الضمان توطئة لقوله: مع الأجرة ولأن الضمان هنا غير الضمان قبل الطالب إذ هو حينئذ ضامن مطلقا حتى لو تلف بالاستعمال المأذون فيه قبل حدوث شئ مما ذكر اه. رشيدي (قوله بل يتعين للحاكم) أي إن كان أمينا وإلا أبقاه تحت يده إن كان كذلك وإلا دفعه لأمين يحفظه اه. ع ش (قوله ومنها) أي من العارية اه. ع ش عبارة الكردي أي من العين المستعارة اه. (قوله منقطعا) أي عاجزا متحيرا في الطريق (قوله نحوا كاف الدابة) أي المستعارة (قوله دون ولدها) عبارة المغني والنهاية ولو استعار حمارة معها جحش فهل لم يضمنه لأنه إنما أخذه لتعذر حبسه عن أمه وكذا لو استعارها فتبعها ولدها ولم يتعرض المالك له بنفي ولا اثبات فهو أمانة قاله القاضي اه. قال ع ش قوله: م ر ولم يتعرض المالك له الخ أي وقد علم تبعيته لامه فإن لم يعلمه وجب رده فورا وإلا ضمنه ولعل المراد أنه يجب عليه إعلام مالكه أي حيث عد مستوليا عليه لما يأتي في الغصب أنه لو غصب حيوانا وتبعه ولده لا يكون غاصبا له لعدم استيلائه عليه اه. (قوله وإلا ضمن الخ) محل ذلك حيث لم يعلم به المالك كما يدل عليه تشبيهه بالأمانة الشرعية اه. ع ش (قوله لم يأخذه) عبارة النهاية والمغني لم يأخذها (قوله نحو ثياب العبد) أي المستعار (قوله ليستعملها) أي الثياب بخلاف نحو إلا كاف نهاية ومغني (قوله مأذون فيه) إلى المتن في النهاية (قوله كأن خطت) مثال للتلف بالاستعمال الغير المأذون فيه وإنما كان هذا من التلف بالغير لأنه تلف في الاستعمال المأذون فيه لا به ومنه لو استعار ثورا لاستعماله في ساقية فسقط في بئرها فإنه يضمنه لأنه تلف في حال الاستعمال المأذون فيه بغيره لا به اه. ع ش. (قوله وقياسه) أي سقوطها في البئر و (قوله كذلك) أي مضمن اه. ع ش (قوله وظاهره) أي ما قاله الغزي (قوله لا فرق الخ) أي في الضمان (قوله ويظهر تقييده) أي الضمان اه. ع ش (قوله مما أذن المالك في حمله عليها) أي فهو من ضروريات الاستعمال فالتلف به تلف بالاستعمال ولعل هذا أنسب من قول الشارح أي فلا تقصير لأن ضمان العارية لا يتقيد بالتقصير كما سيصرح به المتن فليتأمل اه. سيد عمر (قوله اعترضوه) أي القياس ع ش وكردي (قوله ومحله) أي الاعتراض اه. كردي (قوله إن لم يتولد) أي التعثر اه.
ع ش (قوله فقتلا) أي فيضمنهما المستعير اه. ع ش (قوله من جزم الأنوار) اعتمد م ر ما في الأنوار اه.
سم (قوله وبحث الأسنوي إن هذا الشرط الخ) وإليه يومئ تعبيرهما أي الشيخين بأن الشرط لغو اه.
مغني (قوله لا يفسدها الخ) والأوجه فسادها اه. نهاية أي فيضمن الأجرة لمثلها ويأثم باستعمالها ع ش قول المتن (ما ينمحق) أي بتلف بالكلية (أو ينسحق) أي ينقص كما في المحرر ومغني ونهاية (قوله مأذون فيه) إلى قوله ولو استعار عبدا في المغني وإلى الفرع في النهاية (قوله السابق) أي في شرح ومؤنة الرد على المستعير (قوله مطلقا) أي من تلف العين أو نقصانها المفسر بهما الانمحاق والانسحاق اه. ع ش (قوله وموت الدابة) أي بركوب أو حمل معتادين اه. مغني عبارة سم وع ش أي بالاستعمال اه. زاد