حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤١٦
الأعضاء لأنه بمنزلة الاجزاء الذاهبة بلبس الثوب اه‍. ع ش ولا يخفى ما فيه إذ الذاهب من المقيس عين ومن المقيس عليه قوته وخشونته بجيرمي أي إلا أن يريد إعارة الإبريق الذي فيه ماء (قوله وذلك) أي صحة الإعارة فيما ذكر (قوله فعلم) إلى قوله ولو أعاره في النهاية (قوله فعلم أن شرط العارية الخ) والتحقيق أن نحو الدر ليس مستفادا بطريق العارية بل بطريق الإباحة والمستفاد من العارية ليس إلا الانتفاع بالأصل في التوصل إلى استيفاء ما أبيح له نهاية ومغني وسم وإلى هذا التحقيق أشار الشارح بقوله: وكإباحة أحد هذه الخ فكان الأولى تأخيره عن قوله: فعلم الخ ثم ذكره مستقلا بعنوان التحقيق إلا أن يكون العطف للتفسير (قوله لا هما) أي الدر والنسل وكان الأولى لا إياهما (قوله لأنهما) أي أخذهما (قوله ولا يشترط) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ولا يشترط تعيين المستعار الخ) تقدم أنه يشترط في المستعير التعيين وسكت عن هذا في المعير وقضيته أنه لا يشترط فيه التعيين كالمعار ولو قال لاثنين ليعرني أحدكما كذا فدفعه له من غير لفظ صح ويحتمل أنه كالمستعير فلا يصح والأقرب الأول ع ش اه‍. بجيرمي (قوله إعارتها) أي الأخيرة من المسلمة والعفيفة (لها) أي للأولى من الكافرة والفاسقة عبارة المغني قال الأذرعي: وفي جواز إعارة الأمة المسلمة للكافرة الأجنبية منها لخدمتها التي لا تنفك عن رؤيتها معها نظر وقال الزركشي لاوجه لاستثناء الذمية فإنه إنما يحرم نظر الزائد على ما يبدو في المهنة وفيما وراء ذلك يمكن معه الخدمة انتهى وهذا أوجه اه‍. وعبارة النهاية وسيأتي في النكاح حرمة نظر كافرة لما لا يبدو في المهنة من مسلمة فيمتنع إعارتها لها في الحالة المذكورة اه‍. قال ع ش في حج إن مثل الكافرة الفاسقة بفجور أو قيادة اه‍. وفي عدم ذكر الشارح م ر للفاسقة إشارة إلى أنها ليست كالكافرة فيجوز لها النظر كالعفيفة اه‍. (قوله أو ذكر) عطف على امرأة وما يأتي من قوله:
أو مالك وقوله: أو زوج معطوف على محرم قول المتن (أو محرم) وفي معنى المحرم ونحوه الممسوح نهاية ومغني وينبغي تقييده بعدم بقاء الشهوة فيه (قوله أو مالك) إلى قوله: إن كانت في المغني وإلى قوله: نعم في النهاية لا قوله:
فهو نوع إلى أو زوج وقوله: ولو عجوزا شوهاء وقوله: فيما يظهر إلى بخلاف ما لا يتضمن (قوله وكذا) أي مثل المستأجر (قوله لحل وطئه) أي المالك (قوله كذا قاله شارح) إلى قوله: أو زوج الخ هذا ألحقه الشارح واقتصر م ر في شرحه على ما قبل هذا الالحاق اه‍. سم (قوله يكون الولد حرا) أي فيكون منافعه له (قوله بل لخوف الهلاك الخ) وقد يقال حيث كانت الحرمة لما ذكر كان القياس جوازه عند أذن الموصى له بالمنفعة لرضاه بإتلافها على نفسه وقضية إطلاقه خلافه اه‍. ع ش (قوله أو زوج) هل تسقط نفقتها عنه أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني لتمكنه من التمتع بها أي وقت أراده ولو طلقها ينبغي أن يقال إن كان استعارها لخدمة نفسه بطلت العارية وإن استعارها لتربية ولده مثلا لا تبطل حيث لم يكن في الانتفاع بها فيما استعارها له خلوة محرمة ولا نظر وما تقدم من عدم سقوط النفقة ظاهر إن تمتع بها وأعرض عن العارية أما لو تمتع بها ملاحظا العارية فالأقرب الأول لأنها مسلمة عن جهة العارية ويمكن أن يحمل على هذا ما نقل بالدرس عن الزيادي من أنها لا نفقة لها لأنه إنما تسلمها عن العارية اه‍. ع ش (قوله وذلك) أي جواز إعارة الجارية لخدمة الذكر المذكور (قوله غير صغيرة) أي وأما الصغيرة ففيها تفصيل يأتي عن النهاية قوله:
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425