حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٠
النهاية إلا قوله: وشذ إلى أما لو عين (قوله لجهل المدة والعوض) أي في كل من الصور الثلاث وجهل العوض في الثالثة بناء على أن الإضافة في فرسك ليست للعهد (قوله مع التعليق في الثانية) ما وجه تخصيصها بالتعليق اه‍. سيد عمر. فرع: يجوز تعليق الإعارة وتأخير القبول ففي الروضة وأصلها أنه لو رهنه أرضا وأذن له في غراسها بعد شهر عارية غرس أم لا وقبله أمانة حتى لو غرس قبله قلع اه‍. مغني (قوله إذا مضى) إلى قوله بناء في المغني إلا قوله: صحت العارية إلى وشذ القاضي. (قوله وكلامهم هذا) أي قول المصنف ولو قال: أعرتكه لتعلفه الخ (قوله ليست على المستعير) بل على المعير اه‍ نهاية (قوله وهو كذلك) لأنها من حقوق الملك مغني وع ش (قوله فإن أنفق) أي المستعير و (قوله عند فقده) أي أو أخذه دراهم وإن قلت اه‍. ع ش (قوله فعليه) أي قول القاضي (قوله أما لو عين) أي المعير اه‍. ع ش (قوله من الآن) ليس بقيد بل لو أسقطه صح وحمل على اتصال المدة بالعقد كما هو ظاهر شوبري اه‍. بجيرمي (قوله ورجح) أي كون العقد إجارة صحيحة عند التعيين وكذا ضمير له. (قوله ولو أعاره ليضمنه الخ) عبارة المغني وشرح الروض وأقره سم. فرع: لو أعار عينا بشرط ضمانها عند تلفها بقدر معين فسد الشرط دون العارية كما قاله المتولي قال الأذرعي فيه وقفة اه‍. (قوله ولا يبرأ) إلى المتن في النهاية إلا قوله: أو أطلق والشغل للآمر وقوله: أو أطلق وهو صادق وما أنبه عليه (وهو طريق) أي والمستعير طريق في الضمان (قوله لما أخذها) (قوله أي لموضع أخذها منه كالاصطبل والبيت (قوله فتركها فيه) أي لم يأخذها منه ولم يرد ابقاءها فيه فلا يشترط منه قصد لترك بل المدار على العلم بعودها لمحلها مع التمكن من أخذها منه اه‍. ع ش (قوله لم يضمن إلا نصفها) أي سواء كان مقدما على مالكها أو رديفا له اه‍. ع ش (قوله فهو المستعير) أي الآمر (قوله أو أطلق) أي والشغل للراكب أخذا مما قبله (قوله وهو صادق) أي والآمر صادق في قوله: في شغله (قوله فالراكب) أي هو المستعير اه‍. سم (قوله إن وكله) أي وكل الراكب الآمر في الاخذ له (قوله وليس الخ) أي الآمر (قوله وإن كذب) أي الآمر في قوله: في شغله فهو الخ فهو الخ أي الآمر عبارة النهاية وإلا فهو الخ اه‍. أي وإن لم يوكله فهو الخ ع ش (قوله للعارية) إلى قول المتن لا باستعمال في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وظاهر كلامهم إلى ويجب وقوله: وموته وقوله فإن أخر إلى نعم (قوله أو نحو مستأجر) أي كموصى له بالمنفعة اه‍. سم (قوله رد) أي المستعير (عليه) أي على نحو المستأجر اه‍. سم (قوله أما إذا رد) أي المستعير من نحو المستأجر (قوله فالمؤنة عليه) أي المالك وظاهره ولو كان استحقاق المستأجر باقيا اه‍. ع ش وقوله: وظاهره الخ فيه وقفة ثم رأيت ما يأتي من تقييد السيد عمر بانقضاء مدة الإجارة ولله الحمد (قوله كما لو رد عليه الخ) أي على المالك ش اه‍. سم (قوله معيره) أي وهو نحو المستأجر اه‍. سم (قوله بين بعد دار هذا الخ) أي المستعير من نحو المستأجر بالنسبة إلى دار المالك وكذا الضمائر في قوله: بأنه إلى فتأمله إلا ضمير لم يلزمه فللمعير (قوله فيرد الخ) راجع للآخرين فقط (قوله ضمن مع الأجرة الخ) كأنه إنما صرح بالضمان مع أن حكم العارية
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425