حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٨٤
بمسافة العدوي فيكون هنا كذلك اه‍ ع ش، (قوله الامر الخ) أي الرهن والدين اه‍ مغني، أي والحلول. (قوله ليبيعه) أي الحاكم المرهون، (قوله كما بحثه السبكي) عبارة النهاية والمغني وقد أفتى السبكي بأن للحاكم بيع ما يرى بيعه من المرهون وغيره عند غيبة المديون أو امتناعه لأن له ولاية على الغائب فيفعل ما يراه مصلحة فإن كان للغائب نقد حاضر من جنس الدين وطلبه المرتهن وفاه منه وأخذ المرهون فإن لم يكن له نقد حاضر، وكان بيع المرهون أروج وطلبه المرتهن باعه دون غيره اه‍. قال ع ش: قوله ولاية على الغائب أي وله القضاء من مال الممتنع بغير اختياره أي فيجري فيه ما ذكر في مال الغائب، وقوله: باعه أي فلو باع غير الأروج هل يصح حيث كان بثمن مثله أو لا؟ لأن الشرع إنما أذن له في بيع الأروج فيه نظر، ولا يبعد الأول لأنه لا ضرر فيه على الراهن وإن أدى إلى تأخير وفاء حق المرتهن ولكن الأقرب الثاني للعلة اه‍. وقوله: ولكن الأقرب الثاني أي وفاقا للمغني. (قوله إليه) أي الحاكم (قوله الدين المرهون به) مفعول أحضر (قوله فإن عجز الخ) أي المرتهن عن الاثبات كردي ونهاية، (قوله لفقد البينة) أي التي تشهد عند الحاكم بأنه ملك الراهن ومعلوم أنه لا بد من ثبوت الدين وكون العين التي أريد بيعها مرهونة عنده لاحتمال كونها وديعة مثلا اه‍ ع ش، وقوله: بأنه ملك الراهن الخ مخالف لما يأتي من قول الشارح: إلا أن يقال الخ. (قوله أو لفقد الحاكم) أي أو لتوقف الرفع إليه على غرم دراهم وإن قلت اه‍ ع ش. (قوله تولاه بنفسه) ويصدق في قدر ما باعه به، لأنه أمين فيه ولا يقال هو مقصر بعدم الاشهاد على ما باع به، لأنا نقول: قد لا يتيسر الشهود وقت البيع وبفرضها فقد لا يتيسر له إحضارهم وقت النزاع فصدق مطلقا اه‍ ع ش. (قوله إذا قدر عليها) أي وعلى الحاكم أخذا مما تقدم، ولعل هذا من تحريف الناسخ وصوابه عليهما اه‍ سيد عمر، وقد يقال: سكت عن الحاكم نظرا للغالب من وجوده كما يؤيده اقتصاره على البينة في المواضع الآتية فلا تحريف، (قوله بينه) أي المرتهن اه‍ ع ش، (قوله الظافر) أي الذي ليس بمرتهن، (قوله على البينة) أي وعلى الحاكم كما مر عن السيد عمر، (قوله بأن هذا) أي المرتهن (قوله وثيقة) وهي الرهن، (قوله بخلاف ذاك) أي الظافر الغير المرتهن، (قوله للبينة) أي والحاكم (قوله عليها) أي وعلى الحاكم. (قوله وقياس ما يأتي الخ) سيأتي أن السبكي رجح في هذا الآتي في الفلس الاكتفاء باليد اه‍ سم، (قوله والدين حال) إلى قول المتن: ولو تلف في النهاية والمغني إلا قوله: أما لو قال إلى ويأتي، وقوله: ويؤخذ إلى ويصح. قول المتن: (وإلا فلا) قال الزركشي: لو كان ثمر المرهون لا يفي بالدين والاستيفاء من غيره متعذر أو متعسر بفلس أو غيره، فالظاهر أنه يحرص على أوفى الأثمان تحصيلا لدينه ما أمكنه فتضعف التهمة أو تنتفي اه‍ نهاية، قال ع ش: قوله فتضعف التهمة معتمد، وقوله: أو تنتفي أي فيصح بيع المرتهن في غيبة الراهن اه‍. (قوله في الاستعجال) أي بالاستعجال وترك الاحتياط اه‍ مغني. (قوله مطلقا) أي في حضرته وغيبته.
(قوله ما لم يأذن الخ) قضية فصله بكذا رجوع هذا لما بعده فقط، وظاهر النهاية والمغني أنه قيد فيما قبله أيضا، (قوله ما للراهن فقط) أي فيبطل ما للمرتهن فإن باع للراهن صح البيع ثم إن استوفى له صح أيضا، وإن استوفى لنفسه بطل وإن باع لنفسه بطل أيضا اه‍ كردي، (قوله ما ذكر) أي في إذن الراهن من المرتهن في بيع المرهون من التفصيل، (قوله في إذن وارث للغريم في بيع التركة الخ) أي فإن كان بحضرته صح وإلا فلا، ويأتي فيه ما مر عن الزركشي اه‍ ع ش، أي والصحة مطلقا فيما إذا قدر له الثمن، (قوله بضم أوله) ضبط به لأنه لا يحتاج معه إلى قيد لأنه لا يسمى شرطا إلا إذا كان منهما فلو بنى للفاعل احتيج إلى قيد كأن يقال: شرطه أحدهما ووافقه الآخر اه‍ ع ش. (قوله ممن هو تحت يده) الظاهر إنما قيد به جريا على ظاهر المتن وأنه ليس بقيد، فليراجع اه‍ رشيدي، عبارة ع ش: هل هو للتقييد حتى لو شرطا أن يبيعه غير من هو تحت يده لم يصح أو لا؟
فيه نظر، والظاهر الثاني، لأن الغرض الوصول إلى الحق وهو يحصل بذلك اه‍. (قوله عند المحل) متعلق بأن
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425