حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٤١٩
بخلافه في الوديعة فإنها مقبوضة لفرض المالك وغرضه لا يعلم إلا بلفظ من جانبه والعارية بالعكس فأكتفي فيها بلفظ المستعير. فرع: لو أضاف شخصا وفرش له لينام وقال قم ونم فيه أو فرش بساط في بيت وقال لا آخر أسكن فيه تمت العارية ويستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا اشترى شيئا وسلمه له في ظرف فالظرف معار في الأصح وما لو أكل المهدي إليه الهدية في ظرفها فإنه يجوز أن جرت العادة بأكلها منه كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها وهو معار فيضمنه بحكم العارية إلا إن كان للهدية عوض وجرت العادة بالاكل منه فلا يضمنه بحكم الإجارة الفاسدة فإن لم تجر العادة بذلك ضمنه في الصورتين بحكم الغصب قال الأذرعي ولا خفاء في جواز إعارة الأخرس المفهوم الإشارة واستعارته بها وبكتابته والظاهر كما قاله ابن شبهة جوازها بالمكاتبة من الناطق كالبيع وأولى وبالمراسلة اه‍. مغني وينبغي أن ينظر في الفرق بين ظرف المشتري وظرف الهدية ذات العوض حيث جعل الأول من قسم العارية والثاني من قسم الإجارة الفاسدة حيث جرت العادة بالاكل منه فليتأمل فإن الهدية من جملة الهبة وقد صرحوا بأن الهبة ذات الثواب بيع في المعنى اه‍. سيد عمر. (قوله قيل والأوجه أنه إباحة الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله ويؤيد الأول ما يأتي الخ) لك أن تحمل ما يأتي على ما إذا وجد لفظ من أحد الجانبين فإنهم لم يصرحوا فيما يأتي بأنه لم يوجد لفظ من أحدهما وحينئذ فلا تأييد فيه فليتأمل سم ونهاية (قوله وفي أنه لا يشترط الخ) معطوف على قوله: فيمن أركب الخ وعليه فلم يظهر وجه التأييد مما يأتي فليراجع وليتأمل اه‍. سيد عمر أقول وصرح النهاية رادا على الشارح بأنه لا دليل للأول فيما يأتي (قوله وخرج) إلى قوله وكذا في النهاية (قوله وكأن أذن له الخ) و (قوله وكأن سلمه الخ) و (قوله وكأن أكل الخ) معطوفة على قوله كان فرش الخ (قوله وكأن أذن له الخ) ظاهره أنه من أمثلة ما لا لفظ فيها وفيه نظر لأن اللفظ بالاذن اه‍. سم (قوله وكأن سلمه) إلى قوله كما في المغني إلا قوله: وقبل أكلها هو أمانة (قوله وكذا الخ) عطف على وقبل الخ اه‍. سم يعني كما أن الظرف أمانة قبل أكلها منه بحكم العارية كذلك أنه أمانة إن كانت الهدية ذات عوض لكن بحكم الإجارة الفاسدة كما في قوله الخ (قوله إن كانت عوضا) وفي سم بعد كلام فالحاصل أن الظرف أمانة قبل الاستعمال مطلقا ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقا وعارية بالاستعمال المعتاد إن لم يكن عوض وإلا فمؤجر إجارة فاسدة اه‍. ويؤخذ من هذا حكم ما يقع كثيرا أن مريد الشراء يدفع ظرفه لزيات مثلا فيتلف منه وهو أنه إن كان التلف قبل وضع المبيع فيه فلا ضمان لأنه أمانة وإن كان بعد وضع المبيع فيه ضمنه لأنه عارية فتنبه له ولم يتعرض لحكم الظرف بعد أكل الهدية منه ولا لحكم الدابة قبل حلب اللبن ولا بعده ولا لحكم ظرف المبيع بعد أخذ المشتري المبيع منه وصريح ما يأتي من الضمان بعد انتهاء العارية أنه هنا كذلك اه‍. ع ش وقوله: وإن كان بعد وضع المبيع فيه ضمنه الخ الذي يظهر عدم الضمان فيه فإن الزيات وكيله في قبض ما شراه فاسدا ويد الوكيل يد أمانة (قوله عوضا) أي ذات عوض اه‍. مغني (قوله أي فرسي) إلى قوله بناء في
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425