حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤١٨
خدمته اه‍. ع ش (قوله لأنه ليس فيها الخ) يرد عليه إن إجارة المسلم من الكافر لا تحرم مع أن فيها التملك المذكور اه‍. سم. (قوله وتكره) إلى المتن في النهاية (قوله استعارة وإعارة فرع أصله) أي الرقيق وتصور الإعارة بأن يشتري المكاتب أصله فإنه لا يعتق عليه لضعف ملكه وبأن يستأجر الشخص أصله وقوله الآتي وإعارة أصل نفسه أي الحر فلا تكرار وفي المغني أن استئجار الأصل كاستعارته فيما قبل إلا وبعدها اه‍. (قوله إلا إن قصد) أي في استعارته اه‍. سم (قوله فتندب) أي الاستعارة (قوله واستعارة فرعه الخ) لا يخفى مغايرة هذه لقوله السابق ويكره استعارة فرع الخ إذ صورة هذه إنه استعار أصله من نفسه بأن كان أصله حرا وصورة تلك أنه استعار أصله من سيده بأن كان رقيقا اه‍. سم (قوله ليست حقيقة عارية) خبر قوله: وإعارة أصله الخ (قوله فلا كراهة الخ) للسيد عمر هنا إشكال وجواب راجعه (قوله فلا كراهة فيهما) خالف الأسنى والمغني في الثاني فقالا ويكره أن يستعير أو يستأجر أحد أبويه وإن علا للخدمة صيانة لهما عن الاذلال نعم إن قصد باستعارته أو استأجره لذلك توقيره فلا كراهة فيهما بل هما مستحبان وأما إعارة وإجارة الوالد نفسه لولده فليسا مكروهين وإن كان فيهما إعانة على مكروه اه‍. (قوله لنحو حربي) كقطاع الطريق (قوله وإن صحت) لعل محل الصحة إذا لم تكن استعارة الحربي الخيل أو السلاح لمقاتلتنا والكافر المصحف لقراءته فيه مع المس والحمل وإلا فلا تصح سم على حج وهو يقتضي أنه إذا لم يغلب على الظن قتاله لنا تحرم الإعارة مع الصحة وهو مشكل إذ لا وجه للحرمة حينئذ ومن ثم قال الزيادي إذا غلب على الظن عصيانه بما ذكر حرمت الإعارة ولم تصح وإلا صحت ولا حرمة اه‍. ع ش (قوله يشعر) إلى قوله: ولو قيل في النهاية (قوله أو بطلبه) أي الاذن بالانتفاع عطف على بالاذن و (قوله أو نحوه) عطف على لفظ (قوله ككتابة) أي مع نية اه‍. نهاية قول المتن (كأعرتك) أي هذا أو أعرتك منفعته نهاية ومغني (قوله لأن الانتفاع الخ) تعليل للمتن (قوله كان صريحا) وعليه فيمكن أن يقال تتميز العارية بمعنى الإباحة عنها بمعنى القرض بالقرينة المعينة لواحد منهما فإن لم توجد فينبغي عدم الصحة أو يقيد حمله على القرض بما اشتهر فيها بحيث هجر معه استعماله في العارية إلا بقرينة وظاهره أن ذلك شائع حتى في غير الدراهم كأعرني دابتك مثلا اه‍. ع ش عبارة الرشيدي قوله: م ر كان صريحا فيها ظاهره ولو فيما يعار كالدابة وقد يتوقف فيه مع قاعدة أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون صريحا ولا كناية في غيره اه‍. أقول ويزيل التوقف آخر كلام ع ش المار آنفا (قوله بأنه يحتاط للابضاع) أي فلا نوقع الطلاق بما اشتهر مطلقا بل بالنية لأنه يلزم من القول بوقوع الطلاق القول بحل البضع لآخر وهو خلاف الاحتياط اه‍. رشيدي (قوله ولو قيل الخ) أقره ع ش (قوله إن نحو خذه) أي لتنتفع به (قوله وإن تأخر) إلى قوله: وقد تحصل في النهاية (قوله وإن تأخر أحدهما عن الآخر) ظاهره وإن طال الزمن جدا ويوجه بأنه حيث حصلت الصيغة لا يضر التأخير إن لم يوجد من المعير ما يدل على الرجوع ولا من المستعير ما يدل على الرد اه‍. ع ش عبارة البجيرمي ولا يشترط الفور في القبول والمعتمد أن العقد يرتد بالرد وكون العارية من الإباحة من حيث جواز الانتفاع ولذلك صحت بلفظ الإباحة قليوبي اه‍. (قوله لمن فرق الخ) ولا يشترط اللفظ من جانب المعير
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425