الضمان حلبي اه. بجيرمي وما واقعة على الإعارة (قوله في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان الخ) هنا إيجاز مخل عبارة المغني والنهاية فإن قيل فاسد كل عقد كصحيحه فكان ينبغي عدم الضمان أجيب بأن الفاسدة ليست حكم الصحيحة في كل ما يقتضيه بل في سقوط الضمان بما تناوله الاذن لا بما اقتضاه حكمها اه قال الرشيدي قوله م ر بل في سقوط الضمان بما تناوله الخ أي والاذن إنما تناول استعماله بنفسه كما هو قضية العقد وقوله: لا بما اقتضاه حكمها أي وجواز استعمال الغير إنما هو حكم من أحكامها نبت بعد انتهاء العقد مترتبا على صحته فلا تشاركها فيه الفاسدة اه. (قوله بهؤلاء الثلاثة) أي العين المؤجرة أو الموصى بمنفعتها أو الموقوفة أو ما جعل منفعته صداقا أو مصالحا عليها أو رأس مال سلم (قوله ولا يضمنه مستعيره) وهذا بخلاف الأضحية نفسها فإنها مضمونة على كل من المعير والمستعير كما مر ولعل الفرق أن الأضحية لما كان المقصود منها ذبحها وتفرقة لحمها أشبهت الوديعة فضمنت على المعير والمستعير بخلاف الجلد فإن المقصود منه مجرد الانتفاع فأشبه المباحات فلم يكن مضمونا على واحد منهما اه. ع ش (قوله على يد غير الخ) بإضافة اليد إلى الغير (قوله تلف في يد مرتهن) خرج ما لو تلف قبل الرهن أو بعد فكاك الرهن ونزعه من يد المرتهن ليرده على المالك فيضمنه في الصورتين على ما أفهمه كلامه م ر اه. ع ش (قوله وكتاب موقوف الخ) ولو استعار كتابا موقوفا على المسلمين شرط واقفه أن لا يعار إلا برهن نحو قيمته فسرق من حرزه لا يضمن لأنه مستحق تلف في يده بلا تفريط وإن سمى عارية عرفا قال الماوردي: ولا يجوز أن يؤخذ على العارية رهن ولا ضمان فإن شرط فيها ذلك بطلت اه. مغني وقوله: بطلت قد مر خلافه في التحفة والنهاية (قوله أي يعلمها) إلى قوله: ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله: ولو بأذن المالك وإلى الفرع في النهاية الا قوله المذكور (قوله في غيرها) أي مما يتعلق بالحرفة اه. ع ش (قوله ولو بإذن المالك) ينبغي أخذا مما مر تقييده بما إذا كان التلف بغير الاستعمال المأذون فيه ثم رأيت قال سم قوله ولو بإذن المالك أي لأنه حينئذ عارية اه. ولله الحمد قول المتن (وله) أي المستعير (الانتفاع) أي بالمعار نهاية ومغني (قوله جاز له الركوب الخ) أي وجاز له الذهاب والعود في أي طريق أراد أن تعددت الطرق ولو اختلفت لأن سكوت المعير عن ذلك رضا منه بكلها اه. ع ش (قوله أن الرد لازم للمستعير الخ) أي وإذا لزمه الرد فهي عارية قبله وإن انتهى الاستعمال المأذون فيه فلو استعار دابة لحمل متاع معين فوضعه عنها وربطها في الخان مثلا إلى أن يردها إلى مالكها فماتت مثلا ضمنها و (قوله لا رد عليه) ظاهره إن اطرت العادة بأن المستأجر يردها على مالكها ولو قيل بجواز الركوب في العود اعتمادا على ما جرت به العادة لم يبعد اه. ع ش (قوله ومنه) أي من الفرق. (قوله يؤخذ أن المستعير الخ) معتمد اه. ع ش (قوله الذي لا يلزمه الرد) أنظر أي مستعير لا يلزمه الرد سم على حج أقول هو المستعير من المستأجر ونحوه من كل مستحق للمنفعة إذا رد على المالك فإن الواجب عليه التخلية دون الرد كمعيره اه. ع ش عبارة السيد عمر ولعله المستعير من المستأجر إذا انقضت مدة الإجارة اه. (قوله لزمه أجرة مثل الذهاب الخ) وينبغي ضمان تلفها بالاستعمال حال المجاوزة سم على حج اه. ع ش (قوله وله الرجوع منه الخ) أي من المحل المشروط فلا يركب إلا بعد عوده إليه اه. ع ش (قوله بناء على أن العارية لا تبطل الخ) كما لا ينعزل الوكيل بتعديه بجامع أن كلا منهما عقد جائز ولا يلزمه على هذا أجرة الرجوع ونظير ذلك ما لو سافر بواحدة من نسائه بالقرعة وزاد مقامه بالبلد الذي مضى فيه قضى الزائد لبقية نسائه ولا قضاء لمدة الرجوع ولو أودعه ثوبا مثلا ثم أذن له في لبسه فإن لبسها صار عارية وإلا فهو باق على كونه وديعة ولو استعار صندوقا فوجد فيه
(٤٢٣)