر طبيب بضررها، وقد يدل عليه قوله: فلو لم تكن حاجة الخ اه‍. (قوله حفظا لملكه) تعليل للمتن، (قوله لا يجبر عليه) أي الراهن على ما ذكر من الفصد والحجامة لمصلحة، (قوله كما أفاده) أي عدم الاجبار، (قوله لأن البرء الخ) تعليل لقوله: لا يجبر عليه الخ (قوله وبه) أي بعدم تيقن البرء بالدواء، (قوله فارق) أي الدواء، (قوله وكمعالجة) إلى قوله: أو لا تنقص في النهاية والمغني، (قوله وكمعالجة الخ) عطف على كفصد، (قوله إن غلبت السلامة في القطع) فإن غلب التلف أو استوى الامر إن أوشك امتنع عليه ذلك وله أي الراهن نقل المزحوم من النخل إذا قال أهل الخبرة نقلها أنفع وقطع البعض منها لاصلاح الأكثر، والمقطوع منها مرهون بحاله وما يحدث من سعف وجريد وليف غير مرهون، وكذا ما كان ظاهرا منها عند العقد
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425