حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤١٥
(ويؤخذ) إلى قوله: وفي الفاسدة كذا شرح م ر وفيه نظر والوجه الضمان لأن اليد يد ضمان ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان وافقه ثم ضرب على قوله: وحيث لم تصح العارية فجرت إلى هنا من شرحه سم على حج اه‍. ع ش ورشيدي وقول سم وفيه نظر والوجه الضمان الخ محطة قول الشارح بخلاف الباطلة الخ وقوله: إلى هنا أي إلى قول الشارح وفي الفاسدة التي الخ (قوله من ذلك) أي قول الشيخين وحيث الخ (قوله قبل استعمالها) مفهومه إنها بعد استعمالها مضمونة ولو بسبب الاستعمال المأذون فيه اه‍. سم (قوله والمستعير أهل للتبرع) أي عليه بعقد كأنه احتراز عن المحجور لنحو صبا أو سفه فلا ضمان عليه ولو بعد الاستعمال فليحرر اه‍. سم وفي المغني ما يؤيده عبارة ع ش قوله: والمستعير الخ والأولى والمعير اه‍.
(قوله وهي الخ) أي العارية الباطلة (قوله لا يضمن أجرة الخ) أي بخلاف بدل العين إذا تلفت كما ذكره فيما سبق بقوله وحيث لم تصح الخ هذا وسأذكر أن الحكم الضمان اه‍. سم (قوله وفي الباطلة) عطف على في التي الخ ش اه‍. سم زاد الكردي لكن هذه أعم من أن يكون فيها أذن أم لا اه‍. (قوله ويفرق) أي بين الباطلة والفاسدة و (قوله في تلك) أي في الفاسدة و (قوله هذه) أي الباطلة اه‍. كردي (قوله وألحق بصحيحه) قضية الالحاق عدم ضمان العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه فينتج من هذا مع ما سأذكره أن قضية الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة أنه في الفاسدة لا تضمن العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه بخلاف المنافع والتزمه م ر اه‍. سم (قوله من غير أهل التبرع) أي كصبي اه‍. سم (قوله مضمون بالقيمة الأجرة) هذا متعين اه‍. سم (قوله ومن الفاسدة أعرتكه الخ) أقره المغني وصححه النهاية عبارتها وقول الماوردي أن من الفاسدة الإعارة بشرط رهن أو كيل صحيح والقول بصحتها مفرع فيما يظهر على مقابل الأصح من صحة ضمان الدرك فيها اه‍. (قوله هنا) أي فيما ذكره الماوردي اه‍. نهاية (قوله وفيه نظر) كذا م ر اه‍. سم (قول المتن مع بقاء عينه) قال الأسنوي ويدخل في الضابط ما لو استعار قيم المسجد أحجارا وأخشابا يبني بها المسجد مع أنه لا يجوز كما أفتى به البغوي لأن حكم العواري جواز استردادها والشئ إذا صار مسجدا لا يجوز استرداده اه‍. مغني (قوله فلا تصح) إلى قوله: وكإباحة في النهاية وإلى قوله: وقد يستشكل في المغني إلا قوله: كإعارة إلى كإباحة (قوله كإعارة شاة الخ) ينبغي أن مثل هذه المذكورات إعارة الدواة للكتابة منها والمكحلة للاكتحال منها سم على حج ويجوز أيضا إعارة الورق للكتابة وكذلك إعارة الماء للوضوء مثلا ولغسل متاع ونجاسة لا ينجس بها كأن يكون وأراد والنجاسة حكمية مثلا ولا نظر لما تتشربه
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425