(ولو عجوزا شوهاء الخ) الذي صححه في الروضة جواز إعارة الشوهاء من الأجنبي الذي يؤمن منه عليها فليحمل على غير ما ذكره الشارح اه. سم وقوله على غير ذكره الخ الأول ما ذكره الشارح على غيره أي من لا يؤمن منه عليها (قوله ولو شيخا هما) مراهقا أو مراهقة أو خصيا اه. نهاية وقولهما ولو شيخا هما خلافا للمغني. (قوله وقد تضمن) بصيغة المضارع من التضمن بحذف إحدى التائين (قوله فلا تصح على المعتمد) اعتمده م ر اه. سم (قوله واستنابته) عطف على استيفائه اه. سم (قوله فالمنع ذاتي) يتأمل اه. سم (قوله بخلاف ما لا يتضمن الخ) كاستعارة الأجنبي إياها لخدمة أولاده الصغار مثلا فيجوز شيخنا اه. شوبري اه. بجيرمي (قوله لامرأة خدمة مريض منقطع) ومثله عكسه بإعارة الذكر لخدمة امرأة منقطعة ويجوز لكل منهما النظر بقدر الضرورة أخذا مما قالوه في نظر الطبيب للمرأة الأجنبية وعكسه اه. ع ش (قوله لامرأة) إلى قوله: وعلم في المغني إلا قوله: خلافا لما يوهمه كلام بعضهم وقوله أي أصالة إلى والأوجه (قوله ولو كان) إلى قوله:
وعلم في النهاية (قوله ولو كان المستعير) أي للجارية و (قوله أو المستعار) أي والمستعير أجنبي اه. سم (قوله أي أصالة الخ) انظر أي محل له مع قوله السابق واستنابته غيره الخ اه. سم (قوله أنه كعكسه فيما ذكر) قضيته أن يقال إن تضمنت خلوة أو نظرا محرما ولو باعتبار المظنة لم تصح وإلا صحت اه. سم (قوله وعلم مما مر أنا حيث حكمنا بالفساد فلا أجرة) أي لأن صحيح العارية لا أجرة فيه فكذا فاسدها وقد تمنع أي الملازمة ولا ينافيه أن فاسد العقد كصحيحه في الضمان وعدمه لأن المراد ضمان العين وعدمه لا مطلقا وفي شرح م وقضية كلام الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة وهو كذلك ويجوز إعارة صغيرة وقبيحة يؤمن من الأجنبي على كل منهما لانتفاء خوف الفتنة كما ذكره في الروضة وهو الأصح خلافا للأسنوي في الثانية اه. وقوله: م ر ويجوز إعارة صغيرة الخ لعل قياس ذلك جواز إعارة القن الأجنبي وإن لم يكن صغيرا ولا قبيحا من صغيرة أو قبيحة مع الامن المذكور اه. سم قال الرشيدي قوله: م ر وتجوز إعارة صغيرة وقبيحة للأجنبي وإن تضمنة هنا الاطلاق وتقييد المنع فيما مر بما إذا تضمنت نظرا أو خلوة محرمة أن تجوز إعارة القبيحة للأجنبي وإن تضمنت نظرا أو خلوة محرمة ولا يخفى ما فيه وفي التحفة أنها وغيرها سواء في التقييد وفي بعض نسخ الشارح م ر مثله فليراجع اه. عبارة البجيرمي اه. واعتمد الزيادي وسلطان تبعا لابن حجر قول الأسنوي اه. قول المتن (وتكره) أي كراهة تنزيه كما جزم به الرافعي (إعارة عبد مسلم الخ) أي وإجارته نهاية ومغني قال ع ش هذا يفيد جواز خدمة المسلم للكافر لأن المتبادر من الإعارة أنه يستخدمه سواء كان فيه مباشرة لخدمته كصب ماء على يديه وتقديم نعل له أو كغير ذلك كإرساله في حوائجه وتقدم في البيع أنه يجوز إجارة المسلم للكافر ويؤمر بإزالة يده عنه بأن يؤجره لغيره ولا يمكن من استخدامه وهو يفيد حرمة خدمة المسلم للكافر وعليه فقد يفرق بأن الاذلال في الإجارة أقوى منه في العارية للزومها لكن يرد على هذا أن في مجرد خدمة المسلم للكافر تعظيما له وهو حرام وقد يقال لا يلزم من جواز الإعارة جعله تحت يده وخدمته له لجواز أن يعيره لمسلم بإذن من المالك أو يستنيب مسلما في استخدامه فيما تعود منفعته إليه فليتأمل ذلك كله وليراجع وفي عبارة المحلي ما يصرح بحرمة