حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٢
الرشيدي ولعل صورته أنه حملها حملا ثقيلا بالاذن فماتت بسببه بخلاف ما إذا كان خفيفا لا تموت من مثله في العادة فاتفق موتها لما صرحوا به من الفرق بين ما إذا تلفت بالاستعمال وما إذا ماتت في الاستعمال اه‍.
(قوله وكسر سيف الخ) أي انكساره في القتال (قوله ومر) أي في شرح وملكه المنفعة (قوله إعارة المنذور) أي من الهدي والأضحية (قوله لكن يضمن الخ) أي إذا كان ذلك بعد دخول الوقت والتمكن من الذبح وإلا فلا ضمان على المعيرة ولا على المستعير لأن يد المعير يد أمانة كالمستأجر نبه على ذلك ابن العماد اه‍. مغني (قوله كل من المعير والمستعير الخ) أي كل منهما طريق في الضمان والقرار على من تلفت تحت يده اه‍ ع ش (قوله ضمنه) أي لأنه تلف في الاستعمال المأذون فيه لا به و (قوله بخلاف ما إذا استأجره) أي لأن العين المستأجرة غير مضمونة بخلاف العين المعارة اه‍. سم (قوله بل وإن الخ) أي بل يضمن وإن الخ اه‍. نهاية (قوله وإن كانت بيد المالك) قد يتوهم من هذه العبارة أنه يضمنها قبل قبضه إياها وظاهر أنه لا معنى له إذ ليس لنا شئ تضمن فيه العين بمجرد العقد ويتعين أن المراد إن تلفها في يد المالك بعد قبض المستعير وبقاء حكم العارية أو قبل قبضها بالفعل لكن استعملها المالك في شغل المستعير مضمن سم على حج اه‍. ع ش وقوله لكن استعملها المالك الخ ينبغي بطلب المستعير (قوله وفي الروضة الخ) تأييد لما قبله (قوله كان) أي الغير ش اه‍. سم (قوله شئ) أي لغير الغير (قوله ذلك) أي ما في الروضة (قوله بأن هذا) أي ما نقلاه عن الشيخ الخ) (قوله وهي الخ) أي ضمان العارية والتأنيث باعتبار المضاف إليه (قوله صدق المعير الخ) بل يصدق المستعير بيمينه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لعسر إقامة البينة ولان الأصل براءة ذمته اه‍ نهاية عبارة البجيرمي والمعتمد تصديق المستعير بيمينه لعسر إقامة البينة ولان الأصل براءة ذمته كما قاله م ر في شرحه وهذا بعكس ما لو أقاما بينتين برماوي اه‍. (قوله والمستعير من مستأجر أو موصى له الخ) قال البلقيني والضابط لذلك أن يكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقا لازما وليست الرقبة له فإذا أعار لا يضمن المستعير منه اه‍. مغني (قوله أو موصى له) إلى قول المتن ولو تلفت في النهاية والمغني إلا قوله: لأن معيره ضامن وقوله: لأنه فعل ما ليس له (قوله بقيده السابق) وهو قوله: إن لم يشترط الواقف استيفاءه بنفسه سم وع ش عبارة النهاية بقيديهما السابقين اه‍. قال الرشيدي وقيد الموصى له لعله أن لا تكون ممن تحبل إذا كانت أمة واستعارها مالكها اه‍. (قوله أو مستحق منفعة بنحو صداق الخ) بأن أصدق زوجته منفعة أو صالح على منفعة أو جعل رأس مال السلم منفعة فإنه إذا أعار مستحق المنفعة شخصا فتلف تحت يده لم يضمن على الأصح مغني ونهاية (قوله ضمن) أي المستعير عبارة النهاية والمغني ضمنا معا والقرار على المستعير كما قاله البغوي اه‍. قال الرشيدي قوله: م ر ضمنا معا أي ضمان غصب كما هو ظاهر مما يأتي اه‍. (قوله لأن معيره ضامن) أي من حيث تعديه بالعارية لأن الاذن لم يتناولها اه‍. بجيرمي (قوله فعل ما ليس له) فلذلك صار طريقا في
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425