حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤٢١
الضمان توطئة لقوله: مع الأجرة ولأن الضمان هنا غير الضمان قبل الطالب إذ هو حينئذ ضامن مطلقا حتى لو تلف بالاستعمال المأذون فيه قبل حدوث شئ مما ذكر اه‍. رشيدي (قوله بل يتعين للحاكم) أي إن كان أمينا وإلا أبقاه تحت يده إن كان كذلك وإلا دفعه لأمين يحفظه اه‍. ع ش (قوله ومنها) أي من العارية اه‍. ع ش عبارة الكردي أي من العين المستعارة اه‍. (قوله منقطعا) أي عاجزا متحيرا في الطريق (قوله نحوا كاف الدابة) أي المستعارة (قوله دون ولدها) عبارة المغني والنهاية ولو استعار حمارة معها جحش فهل لم يضمنه لأنه إنما أخذه لتعذر حبسه عن أمه وكذا لو استعارها فتبعها ولدها ولم يتعرض المالك له بنفي ولا اثبات فهو أمانة قاله القاضي اه‍. قال ع ش قوله: م ر ولم يتعرض المالك له الخ أي وقد علم تبعيته لامه فإن لم يعلمه وجب رده فورا وإلا ضمنه ولعل المراد أنه يجب عليه إعلام مالكه أي حيث عد مستوليا عليه لما يأتي في الغصب أنه لو غصب حيوانا وتبعه ولده لا يكون غاصبا له لعدم استيلائه عليه اه‍. (قوله وإلا ضمن الخ) محل ذلك حيث لم يعلم به المالك كما يدل عليه تشبيهه بالأمانة الشرعية اه‍. ع ش (قوله لم يأخذه) عبارة النهاية والمغني لم يأخذها (قوله نحو ثياب العبد) أي المستعار (قوله ليستعملها) أي الثياب بخلاف نحو إلا كاف نهاية ومغني (قوله مأذون فيه) إلى المتن في النهاية (قوله كأن خطت) مثال للتلف بالاستعمال الغير المأذون فيه وإنما كان هذا من التلف بالغير لأنه تلف في الاستعمال المأذون فيه لا به ومنه لو استعار ثورا لاستعماله في ساقية فسقط في بئرها فإنه يضمنه لأنه تلف في حال الاستعمال المأذون فيه بغيره لا به اه‍. ع ش. (قوله وقياسه) أي سقوطها في البئر و (قوله كذلك) أي مضمن اه‍. ع ش (قوله وظاهره) أي ما قاله الغزي (قوله لا فرق الخ) أي في الضمان (قوله ويظهر تقييده) أي الضمان اه‍. ع ش (قوله مما أذن المالك في حمله عليها) أي فهو من ضروريات الاستعمال فالتلف به تلف بالاستعمال ولعل هذا أنسب من قول الشارح أي فلا تقصير لأن ضمان العارية لا يتقيد بالتقصير كما سيصرح به المتن فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله اعترضوه) أي القياس ع ش وكردي (قوله ومحله) أي الاعتراض اه‍. كردي (قوله إن لم يتولد) أي التعثر اه‍.
ع ش (قوله فقتلا) أي فيضمنهما المستعير اه‍. ع ش (قوله من جزم الأنوار) اعتمد م ر ما في الأنوار اه‍.
سم (قوله وبحث الأسنوي إن هذا الشرط الخ) وإليه يومئ تعبيرهما أي الشيخين بأن الشرط لغو اه‍.
مغني (قوله لا يفسدها الخ) والأوجه فسادها اه‍. نهاية أي فيضمن الأجرة لمثلها ويأثم باستعمالها ع ش قول المتن (ما ينمحق) أي بتلف بالكلية (أو ينسحق) أي ينقص كما في المحرر ومغني ونهاية (قوله مأذون فيه) إلى قوله ولو استعار عبدا في المغني وإلى الفرع في النهاية (قوله السابق) أي في شرح ومؤنة الرد على المستعير (قوله مطلقا) أي من تلف العين أو نقصانها المفسر بهما الانمحاق والانسحاق اه‍. ع ش (قوله وموت الدابة) أي بركوب أو حمل معتادين اه‍. مغني عبارة سم وع ش أي بالاستعمال اه‍. زاد
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425