أي من الوارث الحائز (قوله لأنه الخ) تعليل للمتن (قوله فيعتبر) إلى قوله ولو قاله حكما في المغني وإلى قوله ولابن الرفعة في النهاية (قوله فيعتبر) أي إقرار مجموع الورثة (قوله أحد الزوجين) صادق بالذكر فقضيته صحة استلحاق وارث الأنثى بها اه. سم وصورته أن تموت امرأة وتخلف ابنا وزوجا فيقول الابن لشخص هذا أخي من أمي فلا بد من موافقة الزوج فهذا استلحاق بامرأة وهو يرد على ابن اللبان وغيره م ر أطفيحي وحلبي اه. بجيرمي وقوله وغيره أي كالشارح فيما قدمه آنفا في شرح فثبت نسبه من الملحق به (قوله لأنه) أي الإمام (قوله وهو) أي الوارث (قوله ولو قاله حكما) أي بأن حكم بثبوت نسبه منه اه. ع ش (قوله لأن له القضاء بعلمه) أي بشرط كونه مجتهدا اه. ع ش أي خلافا للتحفة (قوله وكونه أيضا الخ) عطف على قول المتن كون المقر وارثا الخ (قوله لم يقبل لاضراره بمن له الولاء) وبه يندفع الضرر كما قدمه في الالحاق بنفسه لكن الفرق ممكن اه. سم ولعل بأن ضرر عدم إرث عصبة النسب هنا عائد لغير المقر وهناك للمقر (قوله وهو أي أصل الولاء للملك) أي كونه مملوكا كالسيد. (قوله وقضية قولهم حين الاقرار) أي كما مر تقييد المتن به (قوله أنه) أي الآخر ابنه أي ابن العم (لم يبطل إقراره) أي المقر بابن لعمه اه.
ع ش. (قوله أنه) أي المقر بابن لعمه (قوله غير حائز) هلا قال غير وارث لحجبه بالابن اه. سم (قوله ولابن الرفعة الخ) أقره المغني ثم قال ويصح إلحاق المسلم الكافر بالمسلم وإلحاق الكافر المسلم بالكافر اه. (قوله هنا) أي في اشتراط كون المقر حائزا حين الاقرار (قوله أجبت عنه الخ) وأجاب النهاية عنه أيضا راجعه (قوله فيما إذا أقر) إلى قوله ولو ادعى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو بزوجة للميت (قوله أو بزوجة الخ) انظر ما صورته اه. ع ش كان مراده ما فائدة عطفه مع أن الثالث شامل للزوجة قول المتن (لا يرث) وإذا قلنا لا يرث لعدم ثبوت نسبه حرم على المقر بنت المقر به وإن لم يثبت نسبها مؤاخذة له بإقراره كما ذكره الرافعي ويقاس بالبنت من في معناها وفي عتق حصة المقر لو كان المقر به عبدا من التركة كأن قال أحدهما لعبد فيها أنه ابن أبينا وجهان أوجههما أنه يعتق لتشوف الشارع إلى العتق مغني ونهاية وشرح الروض قال ع ش قوله م ر وفي عتق حصة المقر الخ أي ظاهرا وباطنا وقوله م ر أوجههما أنه يعتق أي ولا سراية وإن كان المقر موسر لعدم اعترافه بمباشرة العتق اه. (قوله وبفرض المتن الخ) عبارة المغني والأصح أن المستلحق لا يرث كذا في نسخة المصنف كما حكاه السبكي قال الشيخ برهان الدين وهو يقتضي أنه كون المقر حائزا إن استلحق لا يرث وهذا لا يعرف بل هو خلاف النقل والعقل والظاهر أن هنا سقطة هي إما من أصل المصنف وإما من ناسخ وصوابه أن يقول وإن لم يكن حائزا فالأصح الخ كما يؤخذ من بعض النسخ انتهى ويوجد في بعضها فلو أقر أحد الحائزين دون الآخر فالأصح الخ وهو كلام صحيح ولعله هو المراد من النسخة الأولى ويدل لذلك كما قال الولي العراقي قوله ولا يشارك المقر في حصته فهو قرينة ظاهرة على أن صورة المسألة إقرار بعض الورثة إذ لو كان المقر حائزا لم يكن له حصة بل جميع الإرث له اه. (قوله في هذا) أي فيما إذا أقر أحد الحائزين الخ (قوله السياق) أي كقوله المقر بحصته اه سم (قوله قوله ظاهرا بل باطنا) أي بل يشاركه فيها باطنا وظاهر أنه لو مات المستلحق ولا وارث غيرهما كان للصادق باطنا تناوله ما يخصه في إرثه إن تمكن منه اه. سيد عمر (قوله يلزمه الخ) أي المقر وكذلك يجب على غير المقر أن يشرك هذا الثالث بثلث ما أخذه إن كان يعلم أنه أخوه وإن كان في الظاهر لا يجب عليه أن يعطيه شيئا فكل من المقر والمكذب حكمهما واحد وإنما خص المقر